صيغة تظلم في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
والمقدم من الأستاذ / مصطفى السعداوى وذلك عن …..
السيد / ………… متظلم
ضـــــــــــــد
النيابة العامة متظلم ضدها
وذلك طعنا …..
على الحكم الصادر من محكمه جنايات امن الدولة طوارئ بكفر الشيخ والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه …………… بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند إليه وبمصادره السلاح الناري والذخيرة المضبوطتين وألزمته المصاريف الجنائية
وكانت النيابة العامة
قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية متهما إياه لأنه :-
في يوم 18/4/2006 بدائرة مركز بيلا محافظه كفر الشيخ
1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا(بندقية إليه ))
2- أحرز ذخائر تسعه عشر طلقه مما تستعمل في الاسلحه النارية المشخشنه دون أن يكون مرخصا في حيازتها وإحرازها
وطالبت عقابه بالمواد 1/2 ،6،36/3 .5 ،30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954المعدل والبند رقم ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية 13354 لسنه 1995
وإيذاء ذلك دارت رحايا التحقيقات على النحو الذي جاوبته الأوراق والذي جاءت مبتسره غير جلية في استظهار الحقيقة على النحو الذي سوف يرد بيانه
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23/6/2009 وبتلك الجلسة مثلا مدافعا مع المتهم واعتصم إمام عدالة المحكمة بطلب سماع شهود نفى هما شاهدي الواقعة
1- …….
2-……..
والذي تم سماعهم بجلسة المرافعة والذي أورى كلاهما بذات ما شهدا به بالتحقيقات ((من انه وحال تواجدهم رفقه المتهم ليلا دخل عليهم ضابط الواقعة بعد أن قام بكسر باب المنزل وقام بتفتيش المنزل وضرب المتهم واصطحبه معه إلى الأرض الزراعية والتي لم يعثر بها على شئ و اصطحب المتهم داخل سيارة الشرطة دون سلاح أو ذخيرة ))
ومهما يكن من أمر
فلقد اعتصم المتهم ودفاعه منذ الوهلة الأولى بطلب براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لأبتنائه على تحريات غير جديه فضلا عن التلاحق الزمني السريع في الإجراءات وعدم معقولية الواقعة وقدم مستندات لعدالة المحكمة تفيد بمجرد الإطلاع عليها أن المتحرى عنه لم ترد بياناته في محضر التحري بما يدعو عدالة المحكمة إلى الاطمئنان إلى محضر التحري ذاته وان المتهم صدر ضده أمر ضبط وإحضار على اثر اتهامه في قضيه قتل وان القضية أحيلت قبل صدور هذا الإذن بأكثر من ثلاثة اشهر مع صدور أمر الضبط من المحامى العام
ومهما يكن من أمر
فلقد انتحى الحكم الطعين نهجا مؤداه طرح الدفاع بما لا يجوز معه طرحه ولم تحقق الواقعة على النحو الذي رسمه القانون فضلا عن لم تواجهه ما قرره شهود الواقعة ولم تقرب قالتهم من قريب أو بعيد وخاصة إن ضابط الواقعة تعسف في استعمال سلتطه
ومهما يكن من أمر فأن الحكم الطعين قد ران عليه القصور في التسبيب والفسادفى الاستدلال والخطأ الجسيم في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع فضلا عن التناقض الجسيم في أسبابه بما يستحيل معه الموائمة
ولما كان الحكم الطعين قد صدر مجحفا بالمتهم فلقد تظلم في الحكم الصادر طالبا إلغاءه مردا على الأسباب الاتيه أو عليهما معا
أسباب التظلم
أولاً : القصور في التسبيب:-
أن الدفاع أعتصم بطلب براءة المتهم مراد على بطلان الإذن الصادر لابتنائه على تحريات غير جديه ذلك أن الثابت من محضر التحريات المرفق بالأوراق والذي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناءا عليه وما حصله الحكم المطعون فيه من مضمون ذلك المحضر أنه تحريات لرائد / توفيق احمد جاد أسفرت المتهم / ……………………س 40 عامل بالمعهد الديني الازهرى بعزبة خاطر التابعة لقرية الجريدة مركز بيلا من انه وأخر جاوبه محضر التحري بحيازة أسلحه نارية وذخائر بدون ترخيص متربصين بعضهم البعض وجاء محضر التحري مبهم غير مكتمل الأركان منعدم قانونا لأنه خلا من بياناته الاساسيه والتي من الممكن إن تقول إن هذا الضابط جد اى قدر من الجدية في تحريه فلقد خلت التحريات من أن المتهم صدر بشأنه أمر ضبط وإحضار على ذمه الجناية التي افردها في محضر تحريات 17380لسنه 2005 جنايات مركز بيلا فلماذا لم يبادر إلى تنفيذ ذلك الأمر ما دام هو ومصادره السرية متابعين للمتهم وخاصة انه قرر أيبان سؤاله بالتحقيقات إن تحرياته استمرت أسبوع فهل قرارات النيابة العامة معلقه رهن مشيئة هؤلاء الضباط وتابعيهم ….وكيف استحصل المتهم على السلاح وهذه الذخيرة… وهل السلاح المضبوط هو السلاح المستخدم في الجناية انفه البيان والسابق محاكمه المتهم بشأنه من عدمه
ناهيك
انه لم يحدد بمحضر تحريات ماهية هذا السلاح ((سلاح إلى )) التي قال انه مصادره الموثوق فيها أخبرته بشأن هذا السلاح واكتفى يقالته ((أسلحه وذخائر ))…. ولم يحدد المكان الذي يواريه فيه المتهم حتى نطمئن على جديه هذه التحريات ومردا على ذلك استصدر أذن بتفتيش المسكن وملحقات المسكن والأرض الزراعية وفاته إن يضع في الإذن المعهد الديني الازهرى محل عمل المتهم ؟؟؟؟
ومهما يكن من أمر
فأن ما قرره الضابط الذي يشترط الإصدار ذلك الإذن أن تكون بصدد جريمة واقعة بالفعل وتحقيق كذلك إسنادها للمأذون بتفتيشه من خلال تحريات جادة تسوغ هذا الأجراء المقيد بالحرية ألشخصيه والمنتوي على انتهاك لحرمة المسكن وهى من الأمور التي صانها الدستور وحماها القانون ووضع لنا ضوابط صارمة حتى لا تكون محلا بالعبث من الحاقدين راغبى القيد والانتقام لخصومهم
وواضح مما سطره الحكم الطعين عن تلك التحريات التي صدر الإذن بناءا عليها أنها لم تتناول محل أقامه المتهم إذ قالت بحصر اللفظ ((عامل بالمعهد الديني الازهرى بعزبة خاطر التابعة لقرية الجرايده ))ولم تذكر ثمة اى شئ عن محل إقامته وهذا العمل معلوم للكافة ولا يحتاج العلم به اى قدر من التحري ويثبت عدم إلمام الضابط مجرى التحريات به على أنه لم يجد بتاتا في تحرياته ولم يتوافر لهذا ولم تتناول التحريات المزعومة كذلك ما إذا كان المتهم المتحرى عنه متهم فىجنايه القتل التي ذكرها بمحضر تحرياته وسوابقه واتهاماته وكيفية حصول المتهم على هذه الاسلحه والذخائر كما قرر التي زعم أن المتهم يحتفظ بها (ولم يحدد المكان الذي يحتفظ فيه المتهم بهذه الاسلحه وتلك الذخيرة ))وخاصة انه قرر إن تحرياته استمرت أسبوع ولم يضمن تحرياته اى شئ عن وقائع جناية القتل الصادر بشأنها أمر ضبط وإحضار ضد المتهم ولماذا لم يبادر إلى تنفيذه وحاول خداع سلطه التحقيق وهى مكنته عن عمدا في ذلك
وهو ما حاول جاهدا ضابط ألواقعه تفاديه عقب ذلك إلا إن أراده الله شاءت إن تفضح جرم فعله
فعندما قرر بمحضر الضبط ما نصه ((فقمت بضبطه وضبط السلاح والاستعلام منه عن شخصه تبين لي انه هو ذاته المأذون بتفتيشه فقمت بإفهامه بشخصي ))مما مفاده إن السيد الضابط مجرى التحريات لم يكن يعلم شخص المتهم حتى لحظه القبض عليه في حين إن تحريات التي باتت منعدمة قانونا ذكر فيها قالته الكاذبة ((أسفرت تحرياتنا السرية ))
والسؤال المطروح من أين جاء الحكمز الطعين بجديه هذه التحريات والتي اقر مجريها انه لم يكن يعرف شخص المتهم قبل لحظه القبض عليه وخاصة انه ذاته قرر ان استمرت أسبوع وقرر أيضا ايبان سؤاله بالنيابة انه لم يشترك احد معه في واقعه القبض عند سؤاله
س /وهل شاهد احد واقعه القبض والتفتيش
ج/ لا
إذن أنت متوجه للقبض على شخص بمفردك ولا تعلمه((كما قرر حفظه الله )) وهذا الشخص صادر بشأنه أمر ضبط وإحضار على ذمه جناية قتل
((والسؤال المطروح))
هل ما زالت هذه التحريات جديه بعد إن اقر الضابط مجرى التحريات التي استمرت أسبوع انه لا يعلم شخص المتهم وكيف اطمئن وجدان عدالة المحكمة لصدقها
نـــاهيــك
إن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر بمحضر الضبط انه توجهه إلى باب المتهم ومعه بعض من إفراد القوه المرافقة صوب باب المسكن للطرق عليه ((……..وقمت بتلسم المتهم إلى احد إفراد القوه المرافقة لي ثم قمت بالدلو ف إلى داخل المنزل لتفتيشه فلم اعثر على ثمة ممنوعات))
وينقلنا هذا التساؤل لسؤال أخر ما قرره السيد الضابط مجرى التحريات ايبان سؤاله بالنيابة العامة انه لم يشاهد احد واقعه القبض والتفتيش
والسؤال المبدي
أي الروايتين بشان القبض مردا على الإذن الصادر على هذه التحريات المنعدمة نصدق
هل سلم المتهم للقوه ألمرافقه له عند خروجه عليهم لحظه القبض ،،،،أم إن أفراد القوه لم يشاهدو القبض والتفتيش كما قرر ايبان سؤاله بالتحقيقات
ليس هذا فحسب
بل أنها عقد المسؤليه الظنية قبل المتهم وتناست اصل البراءة واهتدت إلى انعقاد المسئولية في حق شخص على أساس الظن ، بما يعارض قول ربنا عز وجل “وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ” سورة يونس ، الآية 36،
وقوله عز من قائل “وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا” سورة النجم ، الآية 28.
ويتفرع عن ذلك أن البراءة شرعاً لا تزول بالشك ولا عقاب عندا لظن والشك
بل الحكم الطعين ساير ضابط الواقعة عندما قررت المحكمة إنها أطمئنت إلى قاله هذا الضابط دون إن يزيل هذا التناقض بين الروايتين والتي لو محصتهما عدالة المحكمة لقضت ببراءة المتهم مراد على عدم جديه التحريات ولقالت في مدونات حكمها إن ضابط ألواقعه اقر بمحضر الضبط انه لم يكن يعرف المتهم قبل لحظه القبض عليه وهو ما دعاه لسؤاله عن شخصه وعندما تبين انه المأذون بضبطه قام بإلقاء القبض عليه وهو ما يوصم الحكم بالبطلان إذ إن الضابط دلل على انه لم يجرى التحريات لأنه لم يعرف شخص المتهم وان المحكمة طرحت الدفاع بما لا يجوز معه طرحه إذ انه على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب صائغه وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تثبت على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل لا المثير ولا تؤسر على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرد فيه وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم ردا على الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات وانعدامها غير كافي لطرح هذا الدفاع ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تسقط دفاع الطعن في هذا الخصوص حقه وتفحصه بتحقيق تجربة بلوغا بالأمر إلى غايته إما وقد قعدت عن ذلك اكتفاء بما أوردته في حكمها على السياق المتقدم وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي قد تنتهي إليه ألمحكمه فيما لو تبين لها على وجه القطع خطا الاحتمال الذي تساندت إليه ضمن ما تساندت إليه في رفض الدفع ذلك فأن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور الرد على هذا الدفع معيبا بالفساد في الاستدلال ولا يعصم الحكم من البطلان في هذا ما ساقه من أدلة وقرائن أخرى لما هو مقرر من إن الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة يكمل بعضها بعض ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا اسقط احديهما أو استبدل تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إلية لو أنها تفطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم
فإذا ما كانت الشرعية الإجرائية تبنى على افترض براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه” وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجر ائية هي عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية
ويقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه.
د/. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها
ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي
، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها.
.د/ عبد الأحد جمال الدين ، المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي
، ج1 ، النظرية العامة للجريمة ،
د/. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ،
القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977 ص423
فأذاما تقرر ذلك
فلا مجـــــال للـــــــقول
أن التحريات تجرى على حكم الظاهر بصرف النظر عما يفسر عنه القبض والتفتيش وعما يفسر عنه تحقيق ألواقعه بعد ضبط المتحرى عنهم بناءا على الإذن بالتفتيش المرتكز عليه لأن ذلك الإذن عمل من إعمال التحقيق وليس من قبيل إعمال البحث والتحري وبيقين يكون سبب إصداره ضبط جريمة وقعت بالفعل وقامت الأمارات والدلائل القوية ألداله على إن المأذون بتفتيشه هو مقترف تلك الجريمة ومرتكبها فإذا تبين إن القصد من إصدار ذلك الإذن هو البحث عن جريمة وتقضى وقوعها كان الإذن باطلا وتبطل التدله المترتبة عليه كما سلف القول
ولان سلطة التحقيق
وإذا كان له مطلق الحرية في تقدير جدية التحريات وإصدار الإذن بالتفتيش بناءا عليها تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إن السلطة ليست طليقه من كل قيد بل يتعين ممارستها بناءا على عناصر تكفى بالقول أنها كانت كافيه بالقدر الذي يسمح بتوسيع إصدار ذلك الأمر وتراقب محكمة النقض هذا الاستخلاص وتستلزم إن يكون مقبولا في العقل والمنطق لا ينتوى على ما يجافى المقبول عقلا وألا كان الحكم القاضي بالا دانه بناءا على تلك التحريات التي صدر الإذن تأسيسا عليها باطلا لابتناه على أساس فاسد .
والدليل الدامغ على ذلك ما قرره ضابط ألواقعه انه بعد صدور إذن النيابة ألعامه مردا على محضر لتحريات المزعوم اقر الضابط بذاته انه لم يجرى تحريات ولم يكن له علم بشخص المتهم قبل لحظه القبض وان المحكمة لم تفطن إلى ذلك
ولا شك أن العناصر الو جبه لبطلان الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه لعدم جدية التحريات التي بنى عليها ظاهرة من مدونات الحكم المطعون فيه ذاته ولا يحتاج استظهار لتحقيق موضوعي ينئ عن اختصاص محكمة النقض وينحصر عنه سلطانها بما يجيز بمحكمة النقض إن تقضى ببطلان ذلك الإذن والذي يمتد وينسحب إلى كافة الآثار المترتبة على تنفيذة وقبول الدفع به المبدىء بأول مره إمامها
وفقا لما استقر عليه قضائها
بأن الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي أثبت عليها ذلك الإذن ولأن كان من الدفوع ألقانونيه المختلطة بالواقع والتي لا يجوز أثارتها بأول مره أمام محكمة النقض إلا انه متى كانت مداومة الحكم ترشح
لقيام ذلك البطلان وكان تحقيقها يقتضى تحقيقها تتحسر عنه وظيفتها فأن لها قبول الدفع به لأول مره إمامها وتقضى بالبطلان إذا ما تحققت لها موجباته
مفهوم أحكام النقض الصادر بالمجلسات 19/04/1979 لسنة 30 رقم 109 ص 514
نقض 30/04/1979 _ س 30 _ 109 _ ص 514
نقض 12 مارس 1972 طــــــــــعن 117 لـــسنة 42 ق
نقض 20/10/1972 لسنة 32 _ ص 249 رقم 81
ولا شك أن الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي اثبت عليها الإذن بها تتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتحريات ألعامه وحرمان المساكن التي صانها الدستور وحماها القانون كما سلف البيان .
وعلى محكمة الموضوع الفصل في شأنه في ذلك شئن كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام فإذا هيا أخطئت كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ولا يحول دون ذلك عدم قيام احد الخصوم المتهم أو النيابة ألعامه بإثارة هذا الدفع أمامها من قبل لأنه متعلق بالنظام العام واعتباره مطروحا بنفسه على الدوام أمام ألمحكمه وعليها بحثه من تلقاء نفسها ومن ثم فأن طرح هذه المسالة وذلك الدفع أول مره إمام محكمة النقض لا يعترف الواقع طرحا جديدا بمعنى ألكلمه لأن محكمة الموضوع يجب عليها ومن تلقاء نفسها أن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون انتظار لطلبات الخصوم أو دوافعهم ولأئن محكمة النقض عندما يطرح أمامها الحكم المطعون عليه لا تكثر بحثها على حالته ألواقعه وإنما تنظر ما يجب إن يكون عليا وفقا للقانون
نقض 2 مارس 1957 _ س 8 _ 67 _ ص 235
وعلى ذلك فلا تسريب على الطاعن أن يتمسك أمام محكمة النقض لأول مره من بطلان الادعاء الصادر بتفتيشه وتفتيش مسكنه لعدم جديه التحريات التي أتى عليها مدام مقاومات هذا الدفاع وعناصره واضحة بمدونات الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز مجال استبعاد ذلك الدفاع مع الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفاع مع الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفع من حظيرة الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومدام الفصل فيه لا يسير تقدير معنيا بل هو مجرد بحث مادي بمدونات الحكم ولا يحتاج إلى تحقيق موضوعي عما يخرج عنه وظيفة محكمة النقض .
وإذا كان هذا الدفع مقبولا بناءا على ما سلف بيانه وكانت ألمحكمه لم تتعرض له أصلا وهو صحيح يتفق وإحكام القانون فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعيبا النقض لقصور تسبيبه .
وإذا خلت مدونات الحكم من دليل صحيح يمكن الاستناد إليه من القضاء بأذانه الطاعن بعد بطلان كافة التدله التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الادعاء فأنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
هذا إلى إن المستفاد من مرافعة الدفاع إمام محكمة الموضوع جلسة المحاكمة إن منازعة لم تقتصر على الدفاع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره بعد إتمام ذلك الأجراء الذي وقع وتم قبل صدوره بل يفهم من سياق تلك المرافعة أن الإذن الصادر من سلطة التحقيق شبهة البطلان لبنائها على تحريات غير جادة وغير كافيه لتسوغ إصدارة بما يبطله ويبطل الإجراءات التي كشف عنها بل أن يستفاد لزومه من هذا الدفاع انعدام وصورية التحريات المزعومة كذبا بأجرائها لاستصدار أذن لإجراء التفتيش الغير مشروع والذي تم فعلا قبل التقدم لإصدار ذلك الإذن الذي صدر بناءا على الغش ومن المفروض فهذا الصداد لا يشترط في دفع ببطلان الإذن بالتفتيش بهذا السبب أو لغيره من الأسباب إن يكون قد أبدا بالفاظة ألداله عليه صراحة بل يكفى إن يكون مستفادا ومفهوما دلاله مدام هذا الفهم واضح دون لبس أو غموض لان ألعبره في الدفاع بالبطلان بمدلولها لا بلفظها
نقض 3/6/1974 س 25 _ 118 ص 558
كما استقرت عليه إنه :-
البين من محضر جلية ألمحاكمه أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وقدر الحكم على هذا الدفع بقوله الثابت إن التحريات قد صادقت صحيح ما انتهت إليه وتأيدت بضبط المخدر مع المتهم الأمر الذي تطمئن إليه تلك التحريات بشان الضبط التفتيش وما أصفر عن ذلك من ضبط المخدر مع المتهم ومضار ما تقدم إن ألمحكمه أسست اقتناعها بجديه التحريات التي بنى عليها الإذن على مجرد ضبط المخدر مع الطاعن أثناء التفتيش لما كان ذلك وكان الأصل في القانون إن الإذن بالتفتيش هو أجراء من إجراءات التحقيق ولا يصح إصداره ألا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المتهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنة أو لحريته ألشخصيه وكان من المقرر إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويف إصدار الإذن بالتفتيش إذا كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرية تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إنه إذا كان المتهم دفع ببطلان هذا الأجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض وكأن الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القبول بأن المخدر ضبط مع الطاعن وهو لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر لأننا هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه ألان شرط صحته الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جديه يرجع معها نسبة الجريمة إلى الماذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة من يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فدى عناصر التحري ألسابقه على الإذن دون غيرها عن العناصر اللاحقة عليه وان تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق إما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معينا بالقصور والفساد في الاستدلال بما بما يوجب تقضه والاعاده وذلك بغير حاجه إلى بحث باقي أوجعه الطعن
الطـــــعن رقم 3403 لسنة 59 في جــــــلسة 19 / 4 / 1990
وأيضا الطعن رقم 5798 لسنة 58 في جلسة 17 / 1 / 1989
إما وأن ضابط ألواقعه قد سطر محضر تحريات ولم يحدد أقامة المتهم تحديد كافية فأنه لو كان جاد في تحرياته لتوصل لحقيقة كل هذه المعلومات الاوليه وهى معلومات لا تحتاج ألا القدر اليسير من التحري
وفى واحدة من إحكامها قصت محكمتها العليا :-
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن ببطلان أذن النيابة ألعامه بالتفتيش لعدم جدية التحريات لان الطاعن يعمل تاجر وليس فلاح كما ورد بمحضر التحريات على الرغم من أنه أقام قضائه بالا دانه على الدليل المستخدم ما أسفر عنه على الرغم تنفيذ الإذن فانه يكون معيبا بالقصور بما سيتوجب نقضه والاحاله بغير حاجه إلى بحث الأوجه الأخرى للطعن
طعن رقم 46451 لسنة 59 من جلسة 23 / 10 / 1991 م
كما قضت أيضا :- ولما كانت المحكمة قد أبطلت أذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما قررته من أن الضابط الذي استصدره لو كان جد في تحرياته عن المتهم لتوصل إلى عنوان سكنه أما وقد جهل وخلا محضره من الاشاره إلى عمله وبيان سنه فذلك قصور جسيم في التحري مما يبطل الأمر الصادر عن النيابة ألعامه بالتفتيش وبهذه معه الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه ألمحكمه
طعن رقم 720 لسنة 47 جلسة 14 / 12 / 1997 م
أمام ما يبطل محضر التحريات وهو ما اعتصم به المتهم إمام عدالة المحكمة وأغفلته رغم إن له دلالته القوية في عدم جدية محضر التحريات فضلا أن محضر التحريات سطره ضابط ألواقعه دون أن يراقب أو يتحرى هو ما كده الضابط بنفسه عند سؤاله بالتحقيقات
وقد قضت محكمه النقض ومن المستقر عليه قضاءا هو أن التحريات الجدية هي تلك التحريات التي تبني علي أدله تسوقها وتستند عليها يكون لها دور ا هاما في مجال الإثبات الجنائي في مرحلة المحاكمة حيث أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله
” نقض 7/11/1991 466 لسنة 60 ق ”
ولو إن ضابط الواقعة في جد في تحرياته لتوصل إلى ذلك لتوصل إلى أقامه المتهم وخاصة انه لم يذكر في محضر تحرياته محل أقامه المتهم واكتفى إلى مكان عمله واخطأ في تحديد سن المتهم
ورغم جدية الدفاع فأن عدالة المحكمة لم تواجه ولم تقطه حقه في الرد عليه ولم تفطن إلى مؤداه
وان كان تحقيق الدليل في المواد الجنائية أمر ملقى على عاتق ألمحكمه ولا يصح إن يكون رهن مشيئة المتهم والمدافع عنه إنما هو واجب ألمحكمه في المقام الأول .
ومن غير المقبول في مجال الإثبات الجنائي .. إن يكون الدليل المتحصل عليه قد جاء نتاج إجراء باطل .. والإجراء الباطل يؤدي قطعا إلي بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه …
( لا يصلح الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة ، ذلك بأن ضبط المخدر وهو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل انه هو المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة – حتى يستقيم ردها على الدفع – أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق . أما وهى لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال
( الطعن رقم 1246 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/20 س 22 ص 801)
ولو واجهه هذا الدفاع الملقى لها لتبين لها تلفيق ألواقعه من قبل ضابط ألواقعه وخاصة أن التلاحق الزمني السريع ينبنىء عن ذلك أما وان عدالة ألمحكمه لم تواجة هذه الدفاع ولم تسقطه حقه في الرد عليه وإنما طرحته بما لا يجوز طرحه معه بقالة أنها أطمئنت إلى جدية تلك التحريات وما يدل بوضوح علي قصور التحريات المتعمد بغرض توجيهها لخدمة قاله مجريها هو أن التحريات لم تتعرض من قريب أو بعيد لشخص المتهم .. وذلك الأمر رغم أهميته في تلك القضية ألا أن محضر التحريات قد خلا بما يفيد محاولة التحري عن كيفيه بدء علم الضابط بالواقعة وكيف استحصل المتهم على السلاح ومكان إخفائه للسلاح
وهو ما يعد قصور شديد يفقد التحريات المقدمة مصداقيتها …
والقصور في التحريات بإغفال وقائع من الممكن أن تساعد علي أثبات الظروف والملابسات الخاصة بالإحداث من شأنه إثارة الشك حول صحة الوقائع المجتزأة ألوارده بالمحاضر المقدمة ..
فيجب أن ترد التحريات علي جميع الوقائع المكونة للركن المادي للجريمة , وكذا كافة الوقائع التي تساعد علي إثبات الظروف والملابسات الخاصة , بالاضافه إلي الوقائع التي تظهر الباعث علي ارتكاب الجريمة ما أمكن وكذا الشروط المفترضة في الجريمة , وبصفه عامه كل ما يفيد في أظهار الحقيقة بغض النظر عن شخص من يقع عليه عبء الإثبات
وقضت محكمة النقض بأن :-
” التحريات غير الجدية التي تنحرف عن الهدف الذي أراده المشرع لها وهو كشف غموض الحوادث دون المساس بالحقوق والحريات للإفراد والتي لا تعزز بأدلة وقرائن تنبي عن صدقها وتدعو إلي الثقة فيها , حيث أنها لا تصلح أن تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها . حيث أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه أو دليلا أساسيا علي ثبوت الجريمة ”
” نقض 31/3/1996 س 20 رقم 93 ص 432
أما بشأن قالته بمحضر الضبط والذي وردت منه لتثبت زيف وتزوير ما ادعاه بمحضر التحري عند سؤاله بالتحقيقات
س /وهل قمت بمراقبه المتهم
ج/ لا
إذ إن هناك شخصيه أخرى خفيه في الأوراق ومازالت خفيه إلى ألان والتي قامت بمراقبه المتهم طوال مده أسبوع فتره التحري التي قال بها الضابط
س / وما مده تلك التحريات
ج/أسبوع سابق على صدور إذن النيابة العامة
ولم تفطن النيابة العامة لذلك ولم تسأله عن هذه الشخصية التي لها اكبر دور في الإيقاع بالمتهم على حد تعبير ضابط الواقعة
ولما كانت التحريات على هذه الصورة الحقيقية أجريت عن طريق من أمد الضابط بالمعلومة ونسبها لنفسه وهي بهذه الصورة تعده شهادة منقولة عن الغير ” ويجوز للمحكمة الأخذ بها
ألا أن محكمة النقض وضعت قيدا للأخذ بتلك الشهادة وهو :-
” يصح الاعتداد بالشهادة المنقولة عن الغير متي اطمأنت المحكمة إلي صحة صدورها عنه إذ أن المرجح في تقدير الشهادة ولو كانت منقولة إلي اطمئنان المحكمة إلي مطابقتها للحقيقة
” نقض 9/4/1957 – مجموعة أحكام النقض –س 8 رقم 106 ص 391 ”
والشهادة هنا كدليل إثبات لابد من تحقيقه وان يطرح علي المحكمة لتناقشه ويناقشه الدفاع . والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الدليل هو ” حضور الشخص المنقول عنه أمام المحكمة أو إن يكون النقل ثابت بحكم قضائي بات .. ولا توجد وسيله أخري لإثبات ذلك ..
وهذا ما قررته محكمة النقض في حكم حاسم قاطع إذ قررت بأن :
” لا يصح للمحكمة أن تؤسس حكمها علي شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله ”
( نقض 234/2/1936 – مجموعة محمود عمر جزء 3 رقم 444 صفحة 550 )
إذن فتلك المصادر السرية هي من قامت تلك القضية علي ما جاءت به من معلومات ووقائع وصلت إلي حد الرؤية والسماع لخطط المتهم إزاء تلك الوقائع الواردة في محضر التحريات المبني عليه إذن النيابة وصولا لمحضر الضبط و لقرار الاحاله وتلك المحاكمة .. هم شهود الوقائع بالمعني القانوني للشهادة وهم الأصل الذي تعود أليه كل الخيوط في تلك القضية .. رأوا وسمعوا ولمسوا فعلموا بالوقائع .
هم الدليل الأصيل الذي يجب إن تحققه المحكمة وهو ما لم يحدث .. واعتصم مأموري الضبط القضائي طوال التحقيقات برفض الإفصاح عن تلك المصادر بدعوى أنها سريه ولا يجوز البوح بها حفاظا علي الصالح العام . وفي هذا إخفاء متعمد لدليل إثبات جوهري في الدعوى قادر علي الفصل في صحة إسناد الجرائم للمتهم من عدمه .
هل مصلحة الأمن تعلو علي مصلحة العدالة ؟؟!!إلا إذا كانت إجراءات الأمن قد أفلتت من سيادة القانون ورقابة القضاء وخرجت عليهما
النتيجة : هي عدم الاعتداد بكل ماورد بالأوراق وعلي الأخص محضر التحريات المؤرخ 17/4/2006واقوال الضباط وشهاداتهم والتي جاءت استنادا إلي شهادة لآخرين هم تلك المصادر ” الشهود المختفين ”
سيدي الرئيس السادة المستشارين الأجلاء
أكدت محكمه النقض مبدأ هام وهو أن تحصيل الحكم يجب إن يكون متعدد على عدة أدلة لا على دليل واحد في إشارة إلى تحريات المباحث
إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدتها على أساس رأى محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على عقيدة مستمدة من هذا الرأي لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فأن الحكم يكون معيبا
نقض 17 مارس سنه 1983 ص 392 رقم 79 )
ولا املك اى حديث حول بطلان التحريات سوى إن أؤكد دائما إن إحكامكم المتواترة والتي تتابعها هيئة الدفاع أكدت إن التحريات مجرد رأى لصاحبها يخضع للصواب والخطأ والحقيقة إن في ظل الدولة البوليسية أصبحت التحريات هي أداة الظلم للعصف بالحقوق والحريات وان التعويل عليها وحدها كدليل إدانة أصبح أمرا مستبعدا في ظل هذا الوضع طالما لا توجد دلائل قويه تساندها خاصة إن القضاء الجنائي مبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن
والتحريات المستقاة من الرائد/توفيق جاد لها دلالة خطيرة وسأعرض ذلك في نقاط سريعة لا تقتضى تحقيقا خاصا ينء عن وظيفة محكمتنا العليا وله أصله الثابت بالحكم الطعين
أولا :- التحريات لم تفصح عن مصدرها .
ثانيا :- لم تدل التحريات بشكل جازم سواء باى دليل شخص مجريها فتارة الضابط وتارة المصدر السري كما جاء بمحضر الضبط
ثالثا :-إن محضر التحري جاء في عبارات عامه غامضة لاترتقى إلى مستوى التحريات الجدية خلت من محل أقامه المتهم وسنه الصحيح رغم إقراره أنها استمرت أسبوع
رابعا:- لم يقرر في محضر التحري إن المتحرى عنه صادر بشأنه أمر ضبط وإحضار على ذمه جنايه القتل تاريخ صدوره يسبق محضر التحري بأكثر من ثلاث شهور
خامسا –إقرار بمحضر الضبط انه لم يكن يعرف شخص المتحرى عنه الا بعد سؤاله عن هويته
سادسا – إخفاء عن عمد لشهود اثبات كان يجب ذكرهم لمناقشه الدليل وذلك أنهم من قامو التحري والبحث والتنقيب تصديقا لقوله انه لم يجرى التحري
وهوالامر الذي ننتهي معه إلى أن محضر التحريات قد شابه عوار شديد أبطله مهتدين في ذلك بمبادى قررتها محكمتنا العليا في العديد من أحكامها
فلقد آمنت محكمتنا العليا
بأن معني القانون ليس أسيرا لنصوصه الجافة أو حروفه الجامدة، وأمكن لها استخلاصه من خلال التفاعل مع الواقع والمستقبل بعوامله السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما لم يوهن من قدرة المحكمة علي التأويل الذي يكفل تطور معاني القانون، أن هذا القانون كان من صنع جيل قديم، لأن القانون بحسب الأصل لا تنتهي صلاحيته بتاريخ معين. كما أنه بين الجيل القديم الذي عاصر وضع القانون والجيل الجديد الذي يعاصر تفسيره وتطبيقه علاقة تربط الآباء بالأبناء. وعلي كل جيل من الأجيال التي تتسلم أمانة تطبيق القانون أن تتطور وأن تستمر لا أن يلقي في الهواء ما تسلمه من تراث أسلافه.
وتجلت حنكة محكمة النقض
في تفسير القانون تارة في مجال تطبيق النص، وتارة أخري في مجال تحديد المركز القانوني الذي أنشأه النص، وكذلك في مجال تحديد الفكرة التي عبر عنها النص. في هذا الإطار استطاعت محكمة النقض أن تنهض بدورها في مراقبة صحة تطبيق القانون بعد أن تعمل فيه منهج التفسير القانوني السليم وتستجلي معانيه. وإذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله، إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون، كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة إلي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنباته
والاهم من ذلك كله
إن الحكم الطعين لم يزيل كل هذه التناقضات التي شابته واكتفى بطرح الدفاع بعدم جديه التحريات بما لا يجوز معه طرحه
ثانيا بطلان الحكم للخطأ الجسيم في تطبيق القانون
من المقرر قانونا طبقا أما أورده المادة 310 إجراءات يجب إن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالادانه يجب إن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولما كان الحكم الطعين لم يبن الواقعة البيان الكافي إذ انه حجب أقوال شهود النفي الذي تمسك بهم المتهم منذ الوهلة الأولى وتم سماعهم بمعرفه النيابة العامة وكذلك أفردت محاضر جلساتها لمناقشتهم ولم تبين في مدونات حكمها من هو القائم بالتحري هل الضابط أم المصدر السري بل أنها لم تورد مدونات حكمها واقعه القبض على النحو الذي صورتها الأوراق إذ أنها قررت بمدونات حكمها بالصفحة الثانية ((وبوصوله قام بالطرق على باب المسكن فخرج المتهم منه شاهر سلاحه ناريا فقام بضبطه والسلاح الناري ))هذا ما جاوبه الحكم في إن للواقعة وجهه مغاير حوته التحقيقات وحجبت المحكمة عن نفسها عناء ذكره
وقد استقر قضاء النقض
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على إن كل حكم بالادانه يجب إن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري قاعدة شرعيها لجرائم والعقوبات
نقض 26/10/1978 إحكام النقض س 29 ق 147 ص 735
يشترط في حكم الإدانة أن يبين الحكم الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة ومواد العقاب التي طبقتها على الواقعة والظروف التي وقعت فيها وتطبيقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات )الطعن رقم 84 لسنة 46ق جلسة19/4/ 1986(.
)الطعن رقم 150 لسنة 46ق جلسة20/1/ 1987(.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة وأدلة الثبوت وأدلة الاتهام ومواد العقاب التي طبقتها المحكمة والحكم الاستئنافى صدر كذلك.وعدم بيان مضمون أدلة الثبوت وبيان الواقعة وعناصرها يجعل الحكم قاصرا إذا جاء خاليا من بيان الجريمة مكتفيا بان التهمة ثابتة بمحضر جمع الاستدلالات فان القصور يبطل الحكم ، ويكون الحكم الاستئنافى إذا ما أعطى الحكم الجزئي أسبابا له بنى إجراءات باطلة.
نقض رقم 897 لسنة 46 ق جلسة 20/12/1976.
ثالثا:- بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومخالفه الثابت بالتحقيقات والأوراق
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بهاو الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم
ولما كان الحكم الطعين قد شد وثاقه وأقام هامته في سبيل تحصيله للواقعة بما يخالف الثابت في التحقيقات ويعجز محكمتنا العليا عن أداء دورها في مراقبه صحة تطبيق القانون إذا انه وفى سبيل سرده للواقعة جاوب مفرداته من انه حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقينها واطمئن لها ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إن :-
((التحريات ألسريه التي أجراها الرائد توفيق احمد جاد رئيس مباحث مركز بيلا دلت على وجود خصومه ثأرية بين عائلتي أبو على كناني بناحية عزبة خاطر التابعة لقرية الجريدة دائرة المركز سببها واقعه المحضر رقم 17380 لسنه 2005 جنايات بيلا والخاصة بمقتل السيد حسن الكنانى عائله أبو كناني وتربص العائلتين بعضهم البعض وان المتهم عبد الصمد عبد الحليم على حسن يحوز ويحرز أسلحه نارية وذخائر بدون ترخيص لهذا الغرض ولما استوثق من هذه التحريات التي سطرها في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بتاريخ 17-4-2006 الساعة 11:30 مساء بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات الأرض الزراعية لضبط ما يحوزه من أسلحه نارية وذخائر بدون ترخيص وتنفيذ لذلك الإذن قام الضابط مجرى التحريات بالتوجه إلى مسكن المتهم وبرفقته الملازم أول ياسر رضا وقوه من الشرطة السريين وبوصوله قام بالطرق على باب المسكن فخرج المتهم شاهرا سلاحا ناريا والذي تبين انه عبارة عن بندقية إليه مثبت بها خزنه تحتوى عدد من الطلقات من ذات عيار السلاح الناري السالف وبمواجهته اقر بحيازته بقصد الدفاع عن النفس لوجود خصومه ثأرية بين العائلتين
وهو ما يعد بترا للواقعة إذ أن عدالة المحكمة لم تدون مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة وأغفلت ذكر ما قرره شهود النفي بشأن واقعه القبض وكذلك لم تزيل التناقض في روايات شاهد الإثبات
وغفلت أن تورد مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة بشأن المصدر الذي أجرى التحري كما قرر الضابط على لسانه وابلغه أن المتهم يحوز ويحرز أسلحه وذخائر إذا كان الضابط هو مجرى التحريات بنفسه كما قرر الحكم الطعين((لماذا لم يبادر لتنفيذ أذن النيابة بالضبط والإحضار وخاصة إن الجناية أحيلت قبل أكثر من ثلاثة اشهر قبل تسطير هذا الإذن ؟؟؟؟
والاجابه
تؤكد إن هذا الضابط لم ينفذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم لأنه كان يعد ويجهز له هذه القضية
وهو ما انتهجه الدفاع في الدفاع بانعدام محضر التحريات قانونا بل أنها ذكرته في حكمها في عده مواضع مما يجزم بان عدالة المحكمة لم تفطن على فحوى التحقيقات ولم تفحص الواقعة الفحص الكامل الذي ينبئ على أنها أحاطت بجميع عناصرها
وفى ذلك قضت محكمه النقض
– أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصراً 0
الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998
من المقرر قانونا انه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ولا يغنى عن ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي استند إليها إذا كان يجب إن يذكر مؤداها ويبين مضمون كلا منها وذلك بتضمنه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم التي تشير إليها.
طعن رقم 455 لسنة 28/2/1938
الطعن رقم 200 لسنة 13 ق جلسة 28/2/1983
– أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي )) فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم0
نقض جلسة 21/11/1950 مجموعة الأحكام س2 رقم 70 ص 177
نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113
قصور أخر في التسبيب وفسادا أخر في الاستدلال
إما بشأن قاله الحكم في الرد على انفراد الضابط بالواقعة وحجب القوه عن الإدلاء بشهادته وان الضابط قرر انه قام بعمليه القبض لوحده وان مهمة القوه المرافقة كانت للتأمين وان انفراده وحجب أفراد القوه لا ينال من الشهادة
فأننا نرد على الحكم الطعين بما قرره ضابط الواقعة بلسانه عندما قرر ((…………………………وقمت بتلسم المتهم إلى احد إفراد القوه المرافقة لي ثم قمت بالدلو ف إلى داخل المنزل لتفتيشه فلم اعثر على ثمة ممنوعات))مما مفاده أن هناك آخرين اشتركو معه في واقعه القبض
في حين انه تناقض في موقع أخر وقرر ايبان سؤاله بالنيابة العامة ………………..
لم يشاهد احد واقعه القبض والتفتيش …………..لان دورهم اقتصر على التأمين
ولو سايرنا الحكم الطعين فيما ذهب إليه من انه لم يشترك احد مع الضابط فى القبض كما قرر الضابط
لقادنا ذلك ……………
إلى بطلان أخر في الحكم مردة كيف تعرف الضابط على المتهم وهو الذي قرر انه لم يتحرى عن المتهم ولم يعلم شخصيته إلا لحظه القبض عليه عندما قرر بمحضر الضبط ((….وبسؤاله عن شخصيته تبين لي انه المأذون بتفتيشه ))إذ أن مجرى محضر التحري لم يتعرف على شخص المتهم وقت أجراء التحري ووكل الأمر كله إلى المصدر السري الذي راقب وتحرى طوال أسبوع للمتهم ((….ولم يتم الكشف عن شخصيه هذا المصدر حتى الآن ))
ليجئ الحكم الطعين بعد كل هذا الحجب والاستثار بالشهادة ليبرى ساحة ضابط الواقعة منه ويداه ملطختين بأثمه بإقراره بالتحقيقات
ويثور السؤال إذا
1- ما معنى أن توجد عده احتمالات لفعل واحد ولا تزيل عدالة المحكمة هذا التناقض وتظهر الوجه الصحيح للواقعة حتى يتضح وجه استدلال الحكم وسلامه مأخذه القانوني للواقعة واستنباطه لأدله الإثبات التي ارتكن عليه وخاصة أن الادله في المواد الجنائية قسائم متساوية
2- لماذا لم يقرر المتهم بمحضر تحرياته أن هناك أعوان له في مراقبه المتهم ف ((المصدر الذي راقب المتهم )) وقصر إجراء التحريات على نفسه انه قام بها من بدايتها إلى نهايتها
3- لماذا لم يشير إلى انه صدر أمر ضبط وإحضار على ذمه جناية القتل على ذات المتحرى عنه
كل هذه الاسئله طرحها الدفاع ولم تتعرض لها المحكمة إيرادا وردا
وغاب عن عدالة المحكمة وسلطه التحقيق إن تستنطق الضابط
كيف نما إلى علم المصدر السري أن المتهم يحوز ويحرز أسلحه وذخيرة كما قرر وهى من الأمور التي يحيطها المتهم بشئ من الحيطة والحزر ؟؟؟؟؟
وخاصة أن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر انه لم يتعرف على شخص المتهم الا وقت القبض عليه عند سؤاله عن شخصيته
والسوال المطروحة والغموض الذي لم يزيله الحكم وما زال يوصم القضاء بالقصور في التسبيب لماذا لم ينتقل الضابط لتنفيذ الأذن الصادرفو ر صدوره بالضبط والإحضار وانتظر ارتكاب المتهم جناية أخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل علق هذا الأمر الصادر على شرط وهو ارتكاب المتهم جناية سلاح
وينقلنا هذا التساؤل لسؤال أخر
هل كان المتهم يقيم في منزله طول فتره التحري وهو الشخص الملاحق من المباحث لاتهامه في جناية قتل أم كان مقيم في مكان أخر يتوارى فيه بمنئ فيه عن أعيان ألشرطه
وأخيرا
بسم الله الرحمن الرحيم ،
الرحمن بروح كل برئ ،
الرحيم بآلام كل أم وأب ،
باسمه سبحانه المنتقم الجبار ، المنتقم من كل ظالم ، الجبار فوق كل فاسد ، باسمه جل شانه في علاه القائل في حديثة القدسي :
{ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا } [رواه مسلم].
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
” قال ربك جل وعز: وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجلة ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل “.
( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم ) .
وقال تعالى : ” فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ ” [الحج:45ـ46].
*** ندعوك يا ربنا سبحانك أن تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين ***
بناء عليه
يلتمس الطاعن
أولا
قبول التظلم شكلا
ثانيا
بإلغاء الحكم و القضاء مجددا ببراءة المتظلم مما نسب إليه مردا على ما سلف كون إن الطعن للمرة الثانية
واحتياطيا
إلغاء الحكم والاعاده
مصطفى السعداوى
نموذج تظلم في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.