صيغة دعوى احتيال بيع عقار مرتين.
اكتب الاسم هنا
العنوان هنا
رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال
صندوق البريد
الموقع على شبكة الانترنت
البريد الالكتروني
مقام الــنــيــابــة الــعــامـــة الموقرة بـ
الجهة المدعية :
الاســـم : المحامي الوكيل :
الموطن المختار : سند التوكيل :
البطاقة الشخصية
الجهة المدعى عليها :
الاســـم :
العنوان :
نوع الدعوى : احتيال
وقائع الدعوى :
أولاً – في الوقائع :
سبق للموكل أن ابتاع من المدعى عليه عقاراً هو عبارة من منطقة العقارية ، وذلك بموجب وقد سدد كامل الثمن بإقرار المدعى عليه في ذات العقد ، وقد تعهد المدعى عليه أيضاً بتسليم المبيع خالياً من الشواغل ويضمن عدم تعرض الغير وأي إشارة بحق الغير ، وعلى أن يقوم بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري خلال مدة أقصاها من تاريخ البيع .
قام الموكل بمطالبة المدعى عليه بتنفيذ التزاماته السالفة الذكر ، وذلك بالطريق الودي ، ولكن الأخير كان يتهرب منه ، منكراً عليه حقوقه .
فوجئ الموكل بأن العقار المبيع والمذكور أعلاه قد جرى عليه بيع ثان من قبل المدعى عليه . فقد سبق له أن باعه إلى ، بموجب . وينص هذا العقد على أن ، وتعهد للمشتري أيضاً بنقل ملكية المبيع خلال من تاريخ ، وتسليمه خالياً من الشواغل وضمان عدم التعرض وأي إشارة بحق الغير . أي بنفس الصياغة لعقد الموكل .
وأمام هذا الواقع فقد أصبحت حقوق الموكل في مهب الريح ، تلاعب به المدعى عليه ، وانتزع منه مبلغاً كبيراً لقاء المبيع .
ثانياً – في القانون :
حيث أن المدعى عليه قد أجرى عقدي بيع لذات العقار ولشخصين مختلفين ، الأول مؤرخ في لصالح ، والثاني في ، لصالح الموكل .
وحيث أن العقدين المذكورين قد تم تنظيمها خارج دائرة السجل المؤقت أو السجل العقاري ، وهي مجرد عقود بيع عادية .
وحيث أن المدعى عليه يعلم بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يقوم بتنظيم عقد ثاني لعقار سبق له أن باعه بالذات ، ووقع على العقد الأول .
وحيث أن الموكل دفع للمدعى عليه بحسن نية مبلغاً كبيراً لقاء هذا البيع .
وحيث أن القانون قد منع في المادة 5 من قانون إعمار العرصات ، إجراء البيوع للعقار المرخص عن غير طريق السجل ، واعتبر من يقوم بذلك في الفقرة ج من نفس المادة احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً ووكيلاً ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات .
وحيث أن المشرع جرم في المادة 641 من قانون العقوبات ، من يقوم بالتصرف بأموالٍ منقولة أو غير منقولة ، وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها .
-لذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :
التفضل باعتبار الموكل مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه لارتكابه جريمة الاحتيال ، وتكليفنا لدفع السلفة القانونية ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال ، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وتحديد أقرب جلسة ممكنة وقبل دعوة المدعى عليه إعطاء القرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، ومن ثم دعوتنا والجهة المدعى عليها إلى المحاكمة ، وبعد المحاكمة إعطاء القرار والحكم بـ :
1- حبس المدعى عليه ، بأقصى العقوبة لارتكابه جرم الاحتيال .
2- إلزام المدعى عليه بدفع تعويض عادل ، نقدره أثناء سير المحاكمة .
3- قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي .
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .
( ) في / / بكل تحفظ واحترام الوكيل
نموذج دعوى احتيال بيع عقار مرتين.