صيغة استئناف حكم طلاق للهجر.
47شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض والادارية العليا
صحيفة استئناف حكم طلاق للهجر
إنه فى يوم :ــ
بناء على طلب السيدة / ….. المقيمة شارع النفق الشرقى الملك الصالح مصر القديمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد راضى وعلى راضى والسيد حسنى و ايمن عقيل ومحمد ابوالوفا وعبد التواب على المحاميين 127 شارع رمسيس.
أنا محضر محكمه إنتقلت حيث اقامة : ـ
السيد / …….. المقيم شارع سالم ظريفه مصر القديمة
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتى
اقامت الطالبة الدعوى رقم 877 لسنة 2012 اسرة مصر القديمة ضد المعلن اليه طلبت فيها تطليقها منه للضرر المتمثل فى الهجر وبجلسة 26 / 6 / 2013 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعيه بالمصاريف .
وحيث ان هذا الحكم قد وقع على خلاف الثابت بالاوراق مخالفا لتطبيق القانون فان الطالبة تستأنفه وللاسباب الاتية :ـ
أولا :ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق :ـ
لايخفى على فطنة العدالة أنه واذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تحصيل عناصر الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود فان ذلك مشروطا بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالاوراق فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهدى الطالبة انهما قد شهدا بما يتفق وطبيعة الدعوى من ان المستأنف ضده قد هجر الطالبه لمدة سنتين تاركا اياها بمنزل والدها بعد ان قام بطردها واولادها منه من مسكن الزوجية بالرغم من ان الشاهدين اولهما ابن اخت الزوج المستأنف ضده والاخر الجار المواجهة لمنزل اسرة المدعيه والذى اكد على تواجد الزوجة الطالبة بمسكن اسرتها وانه لم يلحظ اويلاحظ الزوج المعلن اليه عندها وانه لم يعلم عن محاولات صلح من جانبه وهذا ما جعل المحكمة تقضى بقضائها المذكور على سند من عدم اكتمال نصاب الشهاده مع ملاحظة ان واقعة الهجر وواقعة عدم سعى المعلن اليه ثابتة وواضحة وليس فى الاوراق ما يدل على خلافها فليس هناك محضر شرطه باثبات عكس ما ادعته الطالبه وليس هناك من جانبه انذارا يدعوها فيه للدخول فى طاعته ويلاحظ ايضا ان الطالبة قد اقامت دعوى ضد المعلن اليه بطلب النفقة الشرعية لها ولصغارها منه وانضم اليها فيها احد ابنائهما البالغ للاهلية الشرعية للتقاضى بنفسه كما يلاحظ ايضا ان الزوج المعلن اليه قد اعلن بهذه الدعوى عدة مرات واغيد اعلانه واعلن بالصلح وبحكم التحقيق ولم يعر ذلك الامر اهتماما مما يقطع بأن طلب طلاقها للهجر يتفق وصحيح الواقع والقانون وان الشرط الذى اشترطه القانون بوجود سنه يهجر فيها الزوج زوجته سببا لتطليقها قبل اقامة الدعوى قد ثبت و توافر .
وقد قضت محكمة النقض :ـ
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 63 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1224 جلسة 8 / 5 / 1984
قضت محكمة النقض في بيان ماهية الهجر : غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته ، ويكون الضرر في هذه الحالة هجرا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه رغم إقامة الزوجين في بلد واحد فان الطاعن عمد أثر زواجه بأخرى إلى الأعراض عن زوجته المطعون ضدها وهجر الإقامة معها وأنه لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر ، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التطليق.
( الطعن رقم 22 لسنه 49 ق أحوال شخصية جلسة 30/1/1980 )
الامر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد جاء مخالفا للثابت بالاوراق و مخالفا للواقع والقانون ويحق لعدالة المحكمة الغاؤه وتطبيق صحيح القانون
فلهذا وللأسباب الأخرى التى ستبديها المستأنفة بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات تستأنف هذا الحكم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة لشئون الاسرة الكائنة بالتجمع الخامس امام شارع المحور أمام الدائرة ) ( فى يوم الموافق / / 2013 من الساعةالتاسعة افرنكى صباحا لسماعه الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والحكم بتطليق الطالبه على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر المتمثل فى الهجر مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
نموذج استئناف حكم طلاق للهجر.