صيغة دعوى ابطال عقد بيع للعته ومحو التسجيل.
أنه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة ……..
بناء على طلب السيدة/ …….. المقيم بناحية …….. مركز …….. محافظة …….. بصفتها قمية على زوجها السيد/ …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم بناحية …….. مركز …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم بناحية …….. مركز …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
3- السيد/وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارىويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
فى غضون عام …….. اصيب السيد/ …….. زوج الطالبة بحالة عته نالت من عقله فعابته وأنقصت من كماله مما كان له اثر بالغ على أهليته فأصبح معها قادر على أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفى ادارته لامواله وفى فهمه للمسائل المالية الخاصة به وشاعت تلك الحالة ليس بالقرية التى يقيم بها فقط بل تعدتها لدائرة المركز بأكملها فعلم الجميع بها .
وفى غضون العام التالى وهو عام …….. استغل المعلن اليه الاول وهو من أهل قربة المتصرف عته زوجها وفساد رأيه فاستكتبه ثلاثة عقود الاول بتاريخ ..-..-…. والثانى بتاريخ ..-..-…. والثالث بتاريخ ..-..-…. تضمنت بيعه له مساحة قدرها …….. ارضا زراعية كائنة بزمام …….. عبارة عن قطعة واحدة يحدها من الناحية البحرية …….. والقبلية …….. والشرقية …….. والغربية …….. بحوض رقم …….. بالمكلفة رقم …….. باسم …….. ثم قام المعلن اليه الاول بتحويل هذه العقود الى المعلن اليه الثانى بأن تنازل عن حقوقه الوارده بها وهو بدورة من أهل قرية محجور الطالبة فأقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم …….. لسنه …….. مدنى كلى …….. ضد المحجور والمعلن اليه الاول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الصادر من المحجور للمعلن اليه الاول وبصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة له من الاخير فقضى له بذلك بتاريخ ..-..-…. فقام بتسجيل هذا الحكم تحت رقم…….. لسنه ……..شهر عقارى ……..
وبتاريخ ..-..-…. تقدمت الطالبة بطلب لنيابة الاحوال الشخصية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوقيع الحجر على زوجها للعته وبعد اجراء التحقيق قدمت الاوراق لمحكمة …….. فقيدت برقم …….. لسنه …….. وقضت بجلسة ..-..-…. بتوقيع الحجر عليه للعته وأقامت الطالبة قيمة عليه ومن ثم كانت هذه الدعوى .
واذ ابرمت عقود البيع فى تاريخ سابق على صدور قرار الحجر فأن ذلك لا يعصمها من البطلان وذلك أن القرر قانونا أن التصرفات التى يبرمها المعتوه قبل صدور قرار الحجر تكون قابلة للابطال إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد أو كان الطرف الاخر على علم بها دون اشتراط الاستغلال أو التواطؤ .
ولما كان الثابت يقينا شيوع حالة عته محجور الطالبة على مستوى المركز بأكمله وكان المعلن اليهما على علم تام بهذه الحالة كسائر أهل الناحية فان العقود الصادرة من المحجور الى المعلن اليه الاول تكون باطله وايضا العقود الصادرة من الاخير الى المعلن اليه الثانى لانتفاء حسن نيه الاخير .
وإذ يترتب على بطلان العقود سالفة البيان الغاء كافة الاثار التى ترتبت عليها وعودة الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرامها مما مفادة الزام المعلن اليها برد الاطيان المبيعه مع الزامها متضامنين بأن يدفعا للطالبه بصفتها الريع المستحق ومقداره …….. جنيه سنويا منذ ..-..-…. وحتى صدور الحكم اعمالا لاحكام المسئولية التقصيرية الواجبه الاعمال عند القضاء بابطال التصرف , ومحو التسجيلات التى تمت وذلك بالتأشير بمنطوق الحكم بهامش تسجيب الحكم رقم …….. لسنه …….. لقاضى بصحة ونفاذ العقود المقضى بابطالها واعتبار هذا التسجيل كأن لم يكن .
وتركن الطالبة فى اثبات دعواه الى قرائن الحال وشهادة الشهود
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. ليسمع الاول والثانى الحكم عليهما متضامنين ببطلان عقود البيع المؤرخه ..-..-…. ..-..-…. ..-..-…. وكافة التصرفات التى ترتبت عليها الاطيان محل هذه العقود والريع السنوى ومقداره …….. جنيه من تاريخ التسليم فى ..-..-…. وحتى صدور الحكم والزام المعلن اليه الثالث بمحو التسجيلات التى تمت وذلك بالتأشير بمنطوق هذا الاول والثانى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
نموذج دعوى ابطال عقد بيع للعته ومحو التسجيل.