شروط منح النفقة الزوجية المؤقتة في قانون الأحوال الشخصية المصري
قال محمود مصطفى أستاذ القانون، أن قانون الأحوال الشخصية نص علي أن تشمل نفقة الزوجات، الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف، بشرط أن يراعى فى تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادى زماناً ومكاناً.
وتابع المختص بالشأن الأسرى، القانون أباح زيادة النفقة، وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، بحيث لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة إلا فى ظروف استثنائية، كما يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
وأضاف:” وتجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح، ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك “.
وتابع:” يجوز للقاضى أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ العاجل“.
وأشار المحامى، أنه لا نفقة للزوجة فى أى من حالة امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعى، تركها بيت الزوجية دون عذر، منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر، عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل، امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر.
أسماء شلبي