صيغة تظلم من قرار بحفظ طلب تأشير هامشي.
السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـ ……..
مقدمه الاستاذ …….. المحامى الكائن مكتبه …….. بصفته و كيلا عن السيد/ …….. بموجب التوكيل رقم …….. لسنة …….. توثيق ……..
تقدم الطالب للمكتب بطلب تأشير هامشى بتاريخ ..-..-…. قيد بدفتر أسبقية هذه الطلبات برقم …….. بتاريخ …….. , و قام المكتب بتاريخ ..-..-…. باخطار الطالب بحفظ طلبه , و اذ تنص المادة 39 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 المعدلة على أ, لمن حفظ طلبه أن يطلب الى أمين الشهر فى خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه رفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع مكتب الشهر بدائرتها و يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشأن و مكتب الشهر العقارى قرارا مسببا خلال أسبوع من رفع الامر اليه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها للتأشير الهامشى .
و لما كان قرار الحفظ المتظلم منه جاء مجحفا بحقوق الطالب , فانه يتظلم منه للاسباب الآتية :
و للاسباب الاخرى التى سوف يوضحها الطالب عند نظر التظلم .
بناء عليه
يلتمس الطالب رفع هذا التظلم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضيا للامور الوقتية للفصل فيه .
تحريرا فى ..-..-…. الطالب ……..
نموذج تظلم من قرار بحفظ طلب تأشير هامشي.