صيغة دعوى استئناف قرار صادر عن محكمة البداية “هدم عقار”.
دى محكمة استئناف عمان الموقرة
المستأنفون : وكيلهم
المستأنف عليه : النائب العام بالاضافة لوظيفته
القرار المستأنف : قرار محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 650 / 74 الصادر بتاريخ 22 / 4 / 975 والمرفق طية نسختين عنه .
وحيث ان هذا القرار مخالف للاصول والقانون ومجحف بحقوق المستأنفون فقد تقدم بهذا الاستئناف للاسباب التالية :
اخطأت محكمة البداية برد الدعوى لسبب لم يثيره احد ولا يؤثر في الحكم بالدعوى 10 زمن الرجوع لدعوى المدعين نجدها تستند الى عقد ايجار قانوني مصدق من امانة العاصمة , وليس هناك من ضرورة لاثبات ان المؤجر هو مالك لان المدعي عليه لم ينكر هذه الواقعة ولم يثرها ولم يقدم اية بينة حول , بل ان النيابة في مطلع مرافعتها سلمت بان المورث مستأجر من زكريا كما هو واضح من مطلع المرافعة لمحكمة البداية .
بالتناوب : لقد اثبت المدعون انهم يشغلون الارض موضوع الدعوى بطريقة الاجارة وان وزارة الاشغال العامة قد هدمت الانشاءات التي اقاموها على هذه الارض وهذه الواقعة ثابته من : 1. عقد الاجارة 2 . تسليم المدعى عليه وعدم اعتراضه 3 . شهادة الشهود 4 . المبرز م / 6 . ولذلك فان المحكمة قد اخطأت بقولها ان المدعين لم يثبتوا دعواهم بل العكس هو الصحيح فالبينات التي قدمها المدعون هي البينات الوحيدة في الدعوى ويجب الحكم بالاستناد اليها لانها