صيغة إشكال في تنفيذ حجز

صيغة إشكال في تنفيذ حجز.

الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض

==== ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة / عبد العزيز احمد , مروة عدنان , هند حمدي , سها عيسى , مروة صابر , أمين رجب , محمد حميد ، محمد على المحامون بالقاهرة

انتقلت أنا محضر محكمة الجزئية وأعلنت :-

1-السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الأبتدائية ويعلن بمقر عمله بسراى

محكمة شمال القاهرة الإبتدائية .

مخاطباً مع :-
2- السيد / محضر أول محكمة مصر الجديدة الجزئية ويعلن بمقر عمله بسراى محكمة

مصر الجديدة .

مخاطباً مع :-

وأعلنتهما بآلاتي
إشكال في التنفيذ في القضية رقم 1223 لسنة 2003

والمطالبة 4513 ، 4486لسنة 2003 ، لسنة 2004 شمال القاهرة محل الحجز التنفيذى المؤرخ في 4/1/2006 والمحدد له جلسة البيع المؤرخة 8/2/2006 .

الواقعات

نما الى علم الطالب قيام محضر محكمة مصر الجديدة في غيبة منه بتحرير محضر الحجز التنفيذى المشار إليه زعم خلاله انتقاله الى سكنه الكائن 27 عمارات العبور – صلاح سالم وإيقاعه للحجز على بعض المنقولات بحضور والدة الطالب وإمتناعها عن التوقيع على محضر الحجز على غير الحقيقة والواقع

وقد قام المحضر المباشر للتنفيذ بأخطار الطالب بريدياً زعم خلاله قيامه بتسليم صورة من محضر الحجز بتاريخ 4/1/2006 الى قسم شرطة مصر الجديدة وفقاً للقانون

بيد أنه لدى توجه الطالب الى قسم شرطة مصر الجديدة لتسلم الصورة المودعة من محضر الحجز ومعرفة فحواه تبين له ان المحضر المذكور لم يتم تسليمه لجهة الأدارة بما حدى به لمعاودة السؤال عن محضر الحجز المسلم حتى اضطر بتاريخ 14/1/2006 لتحرير محضر أثبات حالة حمل رقم 442 لسنة 2006 أدارى مصر الجديدة لعدم قيام المحضر بتسليم محضر الحجز لجهة الأدارة وأمتناعها عن أعطاءه شهادة سلبية تفيد عدم التسليم

ولما كان ذلك وكانت المادة 366 مرافعات قد نصت على أنه :-

(( يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر إثبات كل ذلك في حينه في المحضر ))

وجاء عن هذا التعديل بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ونصت المادة 366 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن

(( يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه فإن رفض استلامها تسلم الى جهة الإدارة وعلى المحضر أثبات كل ذلك في المحضر ))

وعن ذلك يقول الفقه:-

كشف التطبيق العملي عن بعض صور التحايل عن طريق تصوير تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوزة دون علمه وذلك بإثبات امتناعه عن التوقيع على محضر الحجز وتسليمه صورة من محضر الحجز أو أثبات رفضه استلامها وتسليمها إلى جهة الإدارة الخاصة وأن نص المادة 366 لم يوجب أخطار الحارس بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة في حالة رفض استلامها ليقوم هو بالسعي إلى تسلمها لأن القانون لم يوجب على جهة الإدارة تسليم أو إرسال الصورة إليه وذلك التحايل بقصد الاستفادة من تحميل المدين الالتزامات المترتبة على تعينه حارساً وما يترتب على الإخلال بها من أثار قانونيه قد تعرضه للمسئولية الجنائية كوسيلة لإجباره على أداء الدين المحجوز من أجله ولمواجهة هذه الحالات من التلاعب رئى تعديل نص المادة 366 تعديلاً من شأنه ضمان علم الحارس بتعينه حارساً وتفادى ما تعرض له العلم من احتمالات في العمل .

وذلك بالنص على أن يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورةً منه فإن أمتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة محضر الحجز في اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل وعلى المحضر أثبات كل ذلك في حينه في المحضر )).

راجع التعليق على قانون المرافعات – د/ احمد مليجى – الجزء الرابع ص 620

فإذا ما تقرر ذلك وكان الطالب لم يعلم بفحوى محضر الحجز الموقع قبله ومشتملاته من محجوزات التى أورد ذكرها المحضر بما يبطل إجراءات الحجز قبله لعدم أتباع الأجراءات القانونية وتسليم صورة محضر الحجز إلى جهة الأداره خلال 24 ساعة من توقيعه لأعلام بما يحق معه للطالب إقامة إشكال لوقف التنفيذ لبطلان إجراءات الحجز المتبع قبله

بنـــــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام إشكالات مصر الجديدة الكائن مقرها بمجمع محاكم مصر الجديدة بشارع الحجاز بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / ليسمع المعلن إليهم

الحكم بوقف تنفيذ البيع المحدد له يوم 8/2/2006 في القضية رقم 1223 لسنة 2003 محل المطالبة 4513 ، 4486لسنة 2003 ، لسنة 2004 شمال القاهرة محل الحجز التنفيذى المؤرخ في 4/1/2006مع إلزامهما بالمصاريف و أتعاب المحاماة.

ولأجل العلم

نموذج إشكال في تنفيذ حجز.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *