صيغة الدفع بعدم صحة التحريات

صيغة الدفع بعدم صحة التحريات.

السبب القانوني

” عدم إثبات محرر محضر التحريات ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات “

مذكرة بدفاع

السيد / ……متهم

ضد

النيابة العامة / … سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة … الموافق _/_/___ م

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم انه في … الموافق _/_/_____م قسم شرطة …… محافظة أرتكب ……

” يورد الأستاذ المحامي ملخص موجز عن وقائع الاتهام علي أن يكون محدداً دقيقاً “

وطالبت عقابه بمواد الاتهام ، وطالب الدفاع ببراءته.

دفوع المتهم وأوجه دفاعه الموضوعي.

الهيئة الموقرة :

إن إثبات محرر محضر التحريات ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات أحد العناصر الموضوعية الهامة والجوهرية لمحضر التحريات ، بل أكثرها خطورة وإثارة للمشاكل فى النواحي العملية.

الأفكار القانونية التي تحملها دائما مذكرة دفاع المتهم

بعدم دقة التحريات لعدم إثبات القائم بالتحري ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات

أوجب قانون الإجراءات الجنائية إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي فى محاضر موقــع عليها منه يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.

تنص المادة 24 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية : ويجب تثبيت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور والضبط القضائي فى محضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله .

القضاء مستقر على اعتبار القواعد الخاصة بتحرير محضر جمع الاستدلالات مجرد قواعد إرشادية تستهدف توجيه الهيئات القائمة بمباشرة وظائف الاستدلال إلى كيفية أدائها لعملها وبالتالي فإن مخالفة قواعد التدوين وأخطرها تدوين تاريخ محضر التحريات وساعته لا يترتب عليه بطلان محضر التحريات ، فمحضر التحريات وكما سلف ليس عملا قانونيا شكليا تطلب القانون كتابته أو تدوينه وان خالف ذلك الواقع العلمي والذي يؤكد حرص القائم بالتحري أو بجمع الاستدلال على تدوين كل ما يقوم به من إجراءات وإثبات ساعة وتاريخ اتخاذ الإجراء .

تدوين تاريخ وساعة تحديد محضر التحريات وأثره على جدية التحريات وعدم جديتها.

إغفال القائم بالتحري تدوين ساعة وتاريخ محضر التحريات وأثره على الدفع بعدم جدية التحريات .

إذا كان القضاء مستقر على اعتبار القواعد الخاصة بتحرير محضر التحريات هى قواعد إرشادية تستهدف توجيه الهيئات القائمة بمباشرة وظائف الاستدلال إلى كيفيه أدائها لعملها ولا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان إلا أن عدم تدوين القائم بالتحري لتاريخ تحرير محضره وساعته ينبئ دائما وأبدا عن عدم جدية التحريات وعدم جدية القائم بها – مرد ذلك…

أن تاريخ تحرير محضر التحريات يعد بيانا بديهيا وأوليا وعلى حد تعبير الدكتور قدري الشهاوى بيانا افتتاحيا لمحضر التحريات لا يتصور إغفال مأمور الضبط القضائي له إذا أن تاريخ وساعة تحرير محضر التحريات أولى البيانات التي يثبتها مأمور الضبط القضائي بمحضره .

* أن التحري التي ليس عملاً لحظياً بل يستغرق قدراً من الزمن قد يطول أو يقصر وتحديد زمن إجراء التحري يستوجب بحكم طبائع الأمور إثبات القائم بالتحري لتاريخ محضر التحري وساعته وما استغرقه التحري من زمن فقد يثبت القائم بالتحري أنه اجري تحريات لمدة شهر والمفروض أن حساب مدة الشهر تبدأ من تاريخ محضر التحري الثابت بصدر المحضر.

* أن مدة التحري أحد العناصر الأساسية في تقدير جديته فمأمور الضبط القضائي قد يثبت أن إجراء التحري استغرق شهراً حال أن ما توصل إليه من معلومات تحتاج إلى مدة ( أطوال – أقل ) مما دون الأمر الذي يشكك فى جدية هذه التحريات .

عدم التزام مأمور الضبط القضائي بتحرير محضر تحريات اكتفاء بما يقرره أمام النيابة العامة حال استصداره الإذن أنه قام بمباشرة التحريات .

وفي هذا قضت محكمة النقض : ولا يعيب التحريات أن رجل الضبطية القضائية – القائم بالتحري – لم يحرر محضرا بها فالمشرع لم يستلزم منه ذلك إذ يكفي أن يقرر في التحقيق انه قام بمباشرة تحريات ويدلي بما أسفرت عنه إذ أن تقدير أدلة الدعوى من خصائص محكمة الموضوع حسبما تطمئن إليه .

طلبات المتهم

الهيئة الموقرة :

لا يسع دفاع المتهم بعدما أبدي سوي التماس الحكم بـ :

القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه لبطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لعدم إثبات محرر محضر التحريات ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات

وكيل المتهم الأستاذ /… المحامي

نموذج الدفع بعدم صحة التحريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *