صيغة دعوى اخلاء مأجور من البداية وحتى النهاية.
اجراءات دعوى اخلاء مأجور من البداية وحتى النهاية
أولا:
الوكالة الخاصة :
أنا / نحن الموقعـ أدناه
قد وكلت المحامي
لينوب عني في المرافعة والمدافعة في القضية المتكونة أو التي ستتكون بيني بصفتي المذكورة أعلاه وبين
والتي موضوعها انذار عدلي لدى كاتب عدل …… ، وتسجيل قضية اخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خالياً من الشواغل والمطالبة بالقسط……. المستحق وقيمته …… دينار وبدل ضريبة المعارف لنفس العام ……. دينار وبقية بدل السنة العقدية …….. م سنداً لبنود عقد الإيجار والقانون، والفائدة القانونية لجميع المستحقات حتى السداد التام.
وذلك أمام كاتب عدل …… ومحكمة ………. أو أية محكمة أخرى من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها، بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً وإعادة وتصحيحاً ولآخر درجات المحاكمة، بما في ذلك المرافعة في الدعوى المذكورة وتوقيع وتقديم كافة ما يختص بها من لوائح واستدعاءات وطلبات وأوراق ومستندات وفي مقابلة الادعاء والمطالبة بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة، ولينوب عني بالقيام بكافة الإجراءات الإدارية والقضائية الخاصة بالموضوع أعلاه وذلك لدى أي مرجع أو أية دائرة أو مجلس ذي اختصاص أو بنك أو شركة من الشركات المساهمة العامة أو غيرها وبتقديم وملاحقة أي ادعاء أو طلب أو استدعاء أو إنذار عدلي
أو أي مستند على الإطلاق أو استئناف أو تمييز وما يلزم من أوراق ومستندات تختص بالإجراءات الإدارية والقضائية المذكورة مهما كان نوعها وفي تسمية البينة وحصرها والطعن ببينة الخصم وشهوده وبالتبليغ والتبلغ والكشف وانتخاب الخبراء وعزلهم والطعن بهم وباعتراض الغير والدخول في الدعوى كشخص ثالث وفي التدخل وفي طلب إلقاء الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته وفكه المرة تلو المرة وفي توجيه اليمين وردها وبطلب نقل الدعوى ورد القضاة وفي الصلح والإقرار غير المضر والإبراء وفي مراجعة دوائر التنفيذ والمرافعة أمامها وفي تنفيذ أي قرار أو أمر أو اتفاق يصدر لمصلحتي أو يتفق عليه وفي قبول التسوية ورفضها وفي طلب الحبس والتخلية وفي استئناف القرارات التي تصدر عن هذه الدوائر وبقبض واستلام ما يحكم أو يقرر لي بها أو ما يجري الاتفاق عليه وبإعطاء وصولات نافذة وفعالة بذلك وفي طلب إشهار الإفلاس والموافقة على المصالحة والقيام بكل ما يتعلق بطابق الإفلاس دون تحديد وبكل ما يجوز التوكيل به قانوناً ذكر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطاً وبتوكيل وإنابة وتفويض الغير بجميع ما ذكر أو ببعضه وعزل من يوكل أو ينيب أو يفوض المرة تلو المرة وكالة خاصة مفوضة لرأيه وقوله وفعله.
تحريراً في هذا اليوم من شهر لعام
أصادق على صحة التوقيع والتوكيل الموكل
المحامي
ثانياً:
الانذار العدلي : المدعي
انذار عدلي بواسطة حضرة كاتب عدل ………. المحترم
المنذر : ………. وكيله المحامي ………. بموجب وكالة خاصة منظمة لدى كاتب العدل حسب الأصول رقم …….. تاريخ …..
المنذر اليه : ……….. عنوانه / وكيله المحامي ……
تفاصيل ووقائع الانذار :.
أولاً : يعلم المنذر اليه أنه مستأجر بيت سكن ……… ويشغل المأجور بحكم الاستمرار القانوني لعقد الايجار الخطي – بدل ايجاره السنوي ……. دينار تدفع ابتداءً من ……… وهو تاريخ ابتداء الايجارة، على أن يدفع بدل الايجار بداية كل شهر / نهايته / باقساط ، يستحق القسط الأول، الثاني ……
ثانياً : علم المنذر اليه أنه استحق عليه دفع الأجور ……. والبالغ ……….. دينار ، الاقسام + ضريبة المعارف …….. جميع المستحقات حتى نهاية قسط ………… هي ……….دينار + ضريبة المعارف ….. دينار
ثالثاً : لذا فإنني انذركم بضرورة دفع جميع المستحقات المذكورة في البند الثاني خلال 15 يوماً خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغكم هذا الانذار وبعكس ذلك سأكون مضطراً لاتخذا كافة الاجراءات القانونية بحقكم ومنها فسخ العقد الخطي واخلائكم من المأجور والزامكم بباقي اجور السنة العقدية سنة …… والحجز على اموالكم المنقولة وغير المنقولة وتضمينكم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
وقد اعذر من انذر
وكيل المنذر / المحامي …..
ثالثاً:
لائحة الدعوى : المدعي
لـــدى محكمة ………. حقوق ……… الموقرة
المدعـي :. ……… وكيله المحامي …….. عمان-……..
المدعـى عليه :. …….. وعنوانه :….. تلفون ……..
موضوع الدعوى :. اخلاء مأجور أجرته السنوية …… دينار، ومطالبة بمبلغ …….. دينار.
أسباب ووقائع الدعـوى
أولاً :. واقعة اشغال المستأجر للمأجور – الشقة السكنية العائدة للمدعي والواقعة على قطعة الأرض رقم …….. حوض رقم .. ، مكانها …… من أراضي ……..، بموجب الاستمرار القانوني لعقد الايجار الخطي المبرم بينهما بتاريخ …….م وبدء سريانه بنفس التاريخ لمـدة …….. قابلة/غير قابلة للتجديد، ببدل ايجار ( دينار ) تدفع علـى ( ) أقساط / بداية / نهاية / …. كل شهر، وقد تمّ دفع الأقساط …….بتاريخ ……… / دفع أجر شهر ……. و ………… و …..
وبموجب القانون المعدل رقم ( ) لعام ……..م مادة ( / ) من قانون المالكين والمستأجرين يصبح أجرة المأجور السنوية ( ) ديناراً.
ثانياً :. واقعة استحقاق على المدعى عليه الأقساط رقم ……… من عام أو أجرة شهر …… و ……. من عام …. ولم يقم بدفع قيمتها حتى تاريخ تسجيل الدعوى، واستحقاق ضريبة المعارف وعدم دفعه لقيمته.
ثالثاً :. قيام المدعي بتوجيه انذارات عدلية للمدعى عليه بواسطة كاتب العدل ، كل انذار على حده برقم والمسجل في ( تاريخه ) وبيان الحال للكاتب العدل ” توقيعه عليها – عدم التوقيع – عدم العثور عليه …
رابعاً :. بالرغم من وجود الانذارات العدلية ، ومضي مدة ال 15 يوم الا انّ المدعى عليه لم يقم بدفع المستحق، وحيث انّ كل انذار لوحده كافي لاخلاء المأجور.
خامساً :. استناداً للبند …. في العقد ، فإنّه يتوجب على المستأجر دفع بقية السنة العقدية و/أو السماح للمدعي بتوجيه أمر دفع للمدعى عليه في حينها.
الطلب : يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة :
1- تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة.
2- غب الثبوت الزام المدعى عليه باخلاء الشقة وتسليمها خالية من الشواغل بنفس الكيفية التي تسلمها عند استئجارها للمدعي او/و وكيله.
3- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ …….. ضريبة المعارف .
4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفائدة القانونية للمطالبة حتى السداد التام.
5- السماح للمدعي بتوجيه امر بالدفع للمدعى عليه عند استحقاق الاقساط المتبقية فترة النظر في هذه القضية قضاءً.
مقدماً وافر الاحترام
وكيل المدعي / المحامي
رابعاً:
لائحة جوابية : المدعى عليه
لـــدى محكمة ……. حقوق …… الموقرة
لائحة جوابية مقدمة من المدعى عليه / وكيل المدعى عليه بالقضية رقم ……..
الجواب :.
دعوى المدعي مستوجبة الرد لعدم الخصومة و/أو لعدم صحة الخصومة بصورة مخالفة للقانون ومستوجبة الرد :.
1. لا يسلم المدعى عليه بما ورد بالبند الأول من لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، …….
2. لا يسلم المدعى عليه بما ورد بالبند الثاني من لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، …..
3. لا يسلم المدعى عليه بما ورد بجميع ما ورد بالبند الثالث من لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وانه يضيف انه لم تستحق عليه اجور ……
4. بالتناوب ومع تمسك المدعى عليه بما ورد بالبند الرابع ………
5. لا يسلم المدعى عليه بما ورد بالبند الخامس من لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، ……..
6. لا يسلم المدعى عليه بما ورد بالبند السادس من لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، …..
……
مقدماً وافر الاحترام
وكيل المدعى عليه / المحامي …
خامساً:
قائمة بينات المدعي بالقضية رقم ( ) لسنة :
1- انذار عدلي رقم ……. بتاريخ ……..
2- انذار عدلي رقم ….. بتاريخ …….
3- انذار عدلي رقم ……بتاريخ …….
4- علم خبر وتبليغ الانذار 1 رقم ……. بتاريخ …….ولم يدفع المستحقات.
5- علم خبر وتبليغ الانذار 2 رقم ……. بتاريخ …….ولم يدفع المستحقات
6- علم خبر وتبليغ الانذار 3 رقم ……. بتاريخ …….ولم يدفع المستحقات
7- صورة عن عقد الايجار الخطي موقع من الطرفين مع شاهدين بتاريخ ….. وموجود الأصل .
8- شهادة ارسال بعثة بريدية مسجلة
9- تسليم التبليغ – الاخطار لمركز امن ……
10- صورة عن قيد تسجيل الاموال غير المنقولة رقم ……. تثبت ملكية المدعي في القطعة رقم ….. حوض …….. من ………….. قرية ……. مع وجود الأصل.
11- وكالة خاصة من المالك ……. صادرة عن …..و الختم خلف الصفحة وموقعة حسب الاصول.
مقدماً وافر الاحترام
وكيل المدعي / المحامي
خامساً:
مذكرة دفوع واعتراضات المدعى عليه بالقضية رقم ……. حول بينات المدعي
يعترض المدعى عليه على كافة البينات المقدمة من المدعي حيث ان المدعى عليه قام بدفع جميع الاجور المطالب بها ضمن الانذارات العدلية لوكيل المدعي ………… قبل توجيه الانذارات وانه لا يستحق عليه اية اجور والمذكورة بالانذارات العدلية ويضيف انه لم يتبلغ اي منها حسب الأصول والقانون ويعترض على البينات الخطية من البند …….. وحتى البند ……….. حيث انه قام بدفع جميع الأجور المستحقة عليه في موعدها دون تأخر، وان الانذارات العدلية الموجهة من المدعي غير قانونية وغير صحيحة وان دفع الاجور اصبح شهرياً وان وكيل المدعي كان يقبض الاجور من المدعى عليه شهرياً وكان ذلك بموافقة المدعي ووكيله ، وإنّ توجيه هذه الانذارات عملية كيدية وذلك لغايات اخلاء المدعى عليه من المأجور وتأجيره..
إنّ المدعى عليه يعترض على كافة البينات الخطية المقدمة من المدعي لعدم قانونيتها ولعدم صحة ما جاء بها وإنّ للمدعي بينات خطية وشخصية تثبت عدم انشغال ذمته بأية أجور ذكرت ضمن الانذارات العدلية وأيضاً لديه البينات التي تثبت أنّ الاجور تدفع شهرياً وأنّ وكيل المدعي قد استلمها بالكامل في مواعيد استحقاقها..
لجميع ما ذكر او لم يذكر يلتمس المدعى عليه من محكمتكم الموقرة عدم قبول البينة الخطية وعدم ابرازها
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعى عليه – المحامي
سادساً:
قائمة بينات المدعى عليه بالقضية رقم ( ) لسنة :
1- وصول استلام الأجور المدفوعة لدى المدعي وعنده. ألزمه بتقديمها للمحكمة.
2- البينة الشخصية …..
ويحتفظ المدعى عليه بحقه في توجيه اليمين للمدعي حول وقائع الدعوى إذا دعت الضرورة لذلك وتقديم بينات لاثباتها.
