صيغة تظلم من الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في حيازة عقاقير امام الحاكم العسكري
تظلم من حكم صادر بجنحه امن دوله طوارى فى حيازه عقاقير أمام الحاكم العسكرى
والمقدم عن كل من (متظلمون)
ضـــــــــــــد
الساده / النيابة العامة متظلم ضدها
وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمه جنح امن الدولة طوارئ بشرم الشيخ والقاضي منطوقة :- ((حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبه المتهمين بالحبس سنه مع الشغل والنفاذ وبغرامه خمسون الف جنيه لكل منهم على حدا والمصادره للمضبوطات والزمت المتهمين بالمصاريف )
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتظلمين إلى المحاكمة الجنائية متهما إياهم بانهم :-
في يوم 28/6/2019 بدائرة قسم شرطه اول شرم الشيخ احرزوا أدويه مجهوله المصدر غير مصحوبه بالمستندات الداله على مصدر حيازتهم لها على النحو المبين بالتحقيقات بغرض الاتجار بها .
وطالبت عقابهم بالمواد 1/2/3/4 من قرار وزير التموين والتجاره الداخليه رقم 113 لسنه 1994 والماداتان 57/58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والقانون رقن 162 لسنه 1958 بشان اعلان حاله الطوارىء وقرارات رئيس الجمهوريه 510 لسنه 2017؛ 168 لسنه 2018؛ 473 لسنه 2018؛ 17 لسنه 2019؛ 208 لسنه 2019 وقرارات رئيس مجلس الوزراء 840 ؛2165؛2198 لسنه 2017؛ 1036 لسنه 2019
وإيذاء ذلك دارت رحايا التحقيقات على النحو الذي جاوبته الأوراق والذي جاءت مبتسره غير جلية في استظهار الحقيقة على النحو الذي سوف يرد بيانه.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 8/7/2019 وبتلك الجلسة مثل مدافعا مع المتهمين واعتصم إمام عدالة المحكمة فلقد اعتصم المتهم ودفاعه منذ الوهلة الأولى بطلب براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على بطلان والقبض والتفتيش لأبتنائه على اختلاق حاله التلبس وعدم معقولية الواقعة وقدم مستندات لعدالة المحكمة تفيد مصدر شراء تلك الادويه التى تم ضبطها مع المتهمين.
ومهما يكن من أمر فلقد انتحى الحكم الطعين نهجا مؤداه طرح الدفاع بما لا يجوز معه طرحه ولم تحقق الواقعة على النحو الذي رسمه القانون فضلا عن ان المحكمه لم تواجهه دفاع المتهم بالرد المدحض لتبنى حكما متيناً.
ومهما يكن من أمر فأن الحكم المتظلم منه قد ران عليه القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ الجسيم في تطبيق القانون والإخلال الجسيم بحق الدفاع فضلا عن التناقض الجسيم في أسبابه بما يستحيل معه الموائمة.
ولما كان الحكم الطعين قد صدر مجحفا بالمتهمين فلقد تظلم في الحكم الصادر طالبا إلغاءه مردا على الأسباب الاتيه :
أسباب التظلم
أولاً : القصور في التسبيب:-
أن الدفاع أعتصم بطلب براءة المتهمين مرده بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس واختلاق حاله لاتاحه سلطه لمامور الضبط بالمخالفه للقانون صون الحريات ليقوم بافتعال واقعه تتيح له التفتيش والقبض ومهما يكن من أمر.
واذاء يقين مامور الضبط باختلاقه واقعه التلبس التى تتيح له التفتيش والقبض قام بافتعال واقع سير المتهم الاول حاملا حقيبه غير مغلقه يظهر ما بداخلها بل ان الامر استمر معه حتى انه قام بتحريز الحقيبه دون اغلاقها لعرضها على النيابه العامه بالحاله التى اختلقها وافتعلها بيده تاكيدا لتوافر حاله التلبس المزعومه. لانه ان لم يدعم هذا الافتعال سقطت القضيه بسقوط بطلان القبض والتفتيش. وهو ما حاول جاهدا ضابط ألواقعه تفاديه والتساؤل الفاصل فى هذا الامر والذى يدحض ادعاء مامور الضبط:
هل يعقل ان يقوم المتهم بحيازه كل هذه الكميه 500 شريط بدون علب على النحو الذى اوضحه مامور الضبط ولا يغلق الحقيبه. وبالاطلاع على مناظره النيابه العامه وفض الاحراز نجد ان السيد عضو النيابه القائم بالتحقيق اوضح انه فور فض الاحراز تبين وجود حقيبه مفتوحه الا ان السحاب يعمل جيدا… وهو الامر الذى ينفى بالقطع وجود عيب بالحقيبه اضطر على اثره ان يسير المتهم بها دون اغلاق على نحو يخالف فطره الرجل العادى وليس الحريص وعلى نحو بالقطع يخالف فطره من اعتاد الاتجار فما بالنا ان كان هذا الاتجار بالمخالفه للقانون !!!!!!!!!
