صيغة جنحة إتلاف.
انه فى يوم
بناء على طلب السيد/………..والمقيم ب…………ومحله المختار مكتب الاستاذ/……………المحامى
انا محضر محكمة ……….قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى محل اقامة كل من:
1_السيد /…………. المقيم ب……..
مخاطبا مع/……..
2_السيد الاستاذ /……… وكيل نيابة ………. ويعلن سيادته بسراى النيابة
مخاطبا مع /………..
واعلنتهما بالأتى :
تذكر وقائع الإتلاف وملابساته ورقم محضر إثبات حالة المتلف
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتى جرى على أنه ” كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ن ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين,فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس
مدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا في حقه بعد المعاينة التي تمت بالمحضر رقم لإثبات حصول التلفيات .
وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي لذلك مدنيا قبله بخمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظ بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.
بـنـــاء علـــيه/
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل
إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه
الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم…..الكائن مقرها بمجمع محاكم وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا فىتمام الساعة ………..من يوم
ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ خمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجــل العــــلم/
نموذج جنحة إتلاف.