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعى عليه – المحامي
سابعاً:
مذكرة مقدمة من وكيل المدعي بدفوع واعتراضات المدعي على قائمة بينات المدعى عليه بالقضية رقم ( ) لسنة
أولاً / البينة الخطية – وصول الاستلام 1 بيضاء 2 حمراء أي هي ورقتين ورقة حمراء واخرى بيضاء ورقة مع المدعى عليه واذا طالب بالورقة التي هي معنا لن نمانع ذلك. وان الانذارات العدلية هي واضحة ولم نطالب ببقية الأشهر ما هو مذكور في الوصولات بل نطالب بالاشهر حسب الانذارات العدلية وارقام الوصول هي ………………
ثانياً / البينة الشخصية
1- الاعتراض على واقعة حدوث تعديل يعلمه المدعي ووكيله على اساس ان الاجرة اصبحت شهرية ، حيث يجب ان تكون ثابتة كتابياً لأن البينة الشخصية غير مقبولة لما هو ثابت كتابة ونحن لا نصادق على ذلك فالعقد مكتوب .
2- الاعتراض على الشهود لعدم انتاجية دعوتهم للحضور 1- 2- 3- 4 – الشهود .
1- الشاهد س الذي طلبه هو ابن المدعى عليه ولا يجوز شهادة الابناء للاباء لأنه يجر مغنم ويدفع مغرم.
2- الشاهد ص الذي طلبه هو زوجته ولا يجوز شهادة الابناء للاباء لأنه يجر مغنم ويدفع مغرم.
3- الشاهد ع مالك المأجور وهو غير موجود في الأردن وقد وكل وكيلاً عاماً عنه وان ما يحصل من وقائع يتم من خلال الوكيل العام.
4- الشاهد ل شهادته غير منتجة لانه ليس من الشهود الموقعين على العقد.
الطلب، وبالنتيجة فإنّ الواقعة التي يريد المدعى عليه اثباتها غير منتجة وعلى فرض ثبوتها وهو الذي لم يحصل ولا اصادق عليه كما ان البينات الخطية التي يطلبها المدعى عليه من المدعي هي موجودة لديه وانها وان وجدت فهي غير منتجة لانني وكيلاً عن المدعي ولم اقم بمطالبة المدعى عليه بقيمتها وكذلك شهادة الشهود فهي غير منتجة حيث لا يجوز الاثبات بالشهادة لما هو ثابت بالكتابة.
مقدماً وافر الاحترام
وكيل المدعي / المحامي
ثامناً :
مذكرة مقدمة من المدعى عليه بالقضية رقم …… لسنة ………
سيادة صاحب الشرف ،،،
ان محكمتكم الموقرة وبجلسة سابقة قررت عدم دعوة الشهود الواردين ضمن قائمة البينات وذلك لعدم الانتاجية فإنني أوضح لمحكمتكم الموقرة بعض النقاط :
1- إنّ الشهود الواردين ضمن قائمة بينات المدعى عليه طلبهم المدعي لاثبات وقائع مادية ومنها واقعة دفع الأجور للمدعي بواسطة وكيله وهي واقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وهذا ما استقر عليه اجتهادات محكمة التميز الموقرة .
2- ان المدعى عليه يرغب بدعوة الشهود وذلك لاثبات واقعة تعديل دفع الأجور وهي واقعة يجوز اثباتها بالبينة الشخصية.
لذا وتحقيقاً للعدالة التمس دعوة الشهود الواردين ضمن قائمة بينات المدعى عليه.
سيدي ان محكمتكم الكريمة لم تتطرق بقرارها للبينات الخطية وهي عبارة عن ايصالات دفع الأجور وهي موجودة تحت يد الخصم وان وكيل المدعى عليه قد أقر بجز منها وانها تحت يده وانه على استعداد لتقديمها ، لذا التمس من المحكمة الموقرة تكليف الزميل بتقديم جميع ايصالات الدفع ، وبخلاف ذلك فأنني سوف اتقدم بطلب الزام الخصم بتقديم الاسناد والأوراق الموجودة تحت يده سنداً لنص المادة 20 من قانون البينات وأيضاً فإنني أحتفظ بحق موكلي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعى عليه – المحامي
تاسعاً :
لدى محكمة ……. حقوق……..الموقرة
طلب مقدم من المدعى عليه سنداً لنص المادة 20 من قانون البينات
المستدعي : المدعى عليه …… وكيله المحامي
المستدعى ضده : المدعي …… وكيله المحامي
الموضوع : طلب الزام الخصم بتقديم البينات الموجودة تحت يده سنداً لنص المادة 20 من قانون البينات
الوقائع :
1- المستدعى ضده أقام دعوى اخلاء ماجور مع مطالبة بأجور ضد المستدعي لدى محكمة …….. في ……. برقم 00/00
2- تقدم المستدعى ببيناته في الدعوى الأصلية ومن ضمنها بينات موجودة تحت يد الخصم
3- ان البينات الموجودة تحت يد الخصم والتي يرغب المستدعي في اعتبارها بينات له في الدعوى :
أ- سند قبض صادرة عن المدعى عليه وهي تبين دفع الأجور قبل توجيه الانذارات العدلية المقدمة كبينة في الدعوى.
ب- سند قبض عن الأجور المستحقة من تاريخ …….. والبالغة ,…..دينار .
ت- كتاب صادر من المدعي للمدعى عليه ينص على ان المدعي بواسطة وكيله قد قبض الاجور وانه يتنازل عن حقه في الانذارات العدلية وهي تعتبر لاغية ومنتهية كون المدعى عليه قام بدفع الاجور قبل توجيه الانذارات العدلية
ث- كتاب صادر من المدعي للمدعى عليه ينص على ان دفع الاجور قد تغير وتعدل واصبحت الاجرة شهرياً تدفع.
وهي مستندات استعد وكيل المدعي بتقديمها بالمذكرة المقدمة منه بتاريخ ……….. وهي موجودة بحوزة المدعي كون المدعي لم يقم بتزويد المدعى عليه نسخة عنها.
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعى عليه – المحامي
عاشراً :
مذكرة مقدمة من المدعى عليه بالقضية رقم …. لعام …..
سيدي صاحب الشرف ،،،
ان المدعى عليه يحتفظ بحقه في استئناف القرار المتضمن عدم السماح للمدعى عليه بتقديم البينات التي طلبها والتي اعتبرتها محكمتكم غير منتجة بالدعوى .
وبالتناوب ومع تمسكي بتقديم البينات فإنّ المدعى عليه يرغب بتوجيه اليمين للمدعي ( …… – شخصياً ) وهي على النحو التالي :
،،، ( أقسم بالله العظيم بأنه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليه ……… على تعديل كيفية دفع الاجور بحيث اصبحت تدفع شهرياً وانه لم يتم الاتفاق مع المدعى عليه على التنازل عن جميع الانذارات العدلية الموجهة مني له وانه لم يتم دفع الأجور قبل تاريخ توجيه هذه الانذارات وانني لم استلم منه لا بالذات ولا بالواسطة أي مبالغ قبل توجيه هذه الانذارات وانه مدين لي بالمبلغ المطالب به بهذه القضية والله هلى ما أقول شهيد )
التمس من محكمتكم الموقرة توجيه اليمين المقترحة من المدعى عليه للمدعي وان يقوم بحلفها شخصياً .
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعى عليه – المحامي
الحادي عشر :
مذكرة مقدمة من وكيل المدعي بالدعوى الحققية رقم ….. لعام ….. بخصوص توجيه اليمين خصوص توجيه اليمين إلى موكلي المدعي
سيدي صاحب الشرف ،،،
بداية أوضح للمكمة الكريمة أنّ المدعى عليه لم يرَ المدعي فقط، ولا يعرفه ولم يجتمع به نهائياً؛ إذ أنّ المدعي موجود بالسعودية منذ أكثر من 25 عام وآخر مرة جاء بها للأردن كانت منذ 13 سنة كما أنّه لم يوقع عقد الإيجار والوقائع التي ذكرها الزميل الفاضل لحلف اليمين عليها هي اتفاقات يفترض لقاء المدعى عليه مع المدعي سواء كانت اتفاقات خطية أو شفوية لأنها تتعلق بالطرفين ووكيل المدعي بالاردن لايعلم بأية أتفاقية، وعند اتصالنا به أكد ما ذكرته في بداية هذه المذكرة وهي وقائع غير صحيحة وغير منتجة كما سأوضحه بالآتي :
1- واقعة أنه تم الاتفاق على دفع الأجور قبل توجيه الانذارات والمطلوب حلف اليمين عليها هي واقعة خارجة عن موضوع الدعوى وأنا لم أقم بالمطالبة بها لا بالدعوى ولا أريد المطالبة بها لاحقاً، قبضتها باسم موكلي ولدي بينات خطية ( وصولات بالقبض ) وهذه صورة عنها أرفقها بهذه المذكرة ، فيكون اليمين واقع خارجة عن نطاق الدعوى وغير منتجة لأنني لم أطالب بهذا المبلغ أصلاً ملتمساً الإلتفات عن هذه الواقعة.
2- واقعة الاتفاق مع المدعى عليه مع المدعي على تعديل كيفية دفع الأجور ( شهرياً ) هذه الواقعة غير منتجة في الاثبات وعلى فرض تعديل الدفع شهرياً بدل الاقساط لأنّ بداية الاستحقاق الشهري هو نفس بداية استحقاق الاقساط فقمنا بتوجيه الانذارات العدلية فاليمين بعد التعديل وعلى فرض صحته فهو غير منتج ملتمساً الالتفات عن هذه الواقعة ايضاً .
3- واقعة اتفاق المدعي مع المدعى عليه عن التنازل عن جميع الانذارات هذا كلام عار عن الصحة إذ أنّ المدعي لم يدخل الاردن منذ 13 عاماً والانذارات والاتفاقيات تتم بواسطة الوكيل ودعوى الاخلاء هي قضية انذارات فكيف يتم تسديد قضية إخلاء بانذارات متنازل عنها. إنها مجرد مماطلة لإطالة أمد القضية.
4- واقعة أنه مدين بالمبلغ المطالب به ، واقعة ثابتة بالبينة الخطية وبتوجيهات أمر بالدفع بواسطة المحكمة أثناء نظر الدعوى ، إذ أنّ المطالبة المسجلة بالقضية هو مبلغ (545) دينار على القسط المستحق 15/1/2002 بالاضافة إلى 30 دينار بدل ضريبة المعارف المستحقة ، ثم توجيه أمر بالدفع عن القسط الثاني والثالث عام 2002 والقسط الأول من عام 2003 وكلها أمر بالدفع أمام المحكمة وكلها لم تدفع أما مجموع المطالبة فهو المطالبة المسجلة بالدعوى 545دينار بالإضافة إلى مجموع مبالغ توجيهات أمر بالدفع أثناء نظر الدعوى.
الطلب : ألتمس من المحكمة الكريمة :
سؤال الزميل عن هذه الاتفاقات هل هي خطية أم شفوية واين تم الاتفاق ، ومتى تم الاتفاق ، ليصار بعد ذلك لاتمام واقتراح صيغة اخرى من طرفنا وما هي أطراف الاتفاق أي هل الاتفاقات المزعومة تمت بين المدعى عليه والمالك المدعي أم أنها تمت بواسطة الوكلاء.
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعي– المحامي
الثاني عشر :
مذكرة خطية مقدمة من وكيل المدع عليه حول مذكرة المدعي.
سيدي صاحب الشرف ،،،
إنّ المدعى عليه يتمسك بتوجيه اليمين للمدعي وهي الموضحة بالمذكرة المقدمة بالملف ، أضيف ول ما جاء بمذكرة الزميل حول واقعة تعديل الأجور حيث أصحت تدفع شهرياً وأيضاً واقعة أن المدعى عليه قد قام بدفع الاجور المستحقة عليه قبل توجيه الانذارات العدلية المقدمة بهذه القضية وانه تم الاتفاق خطياً على اعتبار الانذارات العدلية لاغية ولا وجود لها.
سيدي إن ما طلبه وكيل المدعي بمذكرته فقرة الطلب إن الاتفاق تمت خطياً مع وكيل المدعي وايضاً تم الاتصال هاتفياً مع المدعي وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وتم توقيع الاوراق وهي موجودة مع المدعي أو وكيله وايضاً تم دفع مبالغ من الأجور إلى وكيله ولم يأخذ المدعى عليه إيصالات بها .
سيدي إن المدعى عليه قد تقدم بطلب بينات خطية وبينات شخصية إلا ان محكمتكم الموقرة رفضت قبول هذه البينات مع تحفظي على قرار المحكمة واستئنافه وايضاً تقدمت بطلب سنداً لنص المادة 20 من قانون البينات إلا ان محكمتكم الموقرة قررت عدم قبول الطلب واتمسك بحقي باستئناف قرار الرفض وحيث أن محكمتكم الموقرة قد حرمت المدعى عليه من تقديم بيناته فانه يرغب بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعي وانه يحكتم لذمة وضمير المدعي .
سيدي ألتمس من محكمتكم الكريمة توجيه اليمين الحاسمة المقترحة من المدعى عليه و/أو اقتراح صيغة يمين من محكمتكم الموقرة
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعى عليه – المحامي
الثالث عشر :
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المدعي بالدعوى الحققية رقم ….. لعام….
1- موجز مقتضب للدعوى :
العقار . مالك ،،،، منطقة …… حوض ….. قطعة أرض …… الأمانة ……
التأجير ….. العقد …. الأقساط – الاجرة …… الشهرية والسنوية …. تاريخ بداية ونهاية … لم يدفع تاريخ … المماطلة تاريخ …. الى …….
الانذارات العدلية …….. رقم …….. تاريخ …..، تسلم – لم يتسلم …… انقضاء مدة 15 يوم…
2- البينات …. بينات الجهة المدعية …….. بينات خطية …. والأصل موجود في ملف الدعوى ولا داعي لتكرارها لتجنب الاطالة وهي …….
بينات الجهة المدعى عليها …….. لم تقدم الجهة المدعى عليها أية بينات ، بينتها الوحيدة هي توجيه اليمين الحاسمة لاثبات واقعة وحيدة ………..
باستعراض البينات المقدمة من المتداعيين يتضح للمحكمة الكريمة أن الجهة المدعية قد اثبتت دعواها خطياً على كل الصعد . ملكية العقار – احقية تسجيل الدعوى – طلب الإخلاء بعد 6 انذارات عدلية مبلغة حسب الاصول اما المطالبة بالمبلغ فهو مبلغ ثابت بموجب الانذارات العدلية ……… والمبلغة حسب الاصول .
وبهذا المنطق من الناحية القانونية لم يقدم المدعى عليه أية بينة لاثبات الدفع .
3-في القانون :
سنداً للمادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين الاردني رقم () لسنة () الفقرة ج /1 و ج/2 فإن شروط اخلاء المأجور متوافرة بالتكرار ل 6 انذارات عدلية وكل انذار عدلي كافي لوحده لاخلاء المأجور والمادة 14/و من نفس القانون يسمح بالمطالبة بالاجرة المضافة على بدل الايجار الأصلي وهي 3% من البدل السنوي عن كل سنة وعليه تكون المستحقات المذكورة بلائحة الدعوى المطالبة والمطالبات بموجب أمر بالدفع كلها تمت وحسبت سنداً للقانون .
4- في حصر المطالبات في هذه المرافعة :
صاحب الشرف
باستعراض ما ذكرت في هذه المرافعة . وبلائحة الدعوة والبينات المقدمة وكلها خطية وبغياب أية بينة داحضة، بل بغياب اية بينة للمدعى عليه يتضح لمحكمتكم الموقرة ان الجهة المدعية محقة بدعواها ب الاخلاء والمطالبة المرقومة بلائحة الدعوى والمستحقات أثناء نظر الدعوى بموجب أمر بالدفع وحصر هذه المطالبات بالآتي :
أ- اخلاء المأجور وفقاً للقانون وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل كما تسلمه بحالة جيدة عند الايجار كما هو مذكور بالعقد الخطي.
ب- إلزام المدعى عليه بكامل المستحقات المرقومة بلائحة الدعوى والمبالغ الموجه بها امر بالدفع اثناء نظر الدعوى وهي كالاتي : الاقساط المستحقة …….. ضريبة المعارف عن عام ….. مستحقة الدفع …… الرسوم والمصاريف وفرق الرسوم عن دفعها من الجهة المدعية والرسوم اللاحقة بما في ذلك رسوم ستة انذارات عدلية كل انذار قيمته () *6 = ….. ورسوم وغرامة عقد الايجار المدفوع لأمانة عمان الكبرى بالوصل رقم ………..وهو مبلغ …… والرسوم عند تسجيل القضية ….. بموجب الوصل …… بالاضافة الى فرق الرسوم التي سيدفعها موكلي عن هذه المرحلة الأخيرة عن المبالغ التي استحقت اثناء نظر الدعوى وهي …… بالاضافة الى اتعاب المحاماه عن الاخلاء والمطلابة وحجموع مبلغ المطالبة هو ((0000)) والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
الطلب :
الزام المسدعى عليه باخلاء الماجور وتسليمه ….
إلزامه بدفع مجموع المطالبات المستحقة ..
الزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية ..
مع الاحترام والتقدير
وكيل المدعي – المحامي
الرابع عشر :
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المدعى عليه بالدعوى الحقوقية رقم. لعام..
نموذج دعوى اخلاء مأجور من البداية وحتى النهاية.