لم يوضح مامور الضبط كيف له ان يعلم ان المتهمتان الثانيه والثالثه مع المتهم الاول فى حين انه قال بمحضر الضبط رايت ثلاثه اشخاص اجانب يدخلون المول التجارى وهو الامر الذى يعد طبيعيا فدخول الثلاثه فى ذات الوقت لا يعنى ابدا انهم على علاقه او رابط يجعل الشك فى احدهم ينبىء على اشتراك الاخرتان فى الامر.
كما ان حقيبه المتظلمه الثانيا كانت مغلقه وبالتالى لم يظهر منها اى دليل على توافر حاله تلبس بجريمه حتى يحق له الاستيقاف والتفتيش.
ان صله المتظلمه الثالثا بالواقعه تم اختلاقها هى الاخر فقد اوضح مامور الضبط انه بسؤال المتظلمه الثانيا قامت على الفور بالاعتراف بان حقيبتها تمتلىء بنفس نوع العقار وهى مملوكه للمتظلمه الثالثه. وهنا لم يبين السبب القانونى لاستيقاف المتهمه الثانيه فى الاساس ولكن اوضح قصه تجعل استيقافه للمتهمه الثالثه امرا يكاد يكون منطقيا وفق الروايه المزعومه. وهو الامر الذى يخالف الحقيقه والمنطق السوى.
من هنا يظهر جليا انه وفق روايه مامور الضبط انه كان جالسا فى مدخل المول واذا به وجد ثلاثه اشخاص اجانب رجل وامرأتان يدخلون فقام بملاحظه انهم جميعا سويا ( ولم يدلل على سبب هذا الظن) وبملاحظه الرجل وجد بيده حقيبه سوداء مفتوحه متوسطه الحجم يظهر منها عدد كبير من عقار بدون علبه وكما اوضح ان هذا العقار قام برؤيته بعينه المجرده فتشكك فى كنهه ولا ندرى اكان يظن فى تلك اللحظه انه جوهر مخدر ام انه مجرد عقار حيازته بغرض الاتجار به بدون مستندات اشترط القانون وجوب توافرها مع المنتج لاثبات مصدره
وان كان على فرض صدق رؤايه مامور الضبط انه لم يفكر فى ان العقار جوهر مخدر بل اتجهت ارادته الى كونه بدون مستندات وبغرض الاتجار به وهو الامر الغير مقبول منطقا وعقلا بدايه ان مامور الضبط لا يمكن له ان يدخل فى ضمير المتظلمين ليعلم اتجاه نيتهم نحو الاتجار؛ كما انه لا يعقل ان يكون على فرض صحه تلك الروايه ان الكميه التى بحوزه المتظلم الاول والظاهره من الحقيبه من الكثره بمكان بما يوحى انها للاتجار وهو الامرا لذى ان كان متحققا لسقطت العقار من الحقيبه ولما كانت الرؤايه التى تمسك بها مامور الضبط لها محلا.خاصه ان الحقيبه ليست كبيره وانها مفتوحه.
ان على فرض صحه ما جاء فى روايه مامور الضبط ان هذا لا يتوافر معه الظن بعدم وجود مستندات بحوزه المتظلم. لان المستندات امرا منفصلا عن العقاقير وبالتالى مشاهده العقاقير لا ينفى او يثبت وجود تلك المستندات باى حال من الاحوال. والا لكان مظنه مامورى الضبط هى المعيار فى اتهام احاد الناس ولانتهكت الحريات والحقوق بشكل فظ.
وان كان الحال هو رسوخ ظن مامور الضبط ان العقار مخدر وهو مالم يتطرق اليه ابدا مامور الضبط حتى ان تحقيقات النيابه قد اوردت هذا السؤال وكان الرد هذا امر يرجع فيه الى معامل الطب الشرعى اى ان مامور الضبط لم يتبادر الى ذهنه ثمه شك فى ان العقاقير مباحه وهو ما يجعلنا نتسائل مره اخره ان حيازه دواء ليست مجرمه بغض النظر عن الكميه وبالتالى اذا لم يكن مامور الضبط على علم بان الكميه بغرض الاتجار وانها بدون مستندات داله على المصدر فكل ما قام به هو باطل ويبطل الدليل المستمد منه.
ناتى ونكرر اذا كان وجود عدد من الاجانب يمر من بوابه فى ذات وقت تواجد مامور الضبط بالمدخل فهذا لا يعنى انهم على اتصال بعضهم البعض واذا كانت حيازه حقيبه مفتوحه لاحدهم واذا توافر بها من الشواهد التى رسمها القانون على فرض صحه روايه مامور الضبط التى تبيح له الاستيقاف والتفتيش والقبض فهذا لا يسرى ولا يستطيل الى المتظلم الثانى وكذلك اختلاق روايه ان المتظلم الثانى يحمل ما يملكه المتظلم الثالث هو امرا يؤكد اختلاق تلك الروايه برمتها.
إن دليل التلفيق قدمه الضابط بنفسه عندما قرر تلك الروايه على هذا النحو الهزيل بمحضره بل أنه عقد المسؤليه الظنية قبل المتهمين وتناس اصل البراءة واهتدى إلى انعقاد المسئولية في حق شخص على أساس الظن ، بما يعارض قول ربنا عز وجل “وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ” سورة يونس ، الآية 36،وقوله عز من قائل “وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا” سورة النجم ، الآية 28.
ويتفرع عن ذلك أن البراءة شرعاً لا تزول بالشك ولا عقاب عند الظن والشك
بل الحكم الطعين ساير ضابط الواقعة عندما قررت المحكمة إنها أطمئنت إلى قاله هذا الضابط بل انها اتخذت من صدق المتهمين واخلاصهم فى الاجابه بان بعض الفواتير فقدت وهو ما يؤكد ان بعض الفواتير متوفره وقدمت الى المحكمه بالفعل الا انها طرحتها ارضا وهو من جانب انتقاء بعض من اقوال المتهمين على فرض صحتها حيث انه بمطالعه التحقيقات والمحاكمه نجد ان من قام بالترجمه ليس متخصص بل احد الباعه بالمول او احد الاشخاص العاملين فى مجال الترفيه بمدينه شرم وهو الامر الذى لا يستقيم معه ادانه شخص بالاستناد الى اقوال ترجمها من لا يبيح القانون اعتماد ترجمته فى امور ابسط بكثير من المحاكمات فكيف لنا ان نطمئن له فى امر جلل كهذا ؛ولو ان عدالة المحكمة قد محصت الروايات لقضت ببراءة المتهمين مراد على عدم جديه الروايه وعدم توافر التلبس وقيام مامور الضبط بإلقاء القبض عليهم دون سند وهو ما يوصم الحكم بالبطلان وان المحكمة طرحت الدفاع بما لا يجوز معه طرحه إذ انه على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب صائغه وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تثبت على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل لا تؤسر على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرد فيه وكان ما أورده الحكم من اسباب هى اجتماعيه اكثر منها جنائيه والتى بنى حكمه بالادانه عليها فهو امرا غير كافي لطرح حقوق وحريات الافراد ابتناءا على اسباب اجتماعيه والقانون الجنائى لم يعنى بالحمايه الاجتماعيه الا بعد ان يثبت اهدار اصول جنائيه تمس الحقوق الاجتماعيه وبالتالى فالاصل اثبات الاركان التى رسمت لتوافر الجريمه ثم بعد ذلك دعمها بالاسباب الاجتماعيه التى دفعت المشرع لهذه العقوبه كتدعيم للردع العام وليس العكس ومن ثم فما كان يتعين على المحكمة أن تسقط دفاع المتهمين في هذا الخصوص حقه وتفحصه بتحقيق تجريه بلوغا بالأمر إلى غايته إما وقد قعدت عن ذلك اكتفاء بما أوردته في حكمها على السياق المتقدم وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذي قد تنتهي إليه ألمحكمه فيما لو تبين لها على وجه القطع خطا الاحتمال الذي تساندت إليه ضمن ما تساندت إليه في رفض دفوع المتهمين ذلك فأن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور فى التسبيب ايضا معيبا بالفساد في الاستدلال ولا يعصم الحكم من البطلان في هذا ما ساقه من أدلة وقرائن أخرى لما هو مقرر من إن الأدلة في المواد الجنائية قسائم متساندة يكمل بعضها بعض ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا اسقط احدهما أو استبدل تعذر التعرف على مبلغ الأثر الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إلية لو أنها تفطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم.
فإذا ما كانت الشرعية الإجرائية تبنى على افتراض براءة المتهم في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية ولم يكن هذا المعني ليغيب عن المشرع الدستوري المصري الذي نص على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه” وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هي عماد البنيان الإجرائي على المستوى الجنائي فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك الشرعية
ويقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه.
د/. أحمد فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ،
دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة ص106 وما بعدها
ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي
، دار النهضة العربية ، 1992 ، ص11 وما بعدها.
.د/ عبد الأحد جمال الدين ، المبادئ الرئيسية للقانون الجنائي
، ج1 ، النظرية العامة للجريمة ،
د/. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ،
القسم العام ، ط4 ، دار النهضة العربية ، 1977 ص423
فإذا ما تقرر ذلك ولا شك أن الدفاع ببطلان القبض والتفتيش تتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتحريات ألعامه التي صانها الدستور وحماها القانون كما سلف البيان .
وعلى محكمة الموضوع الفصل في شأنه في ذلك شأن كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام فإذا هيا أخطئت كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ولا يحول دون ذلك عدم قيام احد الخصوم المتهم أو النيابة ألعامه بإثارة هذا الدفع أمامها من قبل لأنه متعلق بالنظام العام واعتباره مطروحا بنفسه على الدوام أمام ألمحكمه وعليها بحثه من تلقاء نفسها ومن ثم فأن طرح هذه المسالة وذلك الدفع أول مره إمام محكمة النقض لا يعترف الواقع طرحا جديدا بمعنى ألكلمه لأن محكمة الموضوع يجب عليها ومن تلقاء نفسها أن تتعرض لكافة المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام دون انتظار لطلبات الخصوم أو دوافعهم ولأئن محكمة النقض عندما يطرح أمامها الحكم المطعون عليه لا تكثر بحثها على حالته ألواقعه وإنما تنظر ما يجب إن يكون عليا وفقا للقانون
نقض 2 مارس 1957 _ س 8 _ 67 _ ص 235
وعلى ذلك فلا تسريب على الطاعن أن يتمسك( أمام محكمة النقض – او الحاكم العسكرى) لأول مره من بطلان تفتيشه هذا الدفاع وعناصره واضحة بمدونات الحكم المطعون فيه بغير تحقيق موضوعي ولا يجوز بحال استبعاد ذلك الدفع من حظيرة الدفوع المتعلقة بالنظام العام وبدون الفصل فيه لا يسير تقدير معتبرا بل هو مجرد بحث مادي بمدونات الحكم ولا يحتاج إلى تحقيق موضوعي عما يخرج عنه وظيفة محكمة النقض .
وإذا كان هذا الدفع مقبولا بناءا على ما سلف بيانه وكانت ألمحكمه لم تتعرض له أصلا وهو صحيح يتفق وإحكام القانون فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا متعيبا النقض لقصور تسبيبه .
وإذا خلت مدونات الحكم من دليل صحيح يمكن الاستناد إليه من القضاء بأدانه الطاعن بعد بطلان كافة التدله التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الادعاء فأنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
كما استقرت عليه إنه :-
ورود خطا فى نص الماده العقابيه التى استند اليها الحكم للادانه:
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على إن كل حكم بالادانه يجب إن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري قاعدة شرعيها لجرائم والعقوبات
نقض 26/10/1978 إحكام النقض س 29 ق 147 ص 735
يشترط في حكم الإدانة أن يبين الحكم الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة ومواد العقاب التي طبقتها على الواقعة والظروف التي وقعت فيها وتطبيقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات )
الطعن رقم 84 لسنة 46ق جلسة19/4/ 1986(.
)الطعن رقم 150 لسنة 46ق جلسة20/1/ 1987(.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مواد العقاب بشكل صحيح حيث ورد خطا جسيم فى نص الماده التي طبقتها المحكمة يجعل الحكم قاصرا إذا جاء خاليا من بيان النص العقابى فان القصور يبطل الحكم حيث ورد بالحكم ان النص العقابى
الماده 6 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنه 1994 ” يعاقب من يخالف احكام المادتين 2؛3 من هذا القانون بالحبس لمده لا تقل عن سنه وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تجاوز الخمسون الف جنيه ” فى حين ان القانون قد اورد “يعاقب كل من خالف احكام القرار بالحبس لمده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه لا تقل عن خمسنائه جنيه او باحدى هاتين العقوبتين” وهو ما يظهر جليا ان الحكم قد شابه عوار شديد حيث طبق على الواقعه نص لم يرد بالقانون المصرى وبالتالى انزل عقوبه بدون نص. وهو الامر الذى ينبىء عن عدم تمحص المحكمه لملف الدعوى والنص العقابى المطبق تمحيصا يليق بحرمان شخص من حريته. هذا من جانب ومن جانب اخر
بطلان الحكم لتطبيق نص غير متواجد بالتشريع المصرى بل واضافه شرط للوقائع لم يرد فى محضر الضبط والتحقيقات ما يثبته :
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها و الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.ولما كان الحكم الطعين قد شد وثاقه وأقام هامته في سبيل تحصيله للواقعة بما يخالف الثابت في التحقيقات ويعجز محكمتنا العليا عن أداء دورها في مراقبه صحة تطبيق القانون إذا ان الحكم قد احال الى التحقيقات ومحض وهو مالم يظهر اركان واشتراطات الجريمه التى اشترطها القانون لتطبيق النص العقابى فنجد ان الواقعه فى محضر الضبط لم ينتظم فيها شرط الاتجار وفى تحقيقات النيابه العامه لم يرد دليل على ثبوت الاتجار.ولكن المحاكمه قد اقامت بنائها على نيه الاتجار والامور ليست هكذا تحكم بالنوايات والاصل هو البراءه فى الاتهام وليس الادانه وبالتالى فقد اقر الحكم شرطا لم يتوافر وطبق قاعده لم يتوافر فى الواقعه شروط فعاليتها. وهو ما يعد بترا للواقعة إذ أن عدالة المحكمة لم تدون مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة وأغفلت ذكر ما قرره المتهمين بشأن واقعه القبض وكذلك لم تزيل التناقض في روايات مامور الضبط والمتهمين .
وغفلت أن تورد مدونات حكمها الوجهة الصحيح للواقعة الذى يثبت ان المحكمه قد أحاطت بجميع عناصرها.
وفى ذلك قضت محكمه النقض
– أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصراً
الطعن رقم 12806/60ق جلسة 5/4/1998
من المقرر قانونا انه يجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة مشتملا على بيان الواقعة المستوجبة للعقاب والظروف التي وقعت فيها ولا يغنى عن ذلك أن يورد الحكم الأدلة التي استند إليها إذا كان يجب إن يذكر مؤداها ويبين مضمون كلا منها وذلك بتضمنه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم التي تشير إليها.
طعن رقم 455 لسنة 28/2/1938
الطعن رقم 200 لسنة 13 ق جلسة 28/2/1983
– أن التسبيب يعتبر غير متوافر إذا كان بصيغة غامضة ومبهمة لأنه لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من تسبيب الأحكام ولذلك قضى بأنه إذا حكمت المحكمة بإدانة المتهم واقتصرت في الأسباب على قولها (( أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي )) فإن هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لأن هذه العبارة إن كان لها معنى عند واضعي الحكم فإنه مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم.
نقض جلسة 21/11/1950 مجموعة الأحكام س2 رقم 70 ص 177
نقض جلسة 24/12/1980 أحكام النقض س31 ق215 ص1113
قصور أخر في التسبيب وفسادا في الاستدلال:
إما بشأن قاله الحكم في الرد على انفراد الضابط بالواقعة وحجب القوه عن الإدلاء بشهادته وان الضابط قرر وان مهمة القوه المرافقة كانت للتأمين وان انفراده وحجب أفراد القوه لا ينال من الشهادة كل هذه الاسئله طرحها الدفاع ولم تتعرض لها المحكمة إيرادا وردا وغاب عن عدالة المحكمة وسلطه التحقيق إن تستنطق الضابط
باسمه سبحانه المنتقم الجبار ، المنتقم من كل ظالم ، الجبار فوق كل فاسد ، باسمه جل شانه في علاه القائل في حديثة القدسي :{ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا } [رواه مسلم].
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” قال ربك جل وعز: وعزتي وجلالي لانتقمن من الظالم في عاجله وآجلة ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل “.
( رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم ) .
وقال تعالى : ” فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى القُلُوبُ الَتِي فِي الصُّدُورِ ” [الحج:45ـ46].
* ندعوك يا ربنا سبحانك أن تفتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين *
بناء عليه
يلتمس الطاعن
أولا
قبول التظلم امام الحاكم العسكرى شكلا
ثانيا
بإلغاء الحكم و القضاء مجددا ببراءة المتظلم مما نسب إليهم
واحتياطيا
الغاء الحكم والاعاده
تطبيق اتفاقيه تبادل المجرمين الموقعه بين مصر واكرانيا الصادر بها القانون رقم 19 لسنه 2005