صيغة دعوى استئناف حكم في ورقة تجارية.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. التاجر الكائن متجره …….. أو مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و اعلنتهما بالآتى
حرر المعلن اليه الثانى للطالب سندا اذنيا لصالحه مؤرخا ..-..-…. بملبغ …….. جنيها استحقاق ..-..-…. ونظرا لمديونية الطالب للمعلن اليه الاول فقد ظهر له هذا السند وسلمه اياه, و اذ حل أجله الوفاء دون أن يقوم المعلن اليه الثانى بالوفاء بقيمة السند للمعلن اليه الاول , فقد قام الاخير بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق وأعلنه للمعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-…. ثم تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة …….. لاستصدار أمر أداء ضد كل من الطالب باعتباره مظهرا والمعلن اليه الثانى باعتباره المدين أصلا بقيمة السند لالزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ …….. جنيها , و اذ رفض السند لالزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ …….. جنيها , واذ رفض السيد رئيس المحكمة اصدار الامر فقد صدر أمر الرفض رقم …….. لسنة …….. فأعلنه المعلن اليه الاول للطالب و المعلن اليه الثانى بتاريخ ..-..-…. , متضمنا تحديد جلسة ..-..-…. لنظر الموضوع , فدفع الطالب أمام محكمة أول درجة بسقوط حق المعلن اليه الاول فى الرجوع عليه باعتباره مظهرا لعدم اعلانه ببروتستو عدم الدفع كما لم يعلنه بصحيفة أمر الرفض خلال الخمسة عشر يوما التالية لعمل البروتستو , ومع ذلك رفضت المحكمة هذا الدفع و أصدرت بجلسة ..-..-…. الحكم التالى ……..
و اذ جاء هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة و الاخلال بحق الدفاع , فان الطالب يطعن عليه بالاستئاف للاسباب التالية :
أسباب الاستئناف
السبب الاول : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة و تأويله :
تمسك الطالب أمام محكمة الدرجة الاولى بسقوط حق المعلن اليه الاول باعتباره حاملا للورقة التجارية فى الرجوع على الطالب باعتباره مظهرا لذات الورقة, قولا بأن المادة 162 من قانون التجارة تنص على أن الامتناع عن الدفع يلزم اثباته بعمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد الاستحقاق و تنص المادة 164 على أنه يجوز لحامل الكمبياله المعمول عنها البروتستو عدم الدفع أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم معا وتنص المادة 165 من ذلك القانون على أنه اذا طالب حامل الكمبيالة من حولها اليه وكانت مطالبته له بالانفراد وجب عليه ان يعلن اليه البروتستو المعمول وان لم يوفه بقيمه الكمبيالة يكلفة فى ظرف الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ البروتستو المذكور بالحضور امام المحكمة …….. كذلك حددت المادة 166 المواعيد التى تحصل فيها مطالبة الساحبين و المحليين المقيمين بالقطر المصرى بعد عمل البروتستو عن الكمبيالات المسحوبة من القطر المصرى . و نصت المادة 169على أن يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحيلين – المظهرين – بمضى المواعيد السالف ذكرها لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها او بيوم او اكثر او شهر او اكثر ولعمل بروتستو عدم الدفع وللمطالبة بالضمان على وجه الرجوع …….. ثم جاءت المادة 189 و نصت على أن كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات …….. تتبع فى السندات تحت الاذن .
و مفاد هذه النصوص مجتمعة أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للاهمال الا ليفيد منه المظهرون وحدهم , فيجب على حامل الورقة التجارية تحرير بروتستو عدم الدفع ضد المدين الاصلى محرر الورقة فى اليوم التالى للاستحقاق و اعلان هذا البروتستو و رفع الدعوى فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لعمل الروتستو و ذلك سواء رفعت الدعوى على المظهر بالانفراد أو عليه هو و المدين الاصلى محرر الورقة , و الا جاز للمظهر التمسك بسقوط حق الحامل لاهماله فى عدم القيام بهذين الاجراءين , و لما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطالب بسقوط حق المعلن اليه الاول كحامل للورقة فى الرجوع عليه تأسيسا على أنه لا يلزم اعلان البروتستو للمظهر الا اذا كانت مطالبة الحامل له بالانفراد , فانه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقة .
السبب الثانى : الاخلال بحق الدفاع :
قررت محكمة الدرجة الاولى حجز الدعوى للحكم لجلسة ..-..-…. و صرحت بمذكرات خلال ……..و المدة مناصفة تبدأ بالمدعى , مما مفادة أن أجل المذكرات بالنسبة للمعلن اليه الاول باعتباره مدعيا تنتهى فى ..-..-….و مع ذلك فقد تقدم بمذكرة بعد انتهاء المهلة المحددة له لتقديمها و دون أن تعلن للطالب أو تسلم له صورة منها , و تناول فيها بالرد علىالدفع المبدى من الطالب وخلص الى طلب رفضه و هو ما قضت به المحكمة .
و لما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها والا كان العمل باطلا , واذ عولت المحكمة على تلك المذكرة فى رفض الدفع سالف البيان دون تمكين الطالب من الرد على ما تضمنته , فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع .
و للاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و اعلنتهما بصورة من هذا و كفتهما بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطالب و القضاء بسقوط حق المعلن اليه الاول فى الرجوع على الطالب بقيمة الورقة التجارية , مع الزامه المصاريف عن الدرجتين بالنسبة لهذا الشق و مقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم
نموذج دعوى استئناف حكم في ورقة تجارية.