شركة الشخص الواحد في ضوء القانون المصري
تعريف شركة الشخص الواحد:
وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 تعريف شركات الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة.
خصائص شركة الشخص الواحد:
1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.
2- ضعف ائتمان الشركة وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.
3- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة يمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.
4- وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واح فقط لرأس المال
شروط تأسيس شركات الشخص الواحد
أولا: ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة.
ثانيا: يجوز زيادة رأسمال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.
ثالثا: لمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأسمال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه. ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيس وفروعها إن وجدت وفي كل مكاتباتها.
اجراءات تأسيس الشركة:
1. تؤسس الشركة بطلب، يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه، إلى الهيئة العامة للاستثمار في مصر.
2. يتم تحديد اسم الشركة المراد إنشاؤها، وأغراضها.
3. تعرض البيانات الخاصة بمؤسسي الشركة، ومدتها، وكيفية إدارتها.
4. يتم تحديد عنوان المركز الرئيسي للشركة، وتحديد الفروع إن وجدت.
5 . يتم تحديد قيمة رأسمال الشركة، وقواعد التصفية.
المستندات المطلوبة
شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية :
توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري (الاطلاع علي الأصل)
إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال .
توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد ، سواء كان المؤسس شخص اعتباري أو طبيعي يحتوي علي تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.
نموذج الاستعلام الأمني عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي.
أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة) بعد الإطلاع علي الأصل.
رقم قومي للمصري
جواز السفر للأجنبي
صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة) بعد الاطلاع علي الأصل
رقم قومي للمصري
جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).
في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم.
في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي :
استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
المحظورات الواردة على شركة الشخص الواحد:
يحظر على شركات الشخص الواحد، القيام بأى من الأعمال الآتية:
1- تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد.
2- الاكتتاب العام، سواء عند تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها.
3- تقسيم رأس مال الشركة فى شكل أسهم قابلة للتداول.
4- الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول.
5- ممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
الفرق بينها وبين المنشاة الفردية
1. مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد محدودة بما قدمه من أموال في الشركة وليس مسؤولاً في أمواله الشخصية أي أن ذمته المالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة بينما في المؤسسة الفردية الذمة المالية واحدة للفرد والمؤسسة تطبيقاً لمبدأ وحدة الذمة المالية.
2. يجوز للشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء تأسيس شركة شخص واحد بينما تأسيس المؤسسة الفردية محصور على الشخص الطبيعي فقط دون المعنوي.
3. تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عملية تأسيسها، وقيدها في السجل التجاري، فيكون لها ذمة مالية، وأهلية، واسم، وموطن، وجنسية بينما لا تكتسب المؤسسة الفردية الشخصية المعنوية ….