صيغة استئناف قرار صادر عن محكمة الصلح.
لدى محكمة استئناف عمان الموقرة
المستأنف : سالم .. وكيله هاني
المستأنف عليه : محمد .. وكيله باسل
القرار المستأنف : قرار محكمة صلح حقوق عمان الصادر في القضية العمالية رقم 248 / 75 بتاريخ 1 / 9 / 75 والمتضمن الزام المستأنف بمبلغ 157 دينارا والرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماة .
اسباب الاستئناف :
اخطأت محكمة الصلح الموقرة بعدم رد الدعوى شكلا اذا ان وكيل المدعي المستأنف عليه في هذه الدعوى المحامي الاستاذ باسل وان منابه فيها المحامي المتدرب السيد عصان ولما كان المحامي المتدرب المذكور قد انتقل من مكتب استاذه الى مكتب استاذ اخر واخذ يترافع تحت اشراف ومسؤولية وبالتالي اصبحت جميع الاجراءات التي تمت بعد انتقاله من مكتب الاستاذ الاصلي اجراءات باطلة .
بالتناوب : اخطأت محكمة الصلح في الحكم للمستأنف عليه ببدل المكافأة والاشعار اذ انه من الثابت في البينة بما فيها بينة المدعي ان المستأنف قد اشعر جميع العمال عن عزمه على اغلاق المشحمه قبل شهر او اكثر من تاريخ الاغلاق واشير لشهادة خليل وشهادة .. وشهادة … بالاضافة لشهادة المدعى عليه . وحيث ان المادة 16 مكررة من قانون العمل تبيح لصاحب العمل وقف العمل اذا كان ذلك لسبب لا بد له فيه . فان المستأنف يكون قد استعمل حقا قانونيا ولا يكون ملزما ببدل الاشعار والمكافأة .
اخطأت محكمة الصلح في الحكم ببدل الاجازات والاعياد الدينية والرسمية بينما البينة اثبتت بشكل قاطع ان المدعي قد عطل في العطل الدينية والرسمية كما انه يأخذ اجازة عن سنة مبلغ اربعة عشر دينارا مما يجعل دعواه بهذا الخصوص واجبة الرد خلافا لما قررته محكمة الصلح .
اخطأت محكمة الصلح في قولها ان راتب المدعي كان اربعين دينارا في الشهر بينما البينة وشهادة شهود المدعي منها قد ذكروا ان راتب المدعي كان ثلاثين دينارا في الشهر عدا العمل الاضافي ووحيث ان قرار مقدار الراتب يؤثر على حسابات جميع البنود الواردة في الدعوى . وحيث ان العمل الاضافي لا يجوز ان يجب ضمن الراتب فان العمل الاضافي ضمن الراتب الشهر قد اوقع المحكمة في خطأ ظاهر بالنسبة لجميع البنود التي تناولها بالحكم .
اخطأت المحكمة في الاستناد في حكمها لاحكام المادتين 189 , 194 من الاصول الحقوقية بالنسبة لاتعاب المحاماة .
في المادة 189 ملفاه والمادة 194 معدله وبنفس الوقت لا تنطبق على القضايا الصلحية وكان على المحكمة تطبيق احكام قانون المحامين عند الحكم بالاتعاب باعتباره قد عدل الاصول لكون القانون الاخير .
الطلب :
لجميع هذه الاسباب يلتمس المستأنف فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و / المستأنف
نموذج استئناف قرار صادر عن محكمة الصلح.