شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامي عن فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء الجلسة.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه في يوم …. بالجلسة العلنية لمحكمة جنح مستأنف …… محافظة….. :ـــــــ أهان محكمة قضائية وذلك أثناء انعقاد الجلسة على النحو الثابت بمحضر الجلسة . وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة …..الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً فى …. بحبس المتهم سنة مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ .
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة قضائية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت فى الدعوى رغم أنها لم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49 ،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ،
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
(الطعن 18254 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005)
مادة 586
على النيابات الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في دفتر شكاوى المحامين ـ حسب تواريخ ورودها ـ مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التي تتم فيها أولاً بأول بالدفتر المذكور، وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل، فيجب عليها إرسالها فوراً إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين واتخاذها الإجراءات اللازمة بمعرفتها.
مادة 587
إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليا ابتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابات أن تكلف الشرطة بتحقيق أي شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها.
وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو بالاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة.