صيغة انذار بإنهاء علاقة إيجارية.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
انه في يوم الموافق / /
بناء على طلب الأستاذة الدكتورة / ====
أنتقلت أنا محضر محكمة الجزئية إلى حيث أقامة :-
1-السيد=====
مخاطباً مع :-
وأعلنته بالأتى
افق لب بموجب عقد أيجار مؤرخ فى 1/10/2004 أستأجر المنذر إليه من المنذرة قطعة أرض زراعية بحوض النشوة بزمام دملاش – مركز بلقاس – دقهلية والبالغ مساحتهــا ( فدانين و اربعة قراريط وعشرة أسهم ) لمدة سنه زراعيه واحدة تنتهى فى 30/9/2005 لقاء قيمة أيجارية سنوية قدرها 3275 جنيه تدفع على قسطين الأول يستحق فى أول مايو والثانى فى 1 أغسطس .
ولما كانت الماده598 من التقنين المدني قد نصت على أنه
” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجه إلى تنبيه بالإخلاء “
كما نص في الماده599 منه على أنه
” اذا أنتهي عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه أعتبر الأيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمده غير معينه وتسرى على الإيجار اذا تجدد على هذا الوجه أحكام الماده563″
وكانت المادة 563 من التقنين المدني قد نصت على أنه
“000 اذا عقد الإيجار دون أتفاق على مده أو عقد لمده غير معينه اوتعذر أثبات المدة المدعاه ، أعتبرالأيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ،وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الأتي بيانها
(أ) في الأرض الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة سته أشهر او أكثر يكون التنبيه قبل أنتهائها بثلاثة أشهر , فإذا كانت المدة أقل وجب التنبيه قبل نصفها الأخير …..
ولما كانت المنذرة لا ترغب فى أستمرار العلاقة الأيجارية فيما بينها وبين المنذر إليه بانتهاء شهر سبتمبر سنة 2010 ولذا فإنها ننبه علي المنذر اليه المستأجر خلال المواعيد القانونية بضرورة اخلاء العين وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص بنهاية شهر سبتمبر سنة 2010 وأن وجوده في العين بعد هذا التاريخ يعتبر وجود غاصب بلا سند
بنـــــــــــــاء عليــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليه ونبهت عليها بضرورة انهاء العلاقة الإيجارية في عقد الإيجار المؤرخ 1999 بإنتهاء شهر سبتمبر 2010 ونبهت عليها كذلك بتسليمه العين خاليه من الأشخاص والشواغل وبالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وإلا اضطرت المنذرة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبله ونبهت عليها بمضمون ماذكر وما اشتمل عليه مغ حفظ كافة حقوق المنذرة الأخري
ولأجل العلم ***
نموذج انذار بإنهاء علاقة إيجارية.