صيغة اتفاقية ترخيص باستعمال برامج كمبيوتر

صيغة اتفاقية ترخيص باستعمال برامج كمبيوتر.

انه فى يوم (_____) ____ هجرية الموافق ____ ميلادية

قد تم الاتفاق بين كل من :

الطرف الاول ( المرخص له)
_______

ويمثلها الســـــيد / ______

وعنوانها :ص.ب ______

تليفون :____ فاكس :__

والطرف الثانى ( المرخص)
______

ويمثلها الســـــيد / ____

وعنوانها :ص.ب ______

تليفون :____ فاكس :______

تمهيـــــد

الطرف الثانى شركة متخصصة فى مجال تكنولوجيا نظم المعلومات ، وتتمتع بحقوق الملكية كاملة على البرامج موضوع هذه الاتفاقية ، وقدم عرضا للطرف الاول تحت رقم ____ بتاريخ ___ /___ / ____ يتضمن قيامه بتركيب البرامج موضوع هذه الاتفاقية والترخيص للطرف الاول باستخدامها .

ولما كان الطرف الاول يرغب فى الحصول على حق استعمال البرامج موضوع هذه الاتفاقية فى ادارة اعماله ، وقد لاقى العرض المقدم من الطرف الثانى قبولا من الطرف الاول .

لذا فقد تم الاتفاق بينهما وفقا للشروط والاحكام التالية :

مـادة 1

يعتبر التمهيد السابق ، والعرض المقدم من الطرف الثانى تحت رقم __
بتاريخ ___ / ____ / ____ والجداول المرفقة ( وعددها ثلاثة ملاحق ، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

_ وبيان الملاحق كالاتى :
الملحق رقم 1 : الاجهـــزة .
الملحق رقم 2 : البرامج المرخصة .
الملحق رقم 3 : رسوم الترخيص .

مــادة 2

تعريفات :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ، ما لم يتضح من صراحة النص او سياق الكلام غير ذلك :

الترخيص :
ويعنى الترخيص باستعمال البرامج الذى يكلفه الطرف الثانى الطرف الاول وفقا لنص المادة (7) من هذه الاتفاقية .

الاجهزة :
وتعنى اجهزة الكمبيوتر المملوكة للطرف الثانى ، والتى تسمح بتنفيذ التطبيقات محل التعاقد، وهى موضحة بالملحق رقم ( 1 ) .

البرامج المرخصة :
هى مجموعة برامج الحاسب الالى ( الكمبيوتر ) القادرة على تنفيذ الاهداف المطلوبة منها وهى موضحة تفصيلا فى الملحق رقم ( 2 ) .

كراسة المواصفات الفنية :
هى الناتج الموثق بعد دراسة احتياجات العميل كمرحلة اولى للتعاقد والتى ينتج عنها وظائف تدخل ضمن مجال الطلب او الاعلان الذى قام به العميل ووظائف اخرى قد يرى الطرف الاول اهميتها لتنفيذ الاعمال على الوجه الصحيح .
.

وثائق البرامج :
وتشمل دليل نظام التشغيل ، وتوجيهات الاستعمال ، والكتابات الفنية واية معلومات ذات علاقة باستخدام وصيانة (البرامج المرخصة ) ، والتى يزود بهاالطرف الثانى الطرف الاول لمساعدته على استعمال( البرامج المرخصة ) ، سواء كانت مكتوبة او على وسيط من وسائط التخزين الالكترونية .

وسائط التخزين :
هى الوسائط التى تم تخزين( البرامج المرخصة) والوثائق المتعلقة بها او طباعتها عليها ، والتى يزود الطرف الثانى الطرف الاول بها وفقا لهذه الاتفاقية

البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها :
وتعنى ( البرامج المرخصة ) ، ( ووثائقها) ، ( ووسائط التخزين ) .

رسوم الترخيص :
وتعنى المقابل الذى يدفعه الطرف الاول للطرف الثانى مقابل الترخيص له باستعمال ( البرامج المرخصة ) وغيرها من الخدمات التى ستقدم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وهى موضحة بالملحق ( 3) .

الموقع :
ويعنى مكان تواجد ( الاجهزة ) التى ستحمل عليها ( البرامج المرخصة ) لدى الطرف الاول ، وهو موضح بالملحق رقم (1 ) .

مــــادة 3

التزامات الطرف الثانى :

يلتزم الطرف الثانى بما يلى :
1- تسليم وتركيب ( البرامج المرخصة ) فى الموعد والمكان المتفق عليه .

2- ان يضمن للطرف الاول ترخيصا شخصيا غير قابل للتنازل عنه وغير مقصور عليه ، لاستعمال ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها).

3- تزويد الطرف الاول بالترقيات والتحديثات Updates والتعديلات التى تطرأ على ( البرامج المرخصة ) والتى تتضمن تصحيحا للاخطاء التى ظهرت فى ( البرامج المرخصة ) والمسماة Patches .

4- تزويد الطرف الاول بالمعلومات المتعلقة بالنسخ الجديدة Upgrades
والاسعار الخاصة بها ( ان وجدت ) .

5- تدريب عدد من موظفى الطرف الاول على كيفية استخدام ( البرامج المرخصة ) .

6- تزويد الطرف الاول بالخدمات الاخرى الموضحة فيما بعد .

مــــادة 4

1- ( رسوم الترخيص ) وطريقة دفعها موضحة بالملحق رقم (3 ) وتدفع للطرف الثانى بحد اقصى خلال الاسبوع الاول من تاريخ استحقاق الرسم .

2- تبدأ ( رسوم الترخيص ) المستحقة للطرف الثانى فى السريان اعتبار
من . . . . . .

3- فى حالة عدد المستعملين عن العدد المتفق عليه يلتزم الطرف الاول بدفع رسوم ترخيص اضافية وفقا للمبالغ الواردة فى الملحق رقم ( 3 ) .

4- اية مستحقات اخرى للطرف الثانى ناشئة عن هذه الاتفاقية تدفع فى غضون خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطرف الاول للفاتورة .

5- ( رسوم الترخيص ) المستحقة وفقا لهذه الاتفاقية هى صافى ما يستحق للطرف الثانى ، ويلتزم الطرف الاول بدفع اية ضرائب او رسوم اخرى تكون مستحقة للدولة نتيجة هذه الاتفاقية .

مــــادة 5

التسلـيم والتركيب والقبول :
يلتزم الطرف الثانى بتسليم ( البرامج المرخصة ) الى الطرف الاول وتركيبها واختبارها فى الموعد و( الموقع ) وعلى ( الاجهزة ) المتفق عليها . وتسلم نسخة واحدة من ( البرامج المرخصة ) فى صورة برنامج الهدف Object Code وهى الصورة القابلة للقراءة عن طريق الالة – على (وسائط التخزين) المتفق عليها . وتنتقل الى الطرف الاول مسئولية المحافظة على هذه الوسائط بمجرد تسليمها اليه . وتجرى عملية اختيار البرامج وقبولها طبقا للخطة التى يتفق عليها بين الطرفين .
وبمجرد قبول ( البرامج المرخصة ) يوقع الطرفان عقدا لصيانتها ودعمها فنيا وفقا للنموذج المرفق وعلى اساس الاسعار الشار اليها فى الملحق رقم ( 3 )

مـــــادة 6

الضمــان :
1- يقر الطرف الثانى ان ( البرامج المرخصة ) مملوكة له ملكية خالصة وله عليها كافة حقوق الملكية ، كما يقر الطرف الثانى انه لا يوجد – وقت التوقيع على هذه الاتفاقية – اية ادعاءات او نزاعات حول ملكية (البرامج المرخصة ) من قبل اى طرف .

2- يضمن الطرف الثانى ان ( البرامج المرخصة ) سوف تؤدى التسهيلات والوظائف المرجوة منها وفقا ( لمواصفاتها الفنية ) ، عندما يجرى تحميلها واستعمالها على (الاجهزة ) بشكل صحيح ، كما يضمن ان(الوثائق ) الخاصة بالبرامج تتضمن تعليمات دقيقة تمكن الطرف الاول من استعمال هذه التسهيلات والوظائف بشكل صحيح .

3- كما يضمن الطرف الثانى كذلك ان ( البرامج المرخصة ) غير ملوثة بأى من الفيروسات المعروفة وقت تسليمها ، ولا تحتوى بداخلها على اية برامج من شأنها ان تبطل مفعولها ، او تعيق عملها ، او تتسبب فى توقفها عن العمل فى ظروف معينة .

4- يقر الطرفان ان برامج الكمبيوتر ومن بينها ( البرامج المرخصة ) من المنتجات التى لاتخلو من اخطاء او عيوب تظهر عادة اثناء التشغيل ، كما انها عرضة للفيروسات ، لذا فان ظهور اخطاء او اعطال فى ( البرامج المرخصة ) لن يعد مخالفة لهذه الاتفاقية ، وقد اتفق الطرفان على ان المراقبة المستمرة ( للبرامج المرخصة ) للتأكد من خلوها من اخطاء او فيروسات هى مسئولية الطرف الاول .

5- بمجرد ظهور اية عيوب فى ( البرامج المرخصة ) اثناء فترة الضمان ، يقوم الطرف الاول باخطار الطرف الثانى كتابة بوجود الخطأ او العيب فى ( البرامج المرخصة ) ، حيث يقوم الطرف الثانى فورا باتخاذ ما يلزم لاصلاح العيب او الخطأ .

6- يسرى الضمان المشار اليه فى الفقرة السابقة لمدة ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ تركيب ( البرامج المرخصة ) فى الموقع المتفق عليه .

7- الضمان المشار اليه فى هذه الماة مرهون بالاستعمال الصحيح ( للبرامج المرخصة ) ، ولا يغطى هذا الضمان الاخطاء التى تظهر فى ( البرامج المرخصة ) بسبب استعمالها استعمالا غير صحيح او التى تم تعديلها بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى ، او التى تعرضت لجهد كهربائى او مادى غير عادى او التى تم نزع العلامات الدالة على الملكية من عليها او تغييرها .

8- تنحصر مسئولية الطرف الثانى الناتجة عن الضمان سالف الذكر ، فى تقديم الخدمات المتعلقة باصلاح العيوب والاخطاء فى ( البرامج المرخصة ) ، دون تكلفة اضافية على الطرف الاول ، وذلك خلال مدة زمنية معقولة وتعنى كلمة عيوب او خطأ فى هذا الصدد – فقط – اىاختلاف ذى شأن عن ( المواصفات الفنية ) المقررة ( للبرامج المرخصة ) .

9- لن يكون الطرف الثانى مسئولا عن اخفاق ( البرامج المرخصة ) فى اداء اية وظائف اذا لم تكن هذه الوظائف مدرجة ضمن ( مواصفاتها الفنية ) .

مــــادة 7

الترخيص :
يضمن الطرف الثانى للطرف الاول اعتبارا من ___________________ ،
ترخيصا شخصيا ، غير مقصور عليه ، وغير قابل للتنازل عنه ، لاستعمال (البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) وفقا للاحكام والشروط التالية :

1- يلتزم الطرف الاول ، ترخيصا ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها) فى معالجة البيانات الخاصة به لاغراض اعماله الداخلية فقط ، وفى حدود عدد المستعملين المصرح لهم باستخدام ( البرامج المرخصة ) فى نفس الوقت ، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالملحق رقم ( 2 ) .

2- يجيز (الترخيص ) موضوع هذه الاتفاقية للطرف الاول ما يلــــى :

• نسخ او تحميل (البرامج المرخصة) فى الذاكرة المؤقتة (للاجهزة ) او على وسيط الكترونى لاستخدامها على ( الاجهزة) من اجل معالجة بيانات الطرف الاول .

• عمل نسخ احتياطية لاتزيد عن نسختين لاستخدامها فقط فى حالة هلاك او تلف النسخة الاصلية .
• استخدام وثائق البرامج دون نسخها .

3- يحظر على الطرف الاول اثناء سريان هذه الاتفاقية ما يلــــى :
• عمل نسخ من ( البرامج المرخصة ) خلاف ما هو منصوص عليه فى هذه الاتفاقية او فى التشريعات ذات العلاقة .
• السماح للغير باستعمال ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) او باستعمالها نيابة عنه ، او باستعمالها لمصلحة اى طرف ثالث بأى صورة من الصور .
• تعديل او تهيئة او ترجمة ( البرامج المرخصة ) .
• تفكيك او اعادة هندسة ( البرامج المرخصة ) .

4- يتعهد الطرف الاول باستعمال ( البرامج المرخصة ) ، فقط على (الاجهزة ) الموضحة تفصيلا بالملحق رقم (1 ) ، واستثناء من ذلك يجوز للطرف الاول ما يلـــــى :

• استعمال ( البرامج المرخصة ) مؤقتا على اجهزة اخرى فى حالة وجود عطل فى ( الاجهزة ) ، وذلك الى ان يتم اصلاح العطل وبشرط ان تكون الاجهزة البديلة تحت السيطرة الكاملة للطرف الاول .

• كما يجوز للطرف الاول ، باتفاق مسبق مع الطرف الثانى ، استعمال
( البرامج المرخصة ) مع اجهزة بديلة اذا كان قد توقف بشكل دائم عن استعمال ( الاجهزة ) ، وفى هذه الحالة تحل الاجهزة البديلة محل ( الاجهزة ) لاغراض هذه الاتفاقية – فى هذا الفرض لن يمتنع الطرف الثانى عن الموافقة على استعمال ( البرامج المرخصة ) على اجهزة بديلة بغير سبب معقول .

• كما يجوز للطرف الاول السماح اموظفيه باستخدام ( البرامج المرخصة )على اجهزة الكمبيوتر النقالة او على اجهزة كمبيوتر فى منازلهم بشرط ان تكون (البرامج المرخصة ) قد حملت بشكل دائم على القرص الصلب ، وبشرط ان تكون هذه الاجهزة تحت سيطرتهم المباشرة ، مع سريان باقى شروط الترخيص المشار اليها فى هذه الاتفاقية .

• يتعهد الطرف الاول بعدم استعمال ( البرامج المرخصة ) فى بلد اخر غيــر ……….. ، بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى .

مــــادة 8

مدة الترخيص:
يبدأ ( الترخيص ) اعتبارا من التاريخ المشار اليه فى البند رقم ( 7 ) ، ويستمر نافذا الى ان تنتهى هذه الاتفاقية لاحد الاسباب المشار اليها فيما بعد

مــــادة 9

حقوق الملكية :
1- يقر الطرف الاول ان ( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) ، وحقوق المؤلف وجميع حقوق الملكية المتعلقة بها ايا كانت طبيعتها ، هى ملك للطرف الثانى ( او الشركة التى يمثلها ان لم يكن مالكا للبرامج) ويحتفظ الطرف الثانى بالحق فى ترخيص ذات البرامج لاى طرف ثالث .

2- يتعهد الطرف الاول بابلاغ الطرف الثانى فورا بمجرد علمه باى استعمال غير مرخص به (للبرامج المرخصة ) او اى جزء منها من قبل اى طرف .

3- يتعهد الطرف الاول بالسماح للطرف الثانى باجراء تدقيق يتفق عليه.

4- للتأكد من استعمال ( البرامج المرخصة ) على النحو المرخص به .

مــــادة 10

التعويض عن حقوق الملكية الفكرية :
1- يتعهد الطرف الثانى بتعويض الطرف الاول ،اذا ما ثبت ان استعماله
( للبرامج المرخصة) ، يؤدى الى انتهاك حقوق الملكية الفكرية
لطرف ثالث . ويشترط لاستحقاق التعويض فى هذه الحال ما يلــى :

• ان يمكن الطرف الاول الطرف الثانى فورا وبشكل كامل من التصدى للمطالبات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ،ويكون هذا التصدى على نفقة الطرف الثانى .

• الا يكون الطرف الاول فى وضع المخالف لشروط ( الترخيص ) باستعمال ( البرامج المرخصة ) وفقا لهذه الاتفاقية .
• ان يقدم الطرف الاول كل مساعدة معقولة بهذا الخصوص .
• الا تكون هذه المطالبات قد نتجت عن استعمالا غير مشروع او مع اجهزة او برامج غير متفق عليها او غير موافق عليها من قبل الطرف الثانى .
2- يكون للطرف الثانى لتجنب انتهاك ( البرامج المرخصة ) لحقوق الملكية
لاى طرف ثالث ان :
• يحصل للطرف الاول على ترخيص قانونى سليم باستعمال (البرامج المرخصة ) .
• يستبدل كل ( البرامج المرخصة ) او بعضها او اجراء اى تعديل عليها بما يجعلها غير مخالفة لحقوق الملكية لاى طرف ثالث .

3- يلتزم الطرف الثانى – فى حالة صدور اى تدبير مؤقت او قرار من محكمة مختصة بالتحفظ على ( البرامج المرخصة ) – باعادة رسوم الترخيص
التى تقاضاها من الطرف الاول كاملة ، وذلك فى غضون عشرة ايام
من صدور القرار المشار اليه .

4-يلتزم الطرف الثانى بتعويض الطرف الاول عن كافة الاضرار التى لحقت به من جراء ثبوت انتهاك ( البرامج المرخصة ) لحقوق الملكية الفكرية لطرف ثالث .

مـــــادة 11

سريــة المعلومات :
1- يتعهد الطرف الاول بالمحافظة على سرية المعلومات التى تتضمنها (البرامج المرخصة والوثائق الخاصة بها ) ، التى قد تصل الى علمه عن اى طريق كان .

2- وتعتبر معلومات سرية كافة المعلومات والبيانات والمواصفات والوثائق والتصميمات والتعديلات والترقيات المتعلقة (بالبرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) فى اى صورة كانت . ويزول عن المعلومات المشار اليها وصف السرية متى اصبحت متاحة للكافة على نطاق عام بغير خطأ من الطرف الاول ، او اذا اضطر الطرف الاول لافشائها بحكم القانون .

3- يتعهد الطرف الاول الا يفشى ايا من هذه المعلومات الى اى طرف اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى ، الا لموظفيه المعنيين بهذه المعلومات ، او اى شخص يتم تعيينه من قبل الطرف الاول من وقت لاخر لصيانة (الاجهزة ) التى تعمل عليها (البرامج المرخصة ) ، والى المدى الضرورى الذى يمكنه من القيام باعمال الصيانة .

4- يتعهد الطرف الاول بالتأكد من ان الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة السابفة على علم ومقيدين تماما بهذا الالتزام تجاه الطرف الثانى وذلك قبل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات . ويلتزم الطرف الاول بتعويض الطرف الثانى عن اية خسائر او اضرار قد تلحقه من جراء عدم تقيد الطرف الاول او موظفيه بهذا الالتزام .

5- كما يتعهد الطرف الاول بابلاغ الطرف الثانى فورا باى انتهاك لاحكام السرية سالفة الذكر ، من قبل اى شخصافشيت اليه هذه المعلومات بحكم علمه ، كما يتعهد بان يقدم كل مساعدة ممكنة للطرف الثانى فى اية اجراءات قضائية يتخذها ضد الاشخاص المخالفين لاحكام السرية .

6- الالتزامات المتعلقة بالسرية والسابق الاشارة اليها تظل سارية ونافذة المفعول حتى فيما بعد انتهاء ( الترخيص ) الممنوح بمقتضى هذه الاتفاقية .

مــــادة 12

الحماية والرقابة :
يتعهد الطرف الاول اثناء سريان هذه الاتفاقية بما يلــى :
1- اتخاذ اجراءات رقابية دقيقة ، لحماية ( البرامج المرخصة ) تضمن عدم استعمالها من قبل اشخاص غير مرخص لهم ، كما تضمن عدم وصول غير المخولين اليها .

2- ابقاء ( البرامج المرخصة ) وجميع النسخ تحت الرقابة الفعالة .

3- الاحتفاظ بسجل دقيق وشامل لعمليات النسخ والافشاء التى يقوم بها ،والسماح للطرف الثانى بالاطلاع عليه بناء على طلبه .

مــــادة 13

التعديل على البرامج :
1- يتعهد الطرف الاول بعدم اجراء اى تعديل او تغيير على ( البرامج المرخصة ) كليا او جزئيا باى صورة كانت ، كما يتعهد بعدم السماح بتشغيل ( البرامج المرخصة ) بشكل مشترك او دمجها مع برامج اخرى سواء كليا او جزئيا ، وبعدم تحليل ( او تفكيك ) هذه البرامج او اعادة هندستها ، او السماح باجراء اى من ذلك .

2- لن يكون الطرف الثانى مسئولا عن اية اخطاء او توقف او قصور فى اداء ( البرامج المرخصة )لوظائفها اذا نتج ذلك عن تعديل فى
( البرامج المرخصة) او نتيجة استعمالها بشكل مشترك مع برامج
اخرى بغير موافقة كتابية من الطرف الثانى .

مــــادة 14

سريــة المعلومات الخاصة بالطرف الاول :
1- يتعهد الطرف الثانى بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالطرف الاول والتى قد تصل الى علمه بمقتضى هذه الاتفاقية والتى يقرر الطرف الاول ان لها طابع السرية . ويتعهد الطرف الثانى بعدم افشاء هذه المعلومات الى اى شخص الا لموظفيه المعنيين الذين تتطلب وظائفهم الاطلاع عليها ، وعلى الطرف الثانى ان يتأكد ان موظفيه على دراية تامة باحكام هذه المادة ومقيدين بها .ويستمر الالتزام الذى تتضمنه هذه المادة الى ما بعد انتهاء هذه الاتفاقية .

2- لن يمتد هذا الالتزام الى المعلومات التى حصل عليها اى طرف بطريقة صحيحة قبل بدء المفاوضات التى وصلت الى هذه الاتفاقية ، او المعلومات المملوكة للكافة ، او التى اصبحت كذلك فى تاريخ لاحق ، او المعلومات الواضحة او قليلة القيمة .

مــــادة 15
الانهـــاء :
1- يجوز للطرف الاول انهاء هذه الاتفاقية – فى اى وقت – شريطة اعطاء الطرف الثانى انذارا مكتوبا قبل ستين يوم من تاريخ الانتهاء .

2- يجوز لاى من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية باعطاء الطرف الاخر انذارا مكتوبا اذا خالف اى منهما ايا من التزاماته الاساسية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ،ولم يقم خلال ثلاثين يوما من تلقيه اخطارا مكتوبا باصلاح المخالفة اذا كان من الممكن اصلاحها .

3- كما يجوز للطرف الثانى انهاء الاتفاقية اذا تأخر الطرف الاول عن دفع ( رسوم الترخيص ) المستحقة لمدة تزيد عن _____ يوما من تاريخ الاستحقاق .

4- على الطرف الاول –بمجرد انهاء هذه الاتفاقية لاى سبب –ان يتوقف فورا عن استعمال ( البرامج المرخصة ) وان يعيد الى الطرف الثانى
( البرامج المرخصة والمواد المتعلقة بها ) وجميع النسخ او اتلافها ( اى النسخ) او مسح البرامجمن على ( الوسائط ) المخزنة عليها متى طلب

الطرف الثانى ذلك ،كما يتعهد كذلك بازالة ( البرامج المرخصة ) من على (الاجهزة ) وافادة الطرف الثانى كتابة بذلك .

5- لن يترتب على انهاء هذه الاتفاقية لاى سبب تأثير على الحقوق المكتسبة لاى من طرفيها او على الالتزامات المترتبة فى ذمة اى منهما ، كما لن يؤثر انهاؤها على الاحكام التى اتفق صراحة او ضمنها على بقائها واستمرار نفاذها فيما بعد انتهاء ( الترخيص ) .

مـــــادة 16

تحــديد المسئوليــة :
1- لن يكون الطرف الثانى مسئولا عن تعويض الاضرار والخسائر التى قد تلحق بالطرف الاول بشكل مباشر او غير مباشر من جراء استعماله ( للبرامج المرخصة ) ، وبوجه خاص لن يكون الطرف الثانى مسؤولا عن تعويض الكسب الفائت والاضرار الناشئة عن فقدان او تلف البانات الخاصة بالطرف الثانى ،او الناشئة عن توقف اعمال الطرف الثانى بسبب يرجع الى ( البرامج المرخصة ) .

2- وقد اتفق الطرفان على الا يزيد التعويض المستحق لاى من طرفيها –ان كان له مقتض – فى كل الاحوال عن (رسوم الترخيص ) المستحقة خلال سنة .

3- لا ينطبق تحديد المسئولية المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على :

• التعويضات المستحقة للطرف الاول بسبب انتهاك ( البرامج المرخصة ) لحقوق الملكية لطرف ثالث وفقا لنص البند رقم (10) .

• التعويضات المستحقة للطرف الثانى بسبب انتهاك الطرف الاول
لحقوق ملكية ( البرامج المرخصة ) وفقا لنص البند رقم (9 ) .

• التعويضات المستحقة لاى من طرفى هذه الاتفاقية بسبب انتهاك
احكام السرية المنصوص عليها فى البندين ( 11 ) و ( 14 ) .

مـــــادة 17

التنــــازل :
لا يجوز للطرف الاول ان يتنازل عن ، او يرخص من الباطن ،او يحيل للغير ، ( الترخيص ) محل هذه الاتفاقية ، كليا او جزئيا .

مــــــادة 18

القــــانون:
تخضع هذه الاتفاقية من حميع الوجوه للقوانين والاحكام السارية
المفعول فى _________ .

مـــــادة 19

المنــازعات :
اتفق الطرفان على بذل كل جهد ممكن لحل المنازعات او الخلافات التى قد تنشأ بين طرفى هذه الاتفاقية ، ايا كانت ، وديا . فان لم يتمكن الطرفان من ذلك خلال فترة زمنية معقولة فيتم حسم النزاع او الخلاف بطريق التحكيم . وقد اتفق الطرفان فى هذا الصدد على ما يلى :
1- لا اختصاص لاى محكمة فى اى دولة ايا كانت بالمنازعات التى قد تنشأ بسبب هذه الاتفاقية .

2- يتم تسوية النزاع او الخلاف بواسطة ” هيئة تحكيم ” تشكل من ثلاثة اعضاء يتولى كل طرف تعيين عضو ويتفق الطرفان على اختيار العضو الثالث الذى يكون رئيسا للهيئة . فان لم يتفق الطرفان على تعيين العضو الثالث تولى رئيس مركز . . . . الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى تعيينه .

3- تتبع فيما يتعلق باجراءات التحكيم الاجراءات المتبعة لــدىمركز . . الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى الكائن فى العنوان التالى : . . .

4- مكان التحكيم هو مدينة . . . ولغة التحكيم هى اللغة . . .. . وعلى هيئة التحكيم ان تطبق على موضوع النزاع القانون . . . .

5- يشمل تعبير ” نزاع او خلاف ” اى نزاع او خلاف او ادعاء او مطالبة تتعلق بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية او تفسيرها او الاخلال بها ايا كان نوع الخلاف قانونى او فنى او محاسبى او غير ذلك .

6- يعتبر القرار الذى تصدره هيئة التحكيم نهائيا ومنهيا للنزاع . وقد اتفق الطرفان على تنفيذ القرار الصادر حال صدوره .

7- يشمل القرار الصادر من هيئة التحكيم الجهة التى تتحمل التكاليف او الاتعاب التى تستحق على الاطراف والتعويض المستحق فىحال عدم التنفيذ او التراخى فيه والعملة التى يدفع بها التعويض وغيره من المبالغ المستحقة .

8- تعهد الاطراف بعدم استخدام القرار الصادر من هيئة التحكيم ايا كان فى التشهير بالطرف الاخر او الاساءة اليه بأى صورة من الصور وبعدم اذاعة هذا القرار او نشره بغير مقتض الا بعد استئذان الطرف الاخر .

مــــادة 20

الاخطــــارات :
كافة الاخطارات واىعلانات المتعلقة بهذه الاتفاقية توجه الى الطرف المعنى على العنوان الموضح بصدر هذه الاتفاقية .

مـــــادة 21

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخة .

الطرف الاول…

الطرف الثانى…

الاسـم : ___ الاسـم : __

الصفـة: ___ الصفـة : __

التوقيع : ___التوقيع ___

التـاريخ : ___ التـاريخ : __

ملاحق اتفاقية الترخيص باستعمال
برامج كمبيوتر

وعددها ثلاثة :
الملحق رقم ( 1 )

الاجهـزة : وهو عبارة عن بيان تفصيلى بالاجهزة المحمل عليها
(البرامج المرخصة ) وفقا لهذه الاتفاقية ، وموضح به
كذلك مكان تواجد هذه الاجهزة .
الملحق رقم (2 )
البرامج المرخصة : وهو بيان تفصيلى بالبرامج التى تم الترخيص
باستعمالها وفقا لهذه الاتفاقية ، وكذلك نوع وطبيعة
الترخيص .

الملحق رقم ( 3 )
رسوم الترخيص : ويوضح تفصيلا المبلغ الواجب سداده كرسوم ترخيص
وطريقة سدادها .

ملحق رقم ( 1 )

الاجهــــزة

ملحق رقم ( 2 )

البرامج المرخصة

نوع وطبيعة الترخيص :

ملحق رقم ( 3 )

\
رسوم الترخيص
شروط الدفع
رسوم الصيانة

الطرف الاول..

الطرف الثانى…

الاسـم : __ الاسـم : ____

الصفـة: ___ الصفـة : ____

التوقيع : ____ التوقيع _____

التـاريخ : ___ التـاريخ : ___

نموذج اتفاقية ترخيص باستعمال برامج كمبيوتر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *