صيغة الرد على طلب التحكيم.
هناك احتملان
1-ألا يرد المحتكم ضده علي طلب التحكيم ولا يسمى محكما له وفي هذه الحالة نكون أمام احتملان
أ/ أن يكون منصوص في إتفاق التحكيم علي طريقة تعيين المحكم ففي هذه الحالة يتعين إتباع هذا الإتفاق فمثلا يتفق الطرفان في إتفاق التحكيم علي أنه فى حالة أمتناع احدهم على اختيار محكما له فيتم اختيار محكما معينا مثلا من نقابة المهندسين أو الغرفة التجارية
ب/ ألا يكون منصوص في إتفاق التحكيم علي طريقة تعيين المحكم ففي هذه الحالة تطبق المادة9 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم 16 , 17 من ذات القانون
2-أن يرد المحتكم ضده على طلب التحكيم ويكون كالاتى :
السيد /………. إذا كانة شخص طبيعى
السادة شركة /…….. إذا كان شخص معنوى
تحية التقدير والاحترام
بالإشارة إلي كتابكم الوارد إلينا بتاريخ / / م بشأن تسمية محكمكم فى التحكيم فى العقد المبرم بيننا بتاريخ / / م نفيدكم أننا قد سمينا عنا
السيد /……………. محكما وبيناته كالاتى
1-الجنسية 2-العنوان بالتفصيل 3-الوظيفة 4-تليفون 5-فاكس
نموذج الرد على طلب التحكيم.