صيغة تقرير مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمي.
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ……..
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-….
حضر أمامنا نحن ……..موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :
1) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم ……..شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..” طرف أول ”
2) السيد / …….. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم ……..شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..” طرف ثانى “
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى :
“البند الاول”
بتاريخ ..-..-…. تسبب الطرف الاول فى اصابة الطرف الثانى باصابات أثرت فى قدرته على ممارسة أعماله بنسبة عجز قدرها الطبيب الشرعى ب …….. و تحرر عن ذلك محضر الجناية رقم ……..لسنة ……..جنايات الاسكندرية , و رغبة من الطرف الاول فى تعويض الطرف الثانى و التصالح معه على ذلك , فقد التزم الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثانى مرتبا شهريا مدى حياة الاخير قدره …….. فقط …….. جنيهافور ابرام هذا العقد , على ان يتم الدفع مقدما بموطن الطرف الثانى مقابل مخالصة منه .
“البند الثانى”
ضمانا للوفاء بالمرتب المحدد بالبند السابق , فقد رهن الطرف الاول للطرف الثانى العقار رقم …….. الكائن …….. و المكون من …….. و البالغ مساحته ……..مترا مربعا بالمكلفة رقم …….. باسم …….. و المملوك للطرف الاول بموجب العقد المسجل رقم ……..لسنة……..
“البند الثالث”
ينقضى التزام الطرف الاول فور وفاة الطرف الثانى , و فى هذه الحالة يكون للطرف الاول أو لورثته من بعده الحق فى طلب محو قيد الرهن المنوه عنه بالبند السابق على ان يرفق بالطلب شهادة رسمية ثابتة بها تلك الوفاة و صورة من هذا العقد .
“البند الرابع”
يعتبر هذا العقد تصالحا يحول دون الطرف الثانى و الرجوع على الطرف الاول بتعويض عن الاصابات التى احدثها به او الادعاء مدنيا فى التحقيقات الجارية و الا كان للطرف الاول الدفع بالصلح .
“البند الخامس”
فى حالة امتداد عمر الطرف الثانى و قبضه مبالغ تجاوز قيمة التعويض الذى كان يمكن للقضاء الحكم به , لا يجوز للطرف الاول الكف عن الوفاء بالمرتب أو طلب فسخ العقد , كما لا يجوز للطرف الثانى او لورثته من بعده الرجوع على الطرف الاول بشئ سواء رجع ذلك الى موت الطرف الثانى فور ابرام العقد أو لسبب اخر , باعتبار ذلك كله من الامور التى كانت محتملة عند التعاقد .
“البند السادس”
تختص محاكم ……..بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
“البند السابع”
بموجب هذا تم توكيل الاستاذ / ……..المحامى عن الطرف الثانى لتسلم صورة هذا العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية و فى اجراء قيد الرهن .
و بعد اثبات ما تقدم تلوناه على الطرفين , أقراه و وقعا عليه فى حضورنا و صادقنا عليه .
” الطرف الاول ” ” الطرف الثانى ” ” الموثق “
نموذج تقرير مرتب مدى الحياة كتعويض مضمون برهن رسمي.