شروط الادعاء المدني امام النيابة العامة في القانون المصري
الواجبات الملزمة للمدعى بالحق المدنى..
سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.تحديد محلاً له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.
الآثار المترتبة على التنازل عن الإدعاء المدنى..
بالنسبة للدعوى الجنائية: ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.بالنسبة للدعوى المدنية:يترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها، ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد، أوأمام المحكمة المدنية حسب الأحوال .
س: ما هى الواجبات التى تقع على المدعى بالحق المدنى أمام النيابة العامة؟
على المدعي بالحق المدني أمام النيابة مجموعة من الالتزامات وهى:
-1 سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.
-2 أن يحدد محلاً له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.
-3 عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.
س: ما هو أثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن إدعائه أمام النيابة لاحقا فى الدعوى الجنائية ؟
ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.
س: ما هو أثر تنازل المدعى بالحق المدنى عن إدعائه أمام النيابة لاحقا فى الدعوى المدنية ؟
يترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد أو أمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.