صيغة تظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية.
وكيل المتظلمين
المحامي
بتوكيل رسمي عام قضايا رقم
لسنة 201 توثيق
انه فى يوم الموافق / /2016
بناء على طلب ورثة المرحوم / وهم :
1- السيدة :
2- السيد :
3- السيد:
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/ ، المحامي بدمنهور – شارع عرابي أمام مجمع المحاكم القديم
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-
1-السيد / وزير العدل بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية- 2 شارع محمود عزمي- قسم العطارين
مخاطبا مع/-
2- السيد / الأمين العام لمحكمة الإسكندرية الإقتصادية بصفته
3- السيد / رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الدخيلة الإقتصادية بصفته
4- السيد/ رئيس محضري تنفيذ المطالبة بمحكمة بندر ايتاي البارود
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ 18/9 /2016 أعلن المتظلمون بأمر تقدير الرسوم القضائية بموجب المطالبة رقم لسنة 2015 في القضية رقم لسنة قضائية مستأنف إقتصادي والصادر فيها الحكم على المتظلمين وآخرين بتاريخ جلسة 22/12/2015 بإلزمهم جميعاً بالمصاريف ومبلغ 100 جنية كأتعاب محاماة .
وحيث أن تقدير الرسوم القضائية قد شابه الكثير من المخالفات القانونية فإن المتظلمون يطعنون عليه للأسباب الآتية :
1- لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )
وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم ”
فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى
طبعة 2010ص 46 ،47
وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72
ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى الإستئنافية محل أمرى تقدير الرسوم ، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها وذلك في البند ثالثاً من منطوق الحكم ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ، ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،
وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-
( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ……… فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،
الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989
ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض، وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون
( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم قبول هذا الطعن )
وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا
( الطعن رقم 4780- لسنة 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )
مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير مما نلتمس معه القضاء بالغاء امرى التقدير موضوع الدعوى
بنـــــــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة إستئناف الإسكندرية الإقتصادية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمر تقدير الرسوم الصادر المطالبة رقم لسنة 2015 في القضية رقم لسنة قضائية مستأنف إقتصادي من وحدة المطالبة بمحكمة إستئناف الإسكندرية الإقتصادية وبراءة ذمة المتظلمون ، مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم
المحامي منصور حسن سراج
نموذج تظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية.