صدور أمر منع السفر و الوضع علي قوائم ترقب الوصول للمتهم في جرائم تقنية المعلومات.
للإنسان الحق في التنقل سواء بدخول البلد أو الخروج منها ولا يجوز منعه من هذا وذاك إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة المجتمع وكي لا تشتتط السلطة التنفيذية وتسرف وتنفرد بتقدير تلك المصلحة وجب وضع أمر من المنع وترقب الوصول في يد القضاء باعتباره سلطة محايدة وأن ينظم عمل القضاء في هذا الشأن قانون واضح. ولقد حرص دستور ٢٠١٤ علي تاكيد استئثار القضاء في اصدار اوامر المنع من السفر وترقب الوصول اذ نصت المادة ٦٢منه علي ان”حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون”. وبالتالي وجب لمشروعية المنع من السفر وترقب الوصول وجود قانون ينظمه وأن يراعي في هذا التنظيم أن ينص علي لزوم صدور أمر قضائي مسبب لمده محدده بالمنع من السفر وترقب الوصول. وهذا ما اكده القضاء العادي والإداري في اكثر من مناسبة.
(الطعن رقم 48117 لسنة 74 نقض جلسة 2010/06/14 س 61 ص 442 ق 58؛حكم المحكمة الإدارية العليا في 2002/1/12 الطعن رقم 7960 لسنه 45 ق)
وأن كان عدم وجود قانون ينظم المنع من السفر وترقب الوصول لا يحرم سلطات التحقيق من اتخاذه باعتباره أحد بدائل الحبس الاحتياطي
(د.ياسر الامير فاروق.- الحبس الاحتياطي علماوعملا – 2016 – ص189)
ولما كانت جرائم تقنية المعلومات من الجرائم الدولية المتصور وقوعها في الخارج ويتنقل المتهم فيها من بلد لاخري مارا بمصر ويسري عليها القانون المصري لذا أجاز القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشان جرائم تقنية المعلومات صدور أمر منع السفر فيها أو وضع المتهم علي قوائم ترقب الوصول. لذا نصت المادة ٩منه علي أن” يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق حسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
وظاهر هذا النص أن أمر المنع من السفر وترقب الوصول اجراء ذاتي من اختصاص النائب العام فلا يجوز لغيره من أعضاء النيابة العامة أن يباشره إلا اذا كان محام عام إستئناف وبناء علي تفويض خاص من النائب العام. واذا كان من يتولي التحقيق قاض ابتدائي أو إستئناف حق له اصدار الأمر من تلقاء نفسه بحسبانه جهه تحقيق ويشترط لصحه الأمر بالمنع أن يكون مسببا ولمده محدده وأن يتعلق بأحد جرائم تقنية المعلومات وبشرط قيام ضرورة ملحه علي إصداره أو توافر ادلة كافيه علي إتهام الشخص بارتكاب اي من هذه الجرائم.
وخول القانون لمن صدر ضده امر المنع من السفر وترقب الوصول أن يتظلم منه أمام القضاء بعد ١٥يوما فإن رفض تظلمه كان له أن يعيد الكره بتظلم جديد بعد ٣اشهر من تاريخ رفض التظلم كما الزم المحكمة بالبت في التظلم خلال ١٥يوما بحكم مبين الأسباب. كما أجاز للجهه الامره بالمنع أن تعدل عن الامر من تلقاء نفسها أو تعدل نطاقه وقرر القانون سقوط أمر المنع بمرور سنة من صدوره وبالتالي لا يصح أن تتجاوز مدته سنه في كل الأحوال فلا يجوز تجديده لمده أخري كما قرر القانون انتهاء الأمر عند صدور قرار بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية أو حكم نهائي بالبراءة فإن كان الحكم بالادانة ظل أمر المنع قائما بشرط الا تتجاوز مدته سنه والا سقط.