صيغة تقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع.
محكمة …….. الجزئية
انه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة ……..
حضر أمامى أنا …….. أمين السر بمحكمة …….. الجزئية
السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
وذلك فى القضية رقم …….. لسنة …….. تنفيذ …….. المرفوعه من السيد/ …….. ضد ……..
وقرر بالاتى
بتاريخ ..-..-…. تلقى الطالب اخبارا من قلم كتاب محكمة …….. الجزئية متضمنا أن السيد/ …….. أودع بقلم كتاب المحكمة قائمة بشروط بيع العقار رقم …….. الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. والمملوك للسيد/ …….. بثمن أساسى قدره …….. جنيها وتم تحديد جلسة ..-..-…. الساعة …….. بمقر المحكمة لنظر ما يحتمل تقديمة من اعتراضات على القائمة .
وإذ أوجبت المادة 422 من قانون المرافعات تقديم هذه الاعتراضات بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الاقل .
ومن ثم يحق للطالب وهو طرف فى اجراءات نزع الملكية أن يتعرض على قائمة شروط البيع للاسباب الاتية :
1- ان التنفيذ على العقار اتخذ بموجب …….. بوجب القانون لصحة اجراءات التنفيذ أن يعلن السند التنفيذى لشخص المدين أو لموطنه والا كان الاعلان باطلا مما لا يجوز معه اتخاذ أية اجراءات تنفيذية , وإذ يبين من صورة اعلان هذا السند انها اعلنت بعنوان …….. وهو ليس موطنا للطالب كما أنه لم يعلن لشخصه , ومن ثم يكون اعلان السند التنفيذى قد وقع باطلا مما يؤدى حتما الى بطلان كافة اجراءات التنفيذ التى بنيت عليه حسبما هو مقرر من أن ما بنى على باطل فهو باطل .
2- كما يبين من ذات الصورة المعلنه من السند التنفيذى خلوها من توقيع المحضر الذى قام بالاعلان , ولما كان اعلان السند التنفيذى لا يكون صحيحا الا إذا تم بورقة رسمية من أوراق المحضرين , وكان توقيع المحضر هو الذى يضفى على هذه الورقة الصفة الرسمية ومن ثم لا تكون الورقة الغير موقعة منه من أوراق المحضرين ولا يكون السند التنفيذى قد أعلن اعلانا صحيحا مما يصم الاعلان بالبطلان ومن ثم تبطل كافة الاجراءات اللاحقة حتى لو كان أصل الاعلان موقعا عليه من المحضر .
3- يلتزم الدائن مباشر الاجراءات وفقا لنص المادة 401 من قانون المرافعات أن يعلن المدين لشخصه أو لموطنه بتنبيه نزع الملكية متضمنا البيانات الواردة به وإذ أعلن التنبية لعنوان …….. وهو ليس موطن المدين كما أنه لم يعلن لشخصه فان هذا التنبية يقع باطلا , كما يؤدى الى بطلانه قصور بياناته ذلك أن العقار المنفذ عليه يجب وصفة بالتنبية وصفا نافيا للجهالة ومع ذلك اكتفى مباشر الاجراءات يتضمين التنبية …….. وهو ما لا يتحقق به مراد المشرع من وصف العقار خاصة وقد خوله استصدار أذن من قاضى التنفيذ بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته .
4- توجب المادة 414 من قانون المرافعات على مباشرة الاجراءات أن يودع قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية على أن تشمل على بيانات محددة بحيث تبطل القائمة إذ خلت من أحداها أو شابها قصور فى أى من هذه البيانات , وإذ يبين من الاطلاع على هذه القائمة أن البيان الوارد بها عن العقار المحجوز جاء قاصرا على نحو ما سلف فى السبب المتقدم فأنها تكون باطله .
5- تضمنت القائمة أن العقار يقسم الى عدد …….. صفقة ويتم البيع على هذا الاساس , ولما كانت هذه التجزئه تؤدى حتما الى الاضرار بالطالب ومن ثم يتعين العدول عن هذا الطريق وبيع العقار صفقه واحدة بثمن اساسى قدره …….. جنيها .
6- أوجبت المادة 415 من قانون المرافعات ارفاق مستندات محددة بقائمة شروط البيع على أن يكون من بينها شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبية وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة , مما مفادة أن تكون مدة العشر سنوات نهايتها تاريخ تسجيل التنبية , واذ خالف مباشر الاجراءات ذلك وقدم شهادة عقارية صادرة فى ..-..-…. وهو يوم سابق على يوم تسجيل التنبية مما لا يحقق مراد المشرع منه ولم يتدارك ذلك بشهادة لاحقه تتداخل فى ذات المدة , فأن ذلك يؤدى الى بطلان قائمة شروط البيع .
لما كان ما تقدم فأنه يتعين القضاء بقبول هذا الاعتراض شكلا وفى الموضوع ببطلان اجراءات التنفيذ بما فى ذلك تسجيل تنبية نزع الملكية رقم …….. لسنة …….. شهر عقارى …….. والذى أدى الى اعتبار العقار محجوزا حتى يتمكن الطالب من شطب هذا التسجيل .
وأقفل المحضر فى تاريخة عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة …….. وجارى عرضه بجلسة ..-..-….المحددة لنظر الاعتراضات .
المقرر …….. أمين السر ……..
نموذج تقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع.