صيغة دعوى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للزوجة قيمة منقولاتها الزوجية.
أنه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد ه/ المقيمة بناحية=== شارع === قسم ===== محافظة ===== ومحلها المختار مكتب الأستاذ البسيونى محمود أبو عبده المحامي الكائن بالمحله الكبرى 15 شارع الحنفي
أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1- السيد / === المقيم برقم === شارع === قسم ==== محافظة=== مخاطبا مع:-
وأعلنتها بالآتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج وأنها زفت إلية بأعيان جهازها المبينة وصفا و قيمة بقائمة أعيان جهازها وبصحيفة الدعوى و التي كان المدعى عليه قد استلمها منها بموجب قائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى البالغ ثمنها 0 جنيهاً ،
إلا أن المدعي عليه استولى على المنقولات خاصتها وحيث امتنع عن ردها فطالبته بتسليمها أعيان جهازها ثبت ذلك من حكم التسليم رقم لسنة فامتنع دون وجه حق عن ذلك ، و لما كان المدعي عليه قد أصر علي تعنته في عدم تسليم المدعيه المنقولات خاصتها فتقدمت بالطلب رقم === لسنة 2019 لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بهذه المحكمة دون الوصول لتسوية النزاع ، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بالطلبات الاتيه :- الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قيمة منقولاتها الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية المرفق اصلها بالأوراق مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
**حيث انه لما كان مؤدى المادة 14/1 من قانون الإثبات انه:- (يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة
وحيث انه من المقرر أن ” الورقة العرفية . حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكر الإمضاء أو بصمة الإصبع الموقع به عليها
وحيث إنه من المقرر أنه على الدائن إثبات دينه و على المدين إثبات براءته من الدين ، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه ، لأن الأصل خلوص الذمة و انشغالها عارض ، و من ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً ، مدعياً كان أو مدعى عليه
))الطعن رقم 143 لسنــة 15 ق جلسة 6 / 3 / 1947 مكتب فني 5 ع جزء 1 – ص 375))
** وكان الثابت بنص المادة 275 من القانون المدني بأنه يكون الالتزام تخييرياَ إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداَ منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
**ولما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت بأن المدعية أقامت دعواها بغية القضاء لها بالطلبات المبينة بعالية، وكان الثابت بأن المدعية استندت بدعواها لقائمة منقولاتها الزوجية لم ينال منها المدعى عليه بما يكون معه توقيعه عليها حجة عليه بما ورد بها وثابت ذلك من إقراراَ من المدعى عليه لا يحمل التأويل بأن خير المدعية فى المطالبة بالمنقولات عيناَ أو بقيمتها فأصبح هذا الخيار متفقاَ عليه بين المتعاقدين فلها ذلك وفق اتفاقهما ولا يغير من ذلك النظر كون المدعية قد صدر لها حكم بتسلم منقولاتها الزوجية فالثابت من المستندات المرفقة ان المدعى عليه قد امتنع تسليمها منقولاتها الزوجية عينا ورفض ذلك ، وكان الثابت بأن المدعى عليه لم ينازع فى قيمة المنقولات
الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين اجابتها لطلباتها.
بنـــــاء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه وساعته إلى حيث إقامة المعلن إلية وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة مركز المحلة الكبرى ( ) بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى بمنشية الزهراء وذلك بجليستها التي ستنعقد بها فى يوم الموافق / /2019 من الساعة الثامنة ص افر نكى وما بعدها وذلك للمرافعة ولسماعة الحكم علية :-
الزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قيمة منقولاتها الزوجية الثابتة بقائمة المنقولات الزوجية المرفق اصلها بالأوراق مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى السابقة واللاحقة ولأجل العلم
جميع الصيغ القانونية للقانون المصري والكويتي بالأسانيد القانونية والمذكرات ومذكرات النقض وأحكام النقض والتمييز إعداد المجموعة الاستشارية القانونية مكتب البسيونى محمود أبو عبده وعمرو البسيونى محمود عبده المحاميان بالنقض والدستورية العليا تلفون 01277960502 = 01008832714 مكتب:- المحلة الكبرى 15 شارع الحنفي == الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد
نموذج دعوى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للزوجة قيمة منقولاتها الزوجية.