شروط توقيع عقوبة الغرامة بإعتبارها عقوبة أصلية.
الغرامة عقوبة مقررة فى الجناية والجنحة والمخالفة وهى من العقوبات الأصلية ولا تكون عقوبة تبعية إطلاقاً، وفى حالات محدودة قد تكون تكميلية، وهى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم”.
شروط للغرامة كعقوبة أصلية
1) لا توقع الغرامة إلا بنص فى القانون وهو الذى يحدد مقدارها.
2) ولا توقع إلا بحكم جنائى والمطالبة بها عن طريق النيابة العامة.
3) الغرامة شخصية، أى لا توقع إلا على المسئول عن الجريمة ولا تمتد إلى الورثة ولكن تمتد إلى تركة المتهم المتوفي فقط لأنه لا تركة إلا بعد سداد الديون.
4) لا تتأثر بالصلح مع المجنى عليه.
5) يجوز أن يشملها إيقاف التنفيذ.
6) تعتبر سابقة فى العود.
7) تنقضى بتقادم العقوبة، و يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه بالغرامة .
أولاً: الغرامة كعقوبة أصلية في الجنح
مقررة فى الجنح كالآتى:
1) قد تكون مفردة فى الجنح مثل جرائم السب والقذف .
2) قد تكون مقررة مع الحبس وجوبى .
3) قد تكون جوازية .
4) قد تكون على سبيل التخيير
ثانيا: الغرامة كعقوبة أصلية في المخالفات
هى العقوبة الأصلية فى جميع الغرامات لأنه لا يوجد حبس فى المخالفات.
طرق تحديد الغرامة
الطريقة الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو مائة قرش والأقصى 500 جنيه فى الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب و تهريب المخدرات و تصل الغرامة الى نصف مليون جنيه .
الطريقة الثانية: وهى الغرامة النسبية ونقوم بتحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلى أو الاحتمالى للجريمة أو بين الفائدة التى حققها الجانى أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين فى الجريمة [الراشى – المرتشى – الوسيط]
وهناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون فى الجريمة الواحدة في الجريمة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلين، أو شركاء فلا يحكم إلا “بغرامة واحدة” عليهم جميعاً.
يلتزم جميع المساهمين فى الجريمة بدفع الغرامة الواحدة “متضامنين”، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من كل المتهمين جميعاً الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلاً أو لقيمة الرشوة،
ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن فى دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوى مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة.
أما الغرامة العادية، فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الإنفراد .