سقوط الدعوى الجنائية لا يؤثر على سير الدعوى المدنية المرفوعة معاها

سقوط الدعوى الجنائية لا يؤثر على سير الدعوى المدنية المرفوعة معاها

 

سقوط الدعوى الجنائية بسبب خاص بها لا أثر له فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها
” من المقرر– في قضاء النقض الجنائى – على مقتضى نص المادة 259 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، أن سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو العفو عن العقوبة أو التقادم لا تأثير له في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها بل يستمر القاضى الجنائى في نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم مستقل ، و ذلك استثناء من الأصل المقرر في المادة 309 /1 من ذات القانون التى توجب الفصل فيها و في موضوع الدعوى الجنائية بحكم واحد “.

خضوع إعلان الحكم فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية لقواعد إعلان الأحكام فى قانون المرافعات وأثره فى مدة تقادمها
” من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 15 لسنة 1983 أنه لا تلازم بين الدعويين المدنية و الجنائية بالنسبة لإجراءات إعلان الحكم الغيابى ، ففى الوقت الذى جعل سريان ميعاد معارضة المتهم في الحكم الغيابى في الجنح فيما يختص بالعقوبة يبدأ من تاريخ إعلانه لشخصه ، أو علمه بحصول الإعلان إذا لم يعلن لشخصه ، أبقى إعلان الدعوى المدنية له و للمسئول عن الحقوق المدنية خاضعة لإجراءات الإعلان في قانون المرافعات ، و هو ما لازمه أن يصير الحكم نهائياً في الدعوى المدنية إذا أعلن وانقضت مواعيد الطعن المقررة دون إجرائه بغير نظر لما يلامس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية على النحو السالف البيان ، و لا تسقط الدعوى المدنية في هذه الحالة إلا بمضى خمسة عشر سنة طبقاً للأصل العام في مدة التقادم ، أما إذا لم يعلن ، و لم يطعن فيه ، و بالتالى لم يصبح نهائياً فإن الدعوى تسقط بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدنى إذا كانت ناشئة عن العمل غير المشروع بوجه عام ، و طبقاً للمادة 752 من هذا القانون إذا كانت ناشئة عن عقد التأمين “.

“إذ كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى قائد السيارة أداة الحادث في قضية الجنحة رقم .. سنة .. جنح مركز الفيوم أنه تسبب بخطئه في إصابة نجل المطعون ضده الأول و قضى فيها غيابياً بتاريخ 20/11/1990 بإدانته و بالتعويض المؤقت ، إلا أن هذا الحكم لم يعلن إليه و لم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى انقضت الدعوى الجنائية بتاريخ 20/11/1993..، ولم يثبت من الأوراق أنه تم إعلان الحكم في الدعوى المدنية في الجنحة المحررة عن الحادث أو الطعن فيه ، و من ثم لم يصبح نهائياً و تسقط الدعوى المدنية محل الطعن بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية في 20/11/1993، و إذ أقيمت هذه الدعوى ( الدعوى المدنية محل الطعن ) بتاريخ 29/10/1997 بعد سقوط الحق في رفعها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على إنه يبدأ من اليوم الذى تحدد فيه الضرر و هو تاريخ توقيع الكشف الطبى الشرعى على المطعون ضده ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.

-الدوائر المدنية الطعن رقم 3716/69 بتاريخ 12-6-2011-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *