شروط الضرر المبرر للادعاء المدني
* إذا أجاز القانون للمدعى بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية، أما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلاً على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالباً بالتعويض ومحركاً للدعوى الجنائية. فإن هذه الإجازة أن هي إلا استثناء من أصلين مقررين حاصل أو لهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدي ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها. ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعى بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة. ولما كان الحكم لم يستظهر وجه الضرر الذي أصاب المدعي بالحق المدني هو أساس الادعاء مدنياً والمحك للدعوى الجنائية بالطريق المباشر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور الذي يعينه ويوجب نقضه وذلك بالنسبة إلا كلا الدعويين للمدنية والجنائية.
(نقض 15/2/1965 مجموعة القواعد القانونية س 16 ص 133).
* من المقرر في القانون أن احتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققا وإذ كان ذلك وكانت المحكمة حين قضت برفض التعويض قد أسست قضائها على ما قالته من عدم ثبوت الضرر، وهو ما تملكه في حدود سلطتها التقديرية فإنه لا معقب عليها.
(نقض 2/12/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 1042).
* الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر المدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.
(نقض 16/5/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 667).
* إن الضرر الذي يصلح أساساً لطلب التعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئاً عن الجريمة المباشرة. فإذا كان نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بطريق تدخل المدعى به في الدعوى الجنائية أو برفعه إياها مباشرة. وإذن فإن كان الضرر الذي بني الحكم عليه قضاءه بالتعويض غير ناشئ عن جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى لأتن سببه إنما هو مناقشة المتهمين للمدعى ” وهو قومسيونجي بشركة باير ” في تجارة الأسبرين ببيعهم في السوق أسبيرين مقلداً على أنه من ماركة باير فهذا التنوع من الضرر لا يصلح أساساً للحكم بالتعويض، إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنها أمر خاص خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها التي لم يضار بها مباشرة إلا الذين وقع عليهم فعل النصب بشرائهم الأسبيرين المقلد.
(نقض 23/12/1940 المحاماة س21 ص 697).
* ليس للمحكمة وهي تقضي في جريمة إتلاف زراعية قائمة على أرض مؤجرة أن تقبل الدعوى المدنية من مالكي هذه الأرض لأن الضرر المباشر الناشئ عن الإتلاف إنما يصب صاحب الزراعة التي أتلفت وهو المستأجر أما مالك الأرض فإن كان هو الآخر يصيبه ضرر فإنما يكون ذلك عن طريق غير مباشر وبذلك لا تكون لته صفة في رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية مع الدعوى العمومية المرفوعة من النيابة بطلب تعويذ الضرر الذي يكون قد لحقه فإن هذا الحق مقصور على من يكون قد أًصابه الضرر من الجريمة مباشرة وشخصيًا دون غيره.
(نقض 8/6/1942 المحاماة س 23 ص 351).
* إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حق الطاعنين أنه بتزويرهما الإعلام الشرعي واستعماله قد تسبباً في الأضرار بالمدعين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما ولباقي المستحقين وحرمانهم منه والقضاء لتهما بناء على ذلك بصفتهما مستحقين وحارسين في وقف معين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت. فإن المحكمة تكون قد بينت الجريمة التي بنت عليها قضائياً بالتعويض المؤقت والتي هي بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعليه بالتعويض طبقاً لأحكام القانون.
(نقض 1/2/1966 مجموعة القواعد القانونية س 17 ص 69).
* من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره ـ متى وقع صحيحاً ـ أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ويخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذي حرر الشيك لأمره وإنما يتعداه إلي المظهر إلية الذي يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره. ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل به اتصالاً سببياً مباشراً.
(نقض 4/6/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 645)
(نقض 5/6/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 752)
* إن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصيًا ومترتباً على هذا الفعل ومتصلاً به اتصالاً سببياً مباشراً، فإذا لم يكن الضرر حاصلاً من الجريمة وإنما كان نتيجة ظرف آخر ولو متصلاً بالواقعة التي تجري المحاكمة عنها انتفت على التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. وإذا فالقلق والاضطراب الذي يتولد من الجريمة لدى أحد المواطنين لا يجوز الادعاء به مدنياً أمام المحكمة الجنائية.
(نقض 22/2/1955 مجموعة القواعد القانونية س 6 ص 545)
* إذ نصت المادة 222 من القانون المدني صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب، وكانت الأخت تعتبر قريبة من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة، فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة في رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجني عليها أم لا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي لأخت المجني عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبي الذي أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ في تطبيق القانون.
(نقض 27/2/1969 مجموعة القواعد القانونية س 20 ص 168).
* لما كان الحكم قد أثبت أن المدعية بالحقوق المدنية هي والدة المجني عليها استناداً إلى الإعلام الشرعي المقدم منها ـ ما يبين الاطلاع على محضر الجلسة ـ وهو لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الإرث لها أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتها وكونها لم قد أصابها ضرر من جراء فقد ابنها نتيجة الاعتداء الذي وقع عليه والذي أودى بحياته، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابها من ضرر مباشر لأعلى انتصابها مقام ابنها المجني عليه من أيلولة حقه في الدعوى إليها فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
(نقض 5/1/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 15).
* من المقرر أن التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب المجني عليه نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه شخصي مقصور على المضرور نفسه لا يتعداه إلى سواه، كما أنه لا ينتقل منه إلى الغير طبقاً للمادة 222 من القانون المدني إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، مما لم يقل الحكم بتحقق شيء منه في الدعوى المطروحة، ومما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن مورث المجني قد ناله ضرر أدبي تلقاه عن المجني عليه وانتقل بدوره إلى ورثته المدعين بالحقوق المدنية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 15/1/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص 36).
* إن القانون يسوي بين الضرر الأدبي والضرر المادي في إيجاب التعويض للمضرور وترتيب حق الدعوى به. والضرر الأدبي متى ثبت وقوعه من لمحكمة الموضوع أن تقدره بمبلغ من المال وحق الورثة في تعويض الضرر الأدبي والدعوى به هو من الحقوق المالية التي تعد جزءاً من تركته وتنتقل بوفاته إلى ورثته ما دام أنه لم يأت ما يفيد نزوله عنه. وإذا فإذا ادعى والد المجني عليه مدنياً وطلب الحكم على المتهمين بالتعويض فحكمت محكمة الدرجة الأولى بتعويض ثم استأنف المحكوم عليهم واستأنفت النيابة وتوفى المدعى بالحقوق المدنية قبل نظر الاستئناف فحل محله فيه ورثته فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية لزوال الصفة، فإنها تكون قد أخطأت.
(نقض 27/11/1950 مجموعة القواعد القانونية س2 ص 308).
* الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة رافعها. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه. إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.
(نقض 5/6/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 752)