صيغة دعوى استئناف حكم افلاس “لانتفاء الوقوف عن الدفع”.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. التاجر الكائن متجره …….. والمقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم …….. لسنة …….. تجارى كلى ……..ضد الطالب قولا بأنه يداين الطالب بمبلغ ……..جنيها بموجب سند اذنى مؤرخ ..-..-…. مستحق الاداء فى ..-..-…. وقد توقف عن الدفع رغم تكليفه بذلك وتحرير بروتستو عدم الدفع فى ..-..-…. وانتهى الى طلب الحكم باشهار افلاس الطالب و اتخاذ الاجراءات اللازمة على أمواله ووضع الاختام على محله التجارى وأية محلات أخرى متصلة بنشاطه التجارى و اعتبار يوم ..-..-…. تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع . و بجلسة ..-..-…. أصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم التالى .
و ذلك استنادا الى أن الطالب تاجر وان الدين الثابت فى ذمته دين تجارى خال من النزاع مستحق الاداء وقد توقف عن دفعه بالرغم من تكليفه بذلك وتحرير بروتستو عدم الدفع مما ينبىء عن زعزعة مركزه المالى و وقوعه فى ضائقة مالية متسحكمة مما قد يعرض حقوق دائنيه لخطر محقق .
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب و مخالفة القانون والخطـا فى تطبيقة ومن ثم يطعن عليه الطالب بالاستئناف للاسباب التالية
أسباب الاستئناف
السبب الاول: القصور فى التسبيب :
المقرر قانونا أنه يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خاليا من النزاع و يجب على المحكمة عند الفصل فى طلب الافلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقرير مدى جديتها وعلى هدى هذا التقرير يكون قضاؤها فى الدعوى , لما كان ذلك و كان الطالب قد نازع فى …….. , الا أن المحكمة لم تحقق هذه المنازعة و لم ترد عليها بأسباب خاصة اذ اكتفت بالقول بخلو الدين من النزاع , فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يصمه بالبطلان .
السبب الثانى : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة :
المستقر عليه فى قضاء النقض أن الوقوف عن الدفع الذى يبرر شهر الافلاس هو الوقوف الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب و ضائقة مستحقة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه الى خطر محقق أو كبير الاحتمال, وان تقرير حالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها مما مفاده أن ليس كل وقوف عن الدفع يبرر الحكم بالافلاس , فقد يرجع ذلك الى ضائقة عارضة غير مستحكمة لا تنال من ائتمان التاجر ولاتعرض حقوق دائنية الى خطر محقق , ولا ينال من ذلك تعدد الديون التى يتوقف التاجر عن الوفاء بها طالما رجع ذلك الى ضائقة عارضة أدت اليها الظروف الاقتصادية و دلت على ذلك قيام الطالب بالوفاء بما حل من دينه للمعلن اليه الاول الذى أقر بتخالصه وقبض دينه بموجب الاقرار المصدق عليه أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مما مفاده أن الطالب عندما وقف عن دفع النزاع لم يكن فى ضائقة مالية مستحكمة انما ضائقة عارضة لا تنال من ائتمانه ولاتعرض حقوق دائنية الى خطر محقق , ومن ثم فان حالة الوقوف عن الدفع التى اشترطها القانون لشهر الافلاس لا تكون قد توافرت فى النزاع الماثل و يكون الحكم المستأنف قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه.
و للاسباب الاخرى التى يبديها الطالب بجلسة المرافعة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف و القضاء برفض الدعوى والزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..
نموذج دعوى استئناف حكم افلاس “لانتفاء الوقوف عن الدفع”.