صيغة اشكال حبس في دعوى متجمد نفقة.
لما كان المشرع مع نبذه فكرة الاكراه البدني كوسيله للتنفيذ العيني في الالتزام في المواد المدنيه قد اخذ بها في المسائل في المسائل الجنائيه وهو ما يتفق ومعني العقوبه التي تتعلق بشخص الجاني وبدنه وحريته .
فأجاز الاكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئه عن الجريمه المقضي بها للحكومه ضد مرتكب الجريمه و يكون هذا الاكراه بالحبس البسيط (م ۵۱۱ اجراءات جنائيه) علي الا ان تبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده و التعويضات تنفيذا للاكراه البدني عليه و ان كانت تبراء من الغرامه علي ما تقدم (م۵۱۸ اجراءات جنائيه) مما يؤكد استقلال الجزاء الجنائي عن الجزاء البدني .
ولاتصال الاكراه البدني كوسيله من وسائل التنفيذ بمعني الجزاء الجنائي لا يكون التفيذ بالاكراه البدني بحكم يصدر من القاضي .
و انما بامر من الجهة المنوط بها التنفيذ وهي النيابه العامه (م۵۱٦ اجراءات) وعلي ان المشرع قد جعل الاكراه البدني بمثابة عقوبه يصدر بها حكم من القاضي في حالة الماده ۵۱۹ من قانون الاجراءات و التي تقضي بانه : – اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومه بعد التنبيه عليه بالدفع جاز لمحكمة الجنح التي بدائرها محله اذا ثبت لديها انه قادر علي الدفع و امرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدني . ولا يجوز ان تزيد مدة الاكراه البدني علي ثلاثة اشهر . ولا يخصم شيئ من التعويض نظير الاكراه في هذه الحاله و ترفع دعوي من المحكوم له بالطرق المعتاده .
كما ان المشرع قد اخذ بحكم مماثل في مواد الاحوال الشخصيه (بانه اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات او اجر الحضانه او الرضاعه او المسكن يرفع ذلك الي المحكمه التي اصدرت الحكم او التي بدائرتها محكمة التنفيذ و متي ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر علي القيام بما حكم به و امرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يوما . اما اذا ادي المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا فانه يخلي سبيله .
وهذا لايمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتياديه وذلك اخذا لما راه الامام الاعظم ابو حنيفه من جواز حبس المدين علي سبيل التعزير اي كعقوبه غير مقدره و انما يقدرها القاضي في حكمه .
– وحيث ان الحكم بالحبس لعدم اداء دين النفقه المحكوم بها مع القدره علي ذلك انما هو قضاء بجزاء جنائي يمس شخص المحكوم عليه وليس جزاء تهديديا او طريقا من طرق التنفيذ المدنيه وفقا لقانون المرافعات و يؤكد هذا النظر ما يلي : –
اولا :- ان المشرع في الماده ۲۹۳ عقوبات قد جرم امتناع المحكوم عليه بالنفقه عن ادائها مع قدرته عليها مده ثلاثه شهور بعد التنبيه عليه بالدفع .فقضي بمعاقبته بالحبس لمده لاتزيد عن سنه او بغرامه لا تتجاوز مائة جنيه .علي الا ترفع الدعوي الا بعد شكوي صاحب الشأن ولا تنفذ العقوبه اذا ادي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته .او قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن .
و قد قضت الماده الاولي من القانون ۹۲ لسنة ۱۹۳۷ الصادر بشان الاجراءات التي تتخذ وفق للماده ۱۹۳ عقوبات سالفة الذكر بانه لا تتخذ اجراءات الا بعد استنفاذ الاجراءات المنصوص عليها في الماده ۳٤۷ من لائحة ترتيب المحاكم بل قضت الماده الثانيه من القانون ۹۲ لسنة ۱۹۳۷ انف الذكر بانه اذا نفذ بالاكراه البدني علي شخص وفقا لحكم الماده ۳٤۷ ثم حكم عليه بسبب الواقعه نفسها بعقوبة الحبس تطبيقا للماده استنزلت مدة الاكراه البدني الاولي من مدة الحبس ۲۹۳
– المحكوم به فاذا حكم عليه بالغرامه خفضت عند التفيذ عن كل يوم من ايام الاكراه البدني الذي سبق انفاذه فيه .و مؤدي ذلك ان الاكراه البدني المنصوص عليه في الماده ۳٤۷ من لائحة ترتيب المحامن هو الحبس لمده لاتزيد علي ثلاثين يوما وهو جزاء جنائي بمثابة عقوبه جنائيه تستنزل عند تنفيذ الحكم علي المدين لدين النفقه طبق للماده ۲۹۳ع من العقوبة التي يقضي بها عليه .
ثانيا : – ان الحبس وفقا لنصوص قانون الاحوال الشخصيه يصدر بحكم وفيه معني الايلام و قد قصد به مصلحة المجتمع بصفة عامه و هو عدم امتناع كل محكوم عليه بنفقه من أدائها .
ائها مع القدره عليه كما ان تنفيذ الحكم بالحبس لا يبريء ذمة المدين من دين النفقه الذي يجوز تنفيذه بالطرق الاعتياديه لتنفيذ الديون و تستظهر المحكمه من ذلك استقلال الحكم بالحبس في هذه الحاله كجزاء جنائي عن الحكم بالنفقه .ولا يمنع من كونه جزاء جنائيا انه لا ينفذ اذا ادي المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا فان المادة ۲۹۳عقوبات قد اتت بذات الحكم فقضت بالا تنفذ العقوبه المنصوص عليها اذا ادي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته او قدم كفيلا قبله صاحب الشأن.
ثالثا :- انه لاينال من كون الحكم بالحبس جزاء جنائيا ان يصدر من محكمة الاسره ذلك ان صفة العقوبه لا تتوقف علي ضرورة صدورها من محكمه جنائيه اذ قد تصدر العقوبه من محكمه مدنيه كما في جرائم الجلسات او لجنه اداريه ذات اختصاص قضائي .فالمشرع لم يجعل الاختصاص باصدار احكام الحبس من محكمة الاسره المختصه بدعاوي النفقه الا لارتباط الحبس بدعوي النفقه.
ومتي استقام ان حكم الحبس الصادر من محكمة الاسره هو جزاء جنائيا يمس شخص المحكوم عليه وحريته لامتناعه عن اداء دين النفقه الذي اوجبه المشرع وصدر به حكم القضاء فمن ثم فان الاشكال في تنفيذ حكم الحبس في هذه الحاله يكون متعلقا بجزاء جنائي و يخضع في هذه الحاله الي حكم الماده ۵۲٤من قانون الاجراءات التي تقضي بان كل اشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع الي المحكمه التي اصدرت الحكم و ليس معني ذلك ان يرفع الاشكال الي دائرة محكمة الاسره التي اصدرت.
حكم الحبس بل المقصود المحكمه التي تتبعها الدائره المذكوره التي اصدرت الحكم الجنائي كما هو الحال في الاحكام الجنائيه التي تصدرها المحاكم المدنيه في جرائم الجلسات وذلك بان يقدم النزاع بواسطة النيابه العامه التي تحدد جلسه لنظره امام محكمة الجنح المستانفه منعقده في غرفة المشوره يعلن اليها ذوو الشأن و التي لها ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا عند الاقتضاء و قبل تقديم النزاع الي المحكمه (م ۵۲۵ اجراءات ).
الخطوات والشروط ألاشكال فى تنفيذ حكم حبس فى دعوى متجمد نفقة … وهى : –
۱- يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم: –
– المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة الخ «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل إقامتها.
-مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة المستشكل «المحكوم عليه بالحبس ۳۰ يوم في دين نفقه الخ»، ويتم أعلانه علي ديوان القسم لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات.
-معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.
۲-أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره ۳۰ يوم قيمة متجمد دين نفقه الخ بموجب حكم نهائي.
-ويذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في تنفيذ حكم الحبس هي واحده أو أكثر من الآتي بيانه : –
أ- إن المستشكل ضدها قد حصلت علي هذا الحكم «المستشكل في تنفيذه» بطريق الغش والتدليس وفي غفله من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطله وغير الصحيحه مثلا والتي لم يتسلمها المستشكل.
ب-إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه ۳۰ يوم لسبب من الأسباب الآتية: –
– إن المستشكل قد دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الأولي بموجب « أنذار عرض علي يد محضر- ايصال سداد موقع منها بالأستلام- أيصال سداد رسمي لبنك ناصر الإجتماعي الخ».
– إن المستشكل ضدها قامت بالفعل بأستقطاع هذا المبلغ «والمحكوم بالحبس من اجله» من جهه عمل المستشكل أو من المعاش التقاعدي للمستشكل «يجب تقديم ما يفيد ذلك الأستقطاع».
– إن المستشكل ضدها سبق وأن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق وذلك بتوقيعها بالقبض والاستلام في محضر جلسه بتاريخ… في دعوي الحبس رقم… له… «تقدم صورة رسمية من محضر الجلسة ومن الحكم بالتصالح فيها على السداد».
– أنه بالفعل تم أبطال الحكم المنفذ به اعتبار من تاريخ… وذلك بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوي رقم… لسنة… « تقدم صوره رسميه من ذلك الحكم».
ومن ثم فأنه لأي سبب من الأسباب السابق ذكرها تكون ذمه المستشكل بريئه من هذا المبلغ المطالب به والمحكوم بالحبس ۳۰ يوما لعدم دفعه، الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقه الخ بعد سداده لهذا المبلغ.
أسباب الاستشكال في تنفيذ حكم الحبس يكون واحد أو أكثر من الاسباب الآتية : –
۱- إن إعلان دعوي الحبس في متجمد نفقة الخ قد وقع باطلا وهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة في حق المستشكل لعدم اعلانه أعلانا قانونيا صحيحا، وعدم مثوله بأي جلسة من الجلسات سواء بشخصه أو بوكيله القانوني «محاميه» بسبب لا يرجع إليه.
۲- إن حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمه غير مختصه حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها يتبعان لقسم شرطة، كذا وهو تابع للأختصاص المكاني لمحكمة. مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
-وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم لسنة… الصادر بجلسة… مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. – الاستشكال في التنفيذ الأول فقط وفي حالة السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا يوقف التنفيذ.
صيغة إشكال في تنفيذ حكم حبس لمتجمد نفقة
انه فى يوم الموافق / /۲۰۱۲
بناء على طلب السيد / ……. – المقيم …….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ /المحامي بالقاهرة.
أنا ………….. محضر محكمة …………. الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
۱- السيدة / …… وتعلن بمحل إقامتها بالعنوان ……….
مخاطباً مع/…
۲- السيد العميد / مأمور قسم شرطة ………. (بصفته) ويعلن سيادته بمقر عمله بديوان قسم …. لوقف تنفيذ حكم الحبس رقم …. لسنة ۲۰۱۰ أسرة ……..
مخاطباً مع /…
۳- معاون تنفيذ محكمة أسرة ………. ويعلن بمقر عمله بمحكمة ……
مخاطباً مع /…
وأعلنتهما بالأتي
– استصدرت المستشكل ضدها لأولى حكم الحبس رقم …. لسنة ۲۰۱۰ حبس أسرة …… بجلسة …/…/۲۰۱۰ بإلزام المستشكل بأداء مبلغ …… جنيه للمستشكل ضدها الأولى وحبسه ۳۰ يوماً عند الامتناع على أن يخلى سبيله إذا سدد للمستشكل ضدها الأولى هذا المبلغ وهو قيمة متجمد نفقة المستشكل ضدها الأولى الصادر بموجب الحكم رقم ….. لسنة ….. واستئنافه رقم ……. لسنة ……. عن الفترة من …/…/۲۰۰۵ وحتى …/…/۲۰۰۷.
– وحيث أن المستشكل ضدها الأولى قد حصلت على هذا الحكم بطريق الغش والتدليس في غفلة من المستشكل وبدون علمه عن طريق الإعلانات الباطلة وغير الصحيحة التي لم يصل للمستشكل أي منها وقد سعت مؤخراً إلى تنفيذ حكم الحبس المذكور .
– ولما كان المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بهذا المبلغ وذلك لقيامه : مثلاً :ــ
۱- دفع هذا المبلغ للمستشكل ضدها الاولى بموجب إيصال سداد موقع منها .
۲- قيام المستشكل ضدها باستقطاع هذا المبلغ عن الفترة المطالب بها من جهة عمل المستشكل أو من راتبه التقاعدي
۳- سبق للمستشكل ضدها أن قامت بقبض نفقة المدة المنفذ بها عن طريق الحكم السابق رقم ….. لسنة ….. بموجب إنذار عرض برقم ……..
٤- تم إبطال الحكم المنفذ به اعتباراً من تاريخ …/…/……
– ومن ثم فإن ذمة المستشكل تكون بريئة من هذا المبلغ المطالب به الأمر الذي يؤكد براءة ذمة المستشكل من متجمد النفقة بعد سداده لهذا المبلغ .
– وحيث أنه والحال كذلك يحق للطالب الاستشكال في هذا الحكم لأسباب عديدة :
أولاً : أن إعلان الدعوى قد وقع باطلاً فهو والعدم سواء بسواء لأنه لم تنعقد به الخصومة لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً
ثانياً : حكم الحبس المستشكل فيه صدر من محكمة غير مختصة حيث أن المستشكل والمستشكل ضدها الأولى يتبعان قسم شرطة ……. التابع للأختصاص المكاني لمحكمة ………… مما يحق للمستشكل وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد وبراءة ذمته بموجب المستندات الرسمية المقدمة منه أمام المحكمة .
– وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المستشكل ضده الثاني لكونه المنوط به تنفيذ هذا الحكم وقد تم إدخاله لوقف تنفيذ حكم الحبس حتى يقضى في هذا الإشكال بحكم نهائي وبات .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت كل واحد منهما صورة طبق الأصل من صحيفة الإشكال وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إشكالات ………. لشئون الأسرة الكائن مقرها بمجمع محاكم ………. وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم …….. الموافق ……../ /۲۰۱۰م أمام الدائرة (……) إشكالات تنفيذ أسرة …………. لتسمع المعلن إليها الأولى في مواجهة سيادة المعلن إليه الثاني الحكم بالآتي :-
أولاً : قبول الإشكال شكلاً لتقديمه في المواعيد القانونية .
ثانياً : وقف تنفيذ حكم الحبس رقم …… لسنة ………. حبس أسرة ………. الصادر بجلسة …./…../……. لبراءة ذمة المستشكل من هذا الدين مع إلزام سيادة المعلن إليه الثاني بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحبس المستشكل في تنفيذه لحين إصدار حكم نهائي وبات في الإشكال مع إلزام المستشكل ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم …
نموذج اشكال حبس في دعوى متجمد نفقة.