صيغة انذار في قضية استيلاء على ملكية أرض بالتحايل.
قال تعالى:-
” فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين”هود 116
مكـتب
مرتضى حسنى أبو عمرة
محمود إبراهيم محمد يونس
للمحاماة والاستشارات القانونية
انه في يوم الموافق / /2008
بناء على طلب السيدات / مرفت وناهد وماجدة محمد زيدان عبد الكريم والمقيمين في 3 شارع أزبك- السيدة زينب – القاهرة. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ مرتضى حسنى أبو عمرة 22 شارع عدلي القاهرة .
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :-
(1) السيد المهندس/ المراقب العام للتنمية الزراعية لجنوب وغرب التحرير بصفته ويعلن سيادته بمقر المراقبة بقسم بدر .
مخاطبا مع:-
(2) السيد الأستاذ/ مدير منطقة الاستصلاح الزراعي بصفته ويعلن سيادته بمقر المنطقة بقرية الفيروز.
مخاطبا مع:-
(3) رئيس مجلس إدارة جمعية مصر العربية بصفته ويعلن بمقر الجمعية بقرية النجاح قسم بدر مديرية التحرير .
مخاطبا مع:-
(4) مدير جمعية مصر العربية بصفته ويعلن بمقر الجمعية بقرية النجاح قسم بدر مديرية التحرير .
مخاطبا مع:-
وأنذرتهم بالاتي
بتاريخ23/7/1989صدرقرارمجلس إدارة جمعية مصر العربية لاستصلاح الأراضي والتي يرأسها المعلن إليه الثالث بتخصيص قطعة ارض رقم50 بزمام جمعية مصر العربية قطعة 40مساحة 1سهم12قيراط 19فدان للمرحوم/ محمد زيدان عبد الكريم مورث الطالبات وقام مورثهم بسداد كامل الأقساط المستحقة قبل وفاته في 4/5/1996على النحو الثابت بسجلات الجمعية حيث أنه ثابت حيازته وملكيته
الموضوع
انذار على يد محضر بناء على طلب الطالبات وتحت مسؤليتهم
وكيل الطالبات
مرتضى حسنى ابو عمرة
محمود ابراهيم محمد
المحامين
للعين قبل وفاته ولورثته من بعده وكانت الطالبات يتحصلون على ريع الأرض عن طريق شقيقهم- وذلك بعد وفات مورثهم -إلا أنهم فوجئوا بوجود تزوير في سجلات الجمعية من المعلن إليه الثالث بشطب كلمه ورثه وإبدالها باسم عبد التواب وقام بتحرير عقد لا أساس له من الصحة للسيد / عبد التواب محمد زيدان شقيق الطالبات سابق التاريخ على ملكية الأب بحيث تمكنه من نقل ملكية الأرض إلى شخص أخر بالتحايل على القانون وكان ذلك بتدبير من المنذر إليهم الثالث والرابع حاجة أن المعلن إليه الثالث يقوم باغتصاب أرض مملوكة لمساهمين في الجمعية مستعملا في ذلك أسماء أشخاص تابعين له حيث قام بتحويل ملكية الأرض- موضوع الإنذار- زورا إلى نفسه مستعملا شخصا أخر حتى لا يظهر في الصورة وهو المدعو/ عبد العزيز عبد الصمد الذي يعمل تحت إمرة المنذر إليه الثالث ويمثله في الأرض التي يأخذها لنفسه وظل المنذر إليه الثالث جاهدا في استعمال كل طرق الخداع والتدليس في الوصول إلى غايته .
وحيث علمت الطالبات بما دبر بليل من المنذر إليه الثالث قاموا بالشكوى إلى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي التي انتدبت لجنة من الشئون القانونية للتحقيق وقد ثبت في مذكرتها تلك الوقائع وأوصت بإلغاء القرارات المشوبة بالتدليس والبطلان والغش من جانب المعلن إليه الثالث بمساعدة الرابع وان تحقيقات النيابة في ذلك التزوير لا زالت منظورة أمام مكتب النائب العام تحت رقم (18965) مكتب فني والمقيدة برقم (1672) تظلمات كما أقامت المدعيات دعوى بفرض الحراسة القضائية بصفة مؤقتة حتى يفصل في النزاع الموضوعي المطروح على المحكمة بقسمة وملكية الأرض للطالبات وهى الدعوى الرقيمه 162 لسنة 2007 مدني مستأنف كوم حمادة والمحالة إلى مكتب خبراء كوم حمادة ويباشرها الخبير المهندس/ هاني داوود والتي مختصم ويحضر فيها المنذر إليه الثالث ولا يزال النزاع الموضوعي مطروح أمام القضاء وقد صدر حكم الحراسة رقم 3395 لسنة 2004 مستعجل الجيزة على قطعة الأرض مؤقتا حتى يفصل في النزاع حول الملكية وقد صدر فيها الحكم في مواجهة المنذر إليه الثالث واحد الملاك الأصليين الذين باسمهم الأرض بدفاتر الجمعية وهو شقيق الطالبات وهو السيد/ عبد التواب محمد زيدان .
وحيث أن الشخص الذي استعمله المنذر إليه الثالث المدعو \عبد العزيز عبد الصمد عبد الرحيم لا صفة له في النزاع وإنما وضعه المنذر إليه الثالث لإبعاد الشبهة عن نفسه حيث انه يعمل رئيسا للجمعية وان حسب جميع قرارات الجمعية وان وجوده جاء بناء على تزوير وقرارات مخالفة للقانون واللوائح والحقيقة التي أثبتتها اللجنة التي تم تشكيلها من قبل النيابة العامة حيث قررت بوجود خطأ مهني جسيم ومخالفة واضحة للقوانين واللوائح وان رئيس اللجنة لا يستطيع الجزم بتزوير هذا العقد من عدمه لأنها مسألة فنية ولكنه أكد بأن هذا العقد باطلا لصدوره بالمخالفة للقوانين واللوائح .
والغريب العجيب أن المنذر إليه الثالث في تحقيقات النيابة ليدرأ عن نفسه المسئولية والعقاب قرر انه قام بإرجاع الأرض في الكشوف إلى ملكية الطالبات وشقيقهم حتى إذا تخلص من العقوبة الجنائية بإرجاع الأرض لأصحابها الأصليين أخذ يتشدق في أن قرار النيابة الصادر في الشكوى قرر أن النزاع مدني وان الأرض عادت لأصحابها الأصليين إن ذلك ليس في مصلحتهم وتشدق بان ليس هناك تزوير بعد صدور القرار ولذلك أمر النائب العام مرة أخرى بالتحقيق معه لأنه يتلون ويهيم في كل واد حيث يريد تثبيت تابعه الذي استعمله لاغتصاب الأرض المملوكة للطالبات .
وقد دأب المنذر إليه الثالث في استعمال طرق الغش والخداع بقصد اغتصاب الأرض المملوكة للطالبات ومحو اسمهم بأي طريقة بالمخالفة للقوانين واللوائح من سجلات الجمعية وتثبيت تابعه فيها فقد أقام بواسطة تابعه دعوى قضائية مفادها انه لا يعتد بالحكم الصادر في دعوى الحراسة في مواجهة/عبد العزيز عبد الصمد (تابع المنذر إليه الثالث) وذلك لأنه لم يكن طرف فيها وهذه الدعوى لا تعنى سوى أن هناك مبدأ قانوني هو أن الأحكام حجة فقط على الأشخاص الذين صدرت في مواجهتهم والذين تعنيهم هذه الأحكام حيث أن المدعى في هذه الدعوى لا صفه له أصلا في النزاع وقد صدر الحكم في الدعوى رقم 2329 لسنة 2007 مدني كلى الجيزة الذي يقرر أن/ عبد العزيز عبد الصمد عبد الرحيم لا يعتد في مواجهته بحكم الحراسة ولكن هذا الحكم لم يقم بإلغاء الحراسة المقررة وإنما الحراسة سارية في مواجهة الأطراف المعنيين بهم وهم الملاك والجمعية الزراعية وان المدعى لا صفة له في النزاع وغير معني بحكم الحراسة ورغم أن هذا المنطوق واضح الدلالة على أن حكم الحراسة لم يلغى وان المدعى / عبد العزيز عبد الصمد لم يكن طرفا فيها فقط مع الاستمرار في الحراسة ضد الجمعية والشقيق المدعو / عبد التواب محمد زيدان إلا أن المنذر إليه الثالث أراد أن يدخل الغش والخداع على المنذر إليه الأول و الثاني ليتخذ هذا الحكم تكأة في إلغاء اسم الطالبات.
و بعد أن فطنت الطالبات إلى بغية المنذر إليه الثالث قاموا باستئناف هذا الحكم في ميعاده وذلك في الاستئناف رقم 37587 لسنة 125 قضائي محكمة استئناف القاهرة ومحدد لنظرها جلسة 26/1/2009 الدائرة (45) عقاري حيث أن الحكم الصادر في دعوى عدم الاعتداد كان غيابيا في حق الطالبات ولم يعلنوا به إلا في 16/10/2008 وبالتالي فإنهم لهم حق الطعن عليه خلال أربعين يوم من تاريخ إعلانهم به وبالفعل قاموا بالطعن عليه في الميعاد القانوني.
و رغم عدم نهائية الحكم ورغم أن دعوى الملكية مازالت منظورة ورغم أن الحراسة لم تلغى وهى في حد ذاتها دعوى مؤقتة للحفاظ على الأرض وعدم العبث بها لحين الفصل في نزاع الملكية إلا أن المنذر إليه الثالث استكمالا لمسلسل الغش والخداع الذي انتهجه و التحدي الصارخ لكل أحكام القانون أراد أن يستعمل هذا الحكم في غير ما قصده وإلغاء اسم الطالبات وتحويل الملكية لمن لا حق له فيها دون وازع من
—
الضمير والخوف من الله متحديا جميع الأعراف والقوانين متناسيا قول الحق تعالى ” أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ” .
وأمام هذا التحدي الصارخ للقانون والفساد المستشري من جانب المنذر اليهما الثالث والرابع وإدخال الغش بالتحايل الذي لا ينطلي ولا يخفى أمره على الشرفاء من الناس فإنهم ينبهون على المنذر إليهم الأول والثاني بعدم اتخاذ أي إجراءات مخالفا للقانون منساقين إلى ألاعيب المنذر إليهم الثالث والرابع بإدخال
الغش والزور وعدم احترام عقليات الأخريين في الوصول إلى هدفهم غير المشروع من شطب اسم الطالبات من سجلات الجمعية بدون حكم صريح وواضح ونهائي وبدون حق مشروع .
والطالبات على استعداد لتقديم كافة المستندات التي تطلب منهم لإثبات ذلك وتحمل المنذر إليهم الأول والثاني كافة المسئولية المدنية والجنائية وتعويضهم عن جميع الإجراءات التعسفية التي اتخذت أو قد ستتخذ من جانبهم كما تنبه على المنذر اليهما الباقين بان جميع الألاعيب التي يتخذونها للتحايل على القانون وجميع الأضرار التي لحقت بهم فإنهم سيتحملون بتبعيتها حالا أو مستقبلا من الناحية الجنائية أو المدنية ويحذرونهم من التلاعب بالقوانين واستخدام هذه الألاعيب الرخيصة والتي سرعان ما سيفتضح أمرها أمام الجهات القانونية ويكون مصيرها إلغاؤها والتعويض عنها بتعويض جابر .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه وسلمت صورة من هذا الإنذار إلى المنذر إليهم وسلمتهم صورة من عريضة الاستئناف رقم 37587 لسنة 125 قضائي . محكمة استئناف القاهرة للعمل بما جاء فيهما ونفاذ مفعولهما وحفظ كافة حقوق الطالبات الأخرى.
ولأجل العلم:
نموذج انذار في قضية استيلاء على ملكية أرض بالتحايل.