سلطة القاضي في بحث المستند المطلوب صحة التوقيع عليه وفقاً للقانون المصري
يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى يجوز فيها للقاضى فى دعوى صحة التوقيع بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها.
ويوجد 4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها، ونرصد تلك الحالات الأربعة.
إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة.
إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون.
إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى.
إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوى.
وكان علاء محمد المحامى والخبير القانونى قال، أنه يجوز إقامة دعوى صحة التوقيع على ورثة البائع الذى قام بالتوقيع على عقد البيع الإبتدائي حال حياته على انه فى هذه الحالة تقدم المستندات.
1- عقد البيع محل الدعوى
2- الإعلام الشرعى للبائع الذى من خلاله يثبت وفاته وتحديد ورثته الشرعيين.
3- قرار الوصاية إذا كان كان أحد الورثه موصى عليه
على أن يكون التكليف هنا هو إقرار جميع الورثه بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع هذا، وعند اقرارهم هذا التوقيع يقوموا بالدفع بالجهالة وهنا تقوم المحكمة بتوجيه اليهم يمين عدم العلم.
وتابع “محمد” ، أنه بذلك ينتقل عبء اثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع على المشترى الذى يقوم باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه، وهذا لا ينفى أنه يحق للورثة بعد ذلك الطعن بالتزوير عن طريق إقامة دعوى تزوير فرعيه طبقا لنص المادة 49 من قانون الإثبات.