شرح مبسط للانظمة الانتخابية في القانون المصري
واحدة من إشكاليات الإنتخاب هي إختيار النظام الإنتخابي الأصلح هل هو الإنتخاب الفردي او الإنتخاب بالقائمة أو النظام المختلط بينهما فدعونا أولا نبسط الإختلاف بين كل من تلك الانظمة بهدف تمكين القارئ من تكوين وجهة نظر خاصة حول أي الأنظمة أصلح في وجهة نظره دون إي توجيه متعمد لأي نظام ..
في الإنتخاب الفردي يتوجه الناخب لإختيار مرشح فردي من المرشحين لعضوية مجلس النواب فيوازن بين لإختيار أحدهم فقط ليكون نائب عنه ..
في الإنتخاب بالقائمة فان الناخب يكون مطالب بإختيار ليس فرد فقط لعضوية مجلس النواب و إنما يكون مطالب بإختيار قائمة كاملة من المرشحين يربط بينهم صفة حزبية او غيرها ليكونوا نواب عن دائرته الانتخابية أو قائمة تشمل مرشحين بعدد مقاعد المجلس ليختار بنفسه جميع نواب المجلس ..
اما الإنتخاب المختلط فيجمع بين الفردي و القائمة حيث يخصص عدد من المقاعد للنظام الفردي و أخرى للقائمة فيكون على الناخب إختيار مرشح فردي في إستمارة إنتخابية ثم إختيار قائمة حزبية في إستمارة أخرى ..
كيف نقيم نظام الإنتخاب الفردي ؟
الإنتخاب الفردي يمتاز بالسهولة و البساطة ، كذلك بمعرفة الناخب بقدرات و امكانيات المرشحين بما يمكنه من سهولة إختيار أفضلهم و أخيراً فيما يكلفه للمرشح من حرية أن يكون مستقلاً عن الترشيح تحت مظلة أي حزب ..
و لكن يعيبه أن الإختيار فيه لا يحكمه الصالح العام و كفاءة المرشح أو البرنامج الإنتخابي بقدر ما يحكمه النزعات القبيلة و العائلية او حتى الخدمات الشخصية الي قدمها المرشح للناخبين من أبناء دائرته ، كما يعيبه صغر حجم الدوائر الانتخابية مما يسهل التأثير على الناخبين او الضغط عليهم كذلك يمكن الدولة من تقسيم الدوائر وفقاً لأهوائها بقصد منع أي معارضة من الحصول على اصوات انتخابية كافية ..
ماذا عن نظام الإنتخاب بالقائمة ؟
يمتاز إختيار القائمة بإستناده على الإتجاه أو البرنامج الحزبي وليس العلاقات الشخصية كما أن الناخب بإختياره لا يختار نائب واحد بل اكثر مما يجعلهم اكثر قدرة على التأثير داخل البرلمان مما ينعكس على إحساس الناخب بأهمية صوته، كذلك فالإنتخاب بالقائمة أكثر تمكيناً للأقليات للتواجد في البرلمان من خلال تمثيلها في القائمة ..
و لكن يعيب نظام القائمة أن جهل الناخب بجميع المرشحين يدفعه للإختيار إما إختيار عشوائي أو تحت تأثير ببعض الدعاية او الآراء المزيفة و كذلك إنعدام صلة النواب بالدائرة الانتخابية لاتساع مساحتها.
المستشار/ احمد رزق