صيغة انذار حائز العقار بالدفع أو التخلية.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة : ……..
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و انذرته بالاتى
بموجب عقد رهن رسمى مؤرخ ..-..-…. برقم …….. لسنه …….. توثيق …….. مقيد بمأمورية …….. للشهر العقار تحت رقم …….. بتاريخ ..-..-…. رهن السيد/ …….. للطالب العقار المملوك له رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. و المكون من …….. و البالغ مساحته …….. مترا مربعا و الذى يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية …….. حسبما تضمنه عقد الرهن الرسمى سالف البيان, و ذلك ضمانا لدين قدره …….. جنيها مستحق الاداء فى ..-..-…. وقد قام المدين ببيع العقار المرهون بموجب عقد بيع مبرم فيما بينه و بين المعلن اليه و تم تسجيل هذا البيع بتاريخ ..-..-…. تحت رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى …….. و بذلك تكون ملكية العقار قد انتقلت الى المعلن اليه مثقلة بالرهن الضامن للدين , و من ثم يصبح حائزا للعقار وفقا للمادة 2/1060 من القانون المدنى .
و اذ حل اجل الدين المضمون بالرهن, فانه وفقا لما نصت عليه المادة 1051 من القانون المدنى يكون للطالب بعد التنبية على المدين بالوفاء ان ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا للاوضاع المقررة فى قانون المرافعات, فان كان العقار فى يد حائز له فقد اجازت المادة 1/1060 من ذات القانون للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار الا اذا اختار الحائز ان يقضى الدين او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عنه, فان اختار قضاء الدين فانه يلتزم وفقا للمادة 1061 من القانون المدنى باصل الدين و ملحقاته بما فى ذلك ما صرف فى الاجراءات من وقت انذاره .
لما كان ذلك, و كان الطالب قد كلف المدين بالوفاء بتاريخ ..-..-…. ثم اعلنه بتنبيه نزع ملكية العقار المرهون بتاريخ ..-..-…. و قد تضمن هذا التنبيه ……..
لما كان ذلك, وكان الطالب قد كلف المدين بالوفاء بتاريخ ..-..-….ثم اعلنه بتنبية نزع ملكية العقار المرهون بتاريخ ..-..-….وقد تضمن هذا التنبية …….. وتم تسجيل هذا التنبية بتاريخ ..-..-….تحت رقم……..لسنة …….. شهر عقارى …….. .
و اذ تنص المادة 411 من قانون المرافعات على انه اذا كان العقار مثقلا بتامين عينى والى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبية وجب انذاره بدفع الدين اوتخليته العقار و الا جرى التنفيذ فى مواجهته .
و يشمل الدين المطلوب الوفاء به ما يلى :
…….. …….. اصل الدين
…….. …….. الفوائد
…….. …….. المصاريف , فضلا عما يستجد منها بعد هذا الانذار .
…….. …….. جملة الدين المطلوب الوفاء به , بخلاف ما يستجد .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى موطن المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وانذرته بدفع مبلغ …….. جنيها وما يستجد من مصاريف او تخلية العقار المرهون للطالب والمبين حدودا ومعا لما بهذا الانذار, و الا جرى التنفيذ عليه فى مواجهته .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
نموذج انذار حائز العقار بالدفع أو التخلية.