صيغة تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد بيع.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. ” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية …….. مقيم برقم ……..قسم …….. محافظة ……..يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى …….. ” طرف ثانى “
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :
“البند الاول”
باع الطرف الاول للطرف الثانى العقار رقم …….. تنظيم و الكائن …….. و المكون من …….. و البالغ مساحته ……..مترا مربعا و يحده من الناحية البحرية …….. و القبلية …….. و الشرقية …….. و الغربية ……..
“البند الثانى”
يقر الطرف الاول ان جميع وحدات العقار مؤجرة وفقا لاحكام قانون ايجار الاماكن و ان صافى الاجرة الشهرية بعد كافة التخفيضات تبلغ …….. فقط …….. جنيها و ذلك على النحو الثابت بعقود الايجار التى اطلع عليها الطرف الثانى .
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الاول بتحويل عقود الايجار المشار اليها بالبند السابق للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد و يكون للاخير الحق فى قبض الاجرة من المستأجرين اعتبارا من الاجرة المستحقة عن شهر …….. سنة …….. التالى مباشرة لتاريخ هذا العقد .
“البند الرابع”
يضمن الطرف الاول للطرف الثانى مبلغ الاجرة الشهرى الصافى المحدد بالبند الثانى باعتباره عنصرا جوهريا بصدد ابرام هذا العقد , فان تبين نقصه عن الواقع اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر , و لا يضمن الطرف الاول اى تخفيض للاجرة يقرره المشرع بقانون صادر بعد ابرام هذا العقد و لو كان نفاذه بأثر رجعى يعود الى ما قبل ذلك .
“البند الخامس”
يتحمل الطرف الاول كافة الالتزامات التى تقررت قبل ابرام هذا العقد و لو استمر تنفيذها الى ما بعد ذلك .
“البند السادس”
يلتزم الطرف الاول بتسليم العقار للطرف الثانى خلال عشرة أيام من تاريخ ابرام هذا العقد , و يقر بانه لم يسبق له التصرف فيه بأى نوع من انواع التصرفات القانونية و لم يرتب عليه حقا من الحقوق العينية التبعية و يضمن للطرف الثانى ذلك .
“”البند السابع”
يقر الطرف الثانى انه عاين العقار المبيع معاينة تامة نافية للجهالة و قد قبل التعامل فيه على هذا الاساس و ليس له الرجوع على الطرف الاول بضمان ما قد يظهر من عيب خفى .
“البند الثامن”
انتقلت الملكية للطرف الاول عن طريق ……..
“البند التاسع”
تم هذا البيع لقاء التزام الطرف الثانى بتقرير مرتب شهرى قدره …….. فقط ……..جنيها يدفع للطرف الاول مدى حياته على ان يتم الوفاء بموطن الاخير و يكون الدفع مقدما .
“البند العاشر”
فى حالة امتداد عمر الطرف الاول و قبضه مبالغ تجاوز قيمة العقار المبيع لا يجوز للطرف الثانى الكف عن الوفاء بالمرتب او طلب فسخ العقد , كما لا يجوز للطرف الاول او لورثته من بعده طلب الفسخ او الرجوع على الطرف الثانى بشئ سواء رجع ذلك الى موت الطرف الاول فور ابرام العقد او لسبب اخر , باعتبار ذلك كله من الامور التى كانت محتملة عند التعاقد .
“البند الحادى عشر”
اذا اخل الطرف الثانى بالوفاء بقسطين متتالين , يوضع العقار تحت الحراسة و قد تم اختيار السيد / …….. ليكون حارسا عليه فور تحقيق السبب المشار اليه , و على الحار س ادارة العقار و دفع المرتب المقرر للطرف الاول من الاجرة المتحصلة و له فى سبيل ذلك رهن العقار للوفاء بهذا الالتزام , و فى حالة عدم قبول الحراسة او تنحى الحارس او عزله , يعين اخر محله بحكم من قاضى الامور المستعجلة تحصر ماموريته فيما تقدم .
“البند الثانى عشر”
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية و اللازمة لاتمام العقد النهائى خلال ثلاثة اشهر , و فى حالة تخلفه عن ذلك يكون للطرف الثانى رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
“البند الثالث عشر”
لكل من الطرفين طلب التنفيذ العينى او الفسخ و التعويض اذا اخل الطرف الاخر بالتزام مما رتبه هذا العقد .
و لكل منهما اعلان حوالة الايجار للمستاجرين لنفاذها فى حقهم .
“البند الرابع عشر”
تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به , موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند الخامس عشر”
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى “
نموذج تقرير مرتب مدى الحياة بموجب عقد بيع.