صيغة جنحة مباشرة – الامتناع عن تسليم ميراث.
(عدم تسليم نصيب ميراثى (أو) حجب سندات داله على الميراث رغم طلبها أو الامتناع عن تسليمها حال طلبها) عملا بنص احكام القانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣
صيغه الجنحه
..إنه فى يوم ….ب(يذكر محل اقامه المتهم موضحا )
..وفى يوم ……بسراى نيابه (تذكر النيابه التابع لها مقر اقامه المتهم )
أنا ……. محضر محكمه …الجزئيه قد انتقلت واعلنت
١/…فلان ………والمقيم (يذكر العنوان أو الاشاره الى المكان عاليه الموضح بديباجه صدر الاعلان ).. مخاطبا مع
(ملحوظه يذكر الآخرين اذا كانوا متعددين )
٢/…السيد الاستاذ رئيس نيابه (حال وجود نيابه كليه تتبعها النيابه الجزئيه أو(مدير نيابه )…الجزئيه بصفته ويعلن بسراى النيابه مخاطبا سيادته مع
الموضوع.
الطالب (أو الطالبون ) أحد ورثه المرحوم…….والمتوفى بتاريخ ….والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من..
وقد ترك مايورث عنه شرعا ماهو (يتم ذكر عناصر التركه أو إحداها مما ليس محلا لخلاف بين الورثه تفصيلا موضحا غير مبهم ) ….ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليه مرارا (أو إليهم ) ضروره تسليمه نصيبه الميراثى المخلف له عن مو رثه (اومورثته) إلا أنه إبى تسليم هذا النصيب اليه متعمدا ذلك رغم كونه الحائز لهذا النصيب والمثتأثر به بعد وفاه المورث والمنتفع به مستغلا فى ذلك أن التركه تحت يده (أو مستغلا كونه المقيم بالعين الموروثة بعد وفاه والده أو كونه قريب من موقع النصيب الميراثى أو بطشه أو سيطرته أو حاشيته أو أنصاره واصهاره ) دون إعطاء الطالب نصيبه الميراثى
ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليه يشكل الجريمه المنصوص عليها بالقانون ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣(معالى الزميل معالى الزميله ممكن تزيد الأمر ايضاحا بذكر نص القانون كاملا وتاريخ نشره بالجريدة الرسميه يوم ٢٠١٧/١٢/٣٠العدد ٥٢مكرر)
وحيث أن الطالب سبق وأن انذر المعلن إليه بضرورة تسليمه نصيبه الميراثى الواقع تحت يده…. (فى الحاله الاولى والانذار هنا جوازى لكن رأيت من الاحسن الانذار للتأكيد على تعمد عدم تسليم النصيب الميراثى وان كانت العريضه المعلنه كافيه فى حد ذاتها ) (وفى الحاله الثانيه حجب سندات الميراث ارى(( ضروره)) (وليس وجوب) الانذار لتحقق ركن المطالبه ( أو تحرير محضر اثبات حاله بذلك مثلا) وتحقيق ركن الاتهام فى جانب المعلن إليه فى حجب أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث) …..
فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك رفع الجنحه المباشره ضد المعلن إليه بتوقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا
وحيث أن الغرض من إدخال المعلن إليه الاخير بصفته هو قيد الجنحه بعد إعلان صحيفتها بجدول جنح النيابه المختصه وتحريك الدعوى العموميه ضده بالمواد ….
ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليه علاوه على كونه مازال محروما من ماله الموروث جراء تعنت وتعمد المعلن إليه فى (عدم تسليم النصيب الميراثى الشرعى أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث) وهو مايكتفى الطالب بتقديرها بمبلغ ١٠٠٠٠عشره الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت
لذلك.
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت وكلفت المدعى عليه الحضور فى يوم. الساعه التاسعه صباحا ومابعدها امام محكمه الجزئيه دائره الجنح لسماع الحكم بعد توقيع أقصى العقوبه المقرره قانونا بالقانون رقم ٢١٩لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون المواريث رقم ٧٧لسنه ١٩٤٣الماده ….أو… بالزامه بأن يؤدى للمدعى تعويضا مدنيا مؤقتا قدره ١٠٠٠١عشره الاف جنيه وواحد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله مع إلزامه بالمصاريف مع حفظ كافه حقوق المدعى المدنى فى الحال والاستقبال
ولاجل العلم
ملحوظه
..الانذار السابق ليس وجوبيا فى النص لكن له اهميه كبرى فى إثبات ركن العمد مع بعض الشواهد الأخرى واثبات ايضامن باب أولى ركن التخلف عن تسليم المستندات الداله على الميراث حال طلبها أو حجب سندات الميراث
الأحكام السابقه بصفه نهائيه فى خصوص ملكيه الوارث سواء ضمنا كاحكام الريع او خلافه داله على صحه طلب المدعى هنا
تقابلنا كثيرا عناصر مختلف فيها فلايمنع أن يكون أحد عناصر التركه بلا نزاع فمن الممكن تكون أحد عناصر التركه موضوعا لهذه الجريمه
نموذج جنحة مباشرة – الامتناع عن تسليم ميراث.