صيغة أمر على عريضة بالمنع من السفر – الإمارات

صيغة أمر على عريضة بالمنع من السفر – الإمارات.

(( تم صدور أمر بمنع المدين من السفر وأيداع جواز سفره خزينة المحكمة ))

لدى محكمة دبـــــــي الابتدائية
دائرة الأمور المستعجلة
الطلب رقم لسنة 2013 منع من السفر
السيد الأستاذ / قاضى الأمور المستعجلة المحترم

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم :
الطالب :
ضـــــــــــــــــد
1- السيد / م

الموضوع / طلب منع من السفر ( )) وذلك بموجب شيك بيانه كالأتي :
مسلسل تاريخ الشيك المبلغ البنك المسحوب عليه
1-
2-
3-
الاجمالي
وحال تقديم الشيكات الى البنك المذكور أفاد بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب .
وحيث أن المعلن إليه يقوم بإجراء بعض الأعمال التى تثير الريبة والشك من بيع ممتلكاته وغيرها ويمكن خروجه فى اى وقت دون علم الطالبة .

وحيث أن الطالبة قد صدر لصالحها الحكم فى القضية الجزائية رقم لسنة 2010 جزاء دبي وقدمت أمر الأداء مستعجل دبي ويقضي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره تسعة ملايين وثمانمائة ألف درهم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وحيث أن دين الطالبة معين المقدار وحال الأداء وغير متنازع فيه وقد قامت الطالبة بمطالبة المدعى عليه بسداد المبالغ المدين بها إلا أنه أخذ فى التسويف والوعود وفتح مجالات اخرى للحصول على اموال من الطالبة وقيامه بتسليمها شيكات بتلك المبالغ .
وخشية من فرار المدعى عليه وخاصة أنه أجنبي وغير مقيم بالدولة تتقدم الطالبة بهذا الطلب لمنعه من السفر طبقا لنصوص القانون .

حيث نصت المادة ( 329 ) من قانون الإجراءات المدنية على أنه :-
1- للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من القاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، إصدار أمر بمنع المدين من السفر ، وبتقدير الديون تقديرا مؤقتا ، إذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الأمر بذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن للقاضي المختص ، أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ، إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين ، مع توافر الشروط الآتية :
أ – أن يكون الحق معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط .
ب – ألا تقل قيمة الحق المطالب به عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة .
ج – ان تستند المطالبة بالحق إلى بينه خطية أو إذا تبين من ظاهر الاوراق المرفقة بالطلب وجود ادعاء جدي .
د – ان يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين ان الدائن غير محق في ادعائه .
2- وللقاضي قبل إصدار الأمر ، ان يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب .
3- وللقاضي في حالة إصداره الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بإيداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة .
4- ولمن صدر الأمر ضده ان يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر للتظلم من الأوامر على العرائض .
5- العرائض .

ونصت المادة ( 330 )من ذات القانون على أنه :
” أمر المنع من السفر ساري المفعول ، حتى ينقض لأي سبب الأسباب – الالتزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر ، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية :

1- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر .
2- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر .
3- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية ، أو كفيلا مقتدرا يقبله القاضي .
4- إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين والمصروفات ، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن .
5- إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته قطعيا . ”
وتطبيقا لنص المادة ( 28 ) من قانون المعاملات الإماراتي فأن الاختصاص ينعقد للسيد / قاضى الأمور الوقتية .

لـــــــــذلك
تلتمس مقدمتة من سيادتكم إصدار أمركم الكريم بمنع المقدم ضده / محمد لياقت على حقاني هندي الجنسية من السفر لحين سداد المبالغ المدين بها للطالبة وقدرها ( ) درهم والمرفقة بحافظة المستندات حرصا على أموال الطالبة وخشية من فرار المدعى عليه خارج البلاد .
وتفضلوا بقبول التحية
مقدمه

إقــــــــــــــرار

أقر أنا / ب الجنسية بصفتى الشخصية وبصفتى مالك ومدير . من أنني أتحمل كافة الأضرار التى ستترتب على منع السيد/ هندى الجنسية فى حالة أن تسببت فى الإضرار به ومنعه من السفر دون وجه حق .

المقر بما فيه

نموذج أمر على عريضة بالمنع من السفر – الإمارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *