شروط تصديق المحكمة على الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة.
الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987
الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979
الموجز :
(2) حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بإنتهاء النزاع صلحاً فى عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلبهم الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها .
تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103 /1 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة فى القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت من محضر جلسة ………. أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن إنتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتها ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى زطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ،
إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادره إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ،
الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعملاً لحكم المادة 103 /1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف تطبيقه .
الموجز :
(3) عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشصه أو بوكيل عنه امام محكمة الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
3- إذ كان الثابت من الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد لم يحضر امام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر اليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح المقدم ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر إليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك
الأمر الذى يمتنع معه على المحكمه توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيع هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الإبتدائى فى فصله فى موضوعها لصحته ونفاذه ’ فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح.