صيغة تأسيس شركة طبقاً لقانون الاستثمار

صيغة تأسيس شركة طبقاً لقانون الاستثمار.

عقد تأسيس شركة
( طبقا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 )
شركة توصية بسيطة
أنه في يوم الموافق / / 2010 ميلاديه
تحرر هذا العقد بين كل من :ــــ
اولا :ـــ
السيد / ……… الجنسية…..السن …….. والمقيم ……. محافظة ……. طرف أول شريك متضامن
ثانيا:ـــ
السيد / …….. الجنسية ……… السن …….. والمقيم….. محافظة ……. طرف ثاني شريك موصي
تمهيد
في اطار القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات حوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية اتفق الشريكان علي تكوين شركة توصية بسيطة تعمل في المجالات المحدده بهذا القانون وعلي هذا الاساس تقدما الي الهيئة العامة للآستثمار والمناطق الحرة والتي قامت بمراجعة العقد ويلتزم الشريكان ومن بعدهم الشركة بما يرد باحكام هذا العقد وأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار اليه ولائحته التنفيذية وانهم اذا خرجا عن المجالات المحددة لا يلحقهما أية اعفاءات او ضمانات مقررة بالقانون وطبقا للقواعد والشروط الواردة بالائحة التنفيذية بهذا القانون وبيانات الشركة كالآتي :ــ
نشاط الشركة
انتاج وصناعة ………
الموقع
مدينة …….. الصناعيه
رأس المال
1000000 جنبه ( فقط مليون مصري لا غير)

التكاليف الاستثمارية
2000000 جنيه ( فقط اثنين مليون جنيه مصري لا غير )
مصادر التمويل
50% ذاتي
50% قروض
ويلتزم الشريكان والشركة بما يأتي :ــ
1 ــ أن يكون الانتاج مطابقا للمواصفات القياسية المصرية كحد أدني أو أي من المواصفات القياسية العالمية المعتمده من هيئة التوحيد القياسي المصري والالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة للنشاط في مصر .
2 ــ مراعاة شروط المحافظة علي البيئة ومنع التلوث .
3 ــ الالتزام بشروط البناء والارتفاعات الصادرة من الجهات المختصة وعدم البناء علي الاراضي الزراعية الا طبقا للقانون.
4 ــ مراعاة ان يتم الفصل التام بين نشاط هذه الشركة وأية أنشطة أخري للشركاء .

ويعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من عقد الشركة . وبعد أن اقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتصرف أتفقا علي تكوين شركة توصية بسيطة طبقا للبنود الاتيه
المادة الاولي
تكوين الشركة
تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهما بنظام الاستثمار الداخلي طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وبترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وطبقا لأحكام القوانين النافذه في مصر0
المادة الثانية
اسم الشركة
شركة ……….. ” …….. وشركاه ” شركة توصية بسيطه
المادة الثالثة
الغرض من الشركة
انتاج وصناعة ………..
المادة الرابعه
المركز الرئيسي للشركة
يكون للشركة مركز رئيسي كائن بناحية …….. محافظة …….. ويجوز لمدير الشركة أن ينشيء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج
المادة الخامسه
رأس مال الشركة
رأس مال الشركة عند التأسيس قدره 1000000 جنيه مصري ( فقط مليون جنيه مصري لا غير ) موزعة بين الشريكين طبقا للنحو التالي :ــ
م الاسم الجنسية الصفه المبلغ بالعمله المحليه الاجمالي
1 السيد/ …… متضامن 900000ج 900000ج
2 السيد/ …… موصي 100000ج 100000 ج
الاجمالي 1000000ج 1000000 ج

المادة السادسة
مدة الشركة
المدة المحددة للشركة هي 25 سنة تبدأ من تاريخ تسيجل هذا العقد في السجل التجاري وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد أخري مماثلة وفي حالة رغبة أحد الشريكين في عدم التجديد يجب ان يقوم باخطار باقي الشركاء بعدم رغبته في التجديد قبل حلول أجل الانتهاء بستة أشهر علي ألاقل علي أن يتم الاخطار بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأنذار رسمي علي يد محضر
المادة السابعه
حق الادارة والتوقيع
يكون حق الادارة والتوقيع والمسئولية القانونية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن ” ………………. ” منفردا دون غيره من الشركاء
المادة الثامنه
الدفاتر التجارية
تمسك دفاتر تجارية منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأس المال كما تدون بها جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الاصول التجارية ويكون الشريك المدير مسئولا قبل الشريك الاخر عن الاضرار التي قد تترتب عليها مخالفة هذا الالتزام ولهذا الشريك الاطلاع عليها خلال الاسبوع الاول من كل شهر

المادة التاسعه
السنة المالية للشركة
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام علي أن تبدأ السنة المالية الحالية من بدء تكوين الشركة الي آخر العام القادم وتنفذ الميزانية في حق الشركاء باعتمادهم لها أو بمضي خمسة عشر يوم من تاريخ اخطارهم بصورة منها دون اعتراض منهم
المادة العاشرة
الارباح والخسائر
يتم توزيع الارباح ـــ بعد أعتماد الميزانيه ـــ علي الشريكين كل بنسبة حصته في رأس المال وفي حالة وجود خسائر في ميزانية احدي السنوات يجب ترحيلها الي السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتي يتم تغطية جميع الخسائر ولا توزع الارباح الا بعد ذلك
المادة الحادية عشرة
الانسحاب من الشركة
لا يحق لأي من الشريكين ان ينسحب من الشركة قبل انتهاء مدتها ولا ان يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها الا بموافقة الشريك الاخر كتابة

المادة الثانية عشرة
الوفاه أو فقدان أو نقص الاهلية
في حالة وفاة أحد الشريكين أو الحجر عليه أو اشهار افلاسه أو اعساره لا يحق لورثته أو لممثليه أو دائنيه أن يطالبوا بأي حال من الاحوال بوضع الاختام علي ممتلكات الشركة أو قسمتها ولا أن يتدخلوا في شئون ادارتها وتستمر الشركة قائمة بين الشريك الباقي علي قيد الحياه وورثة الشريك المتوفي منهم أو ممثليه لنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفي أو ممثليه علي المطالبه بنصيبه في الارباح التي لم يتسلمها والتي تجنيها الشركة مستقبلا
المادة الثالثة عشرة
فسخ الشركة قبل نهاية المدة
تفسخ الشركة قبل ميعاد انتهائها في حالة اجماع الشركاء علي ذلك ما لم يتفق علي استمرارها بالرغم من ذلك
المادة الرابعة عشرة
وكيل الشركاء
وكيل الشركاء هو الشريك المتضامن ” …… ” لأشهار هذا العقد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك بمصاريف علي عاتق الشركة

المادة الخامسة عشرة
المحكمة المختصة بنظر النزاع
تختص محكمة …….. الاقتصادية وهي التي يقع في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطنا مختارا في هذا الصدد ما لم يتم اخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره
المادة السادسة عشرة
حرر هذا العقد من 4 نسخ نسخة لكل طرف من طرفي العقد ونسخه تحفظ بمقر الشركة وأخري تسلم لمكتب السجل التجاري لأتمام العقد بالدفاتر المعدة لذلك
والله خير الشاهدين
توقيع
طرف اول شريك متضامن طرف ثاني شريك موصي

نموذج تأسيس شركة طبقاً لقانون الاستثمار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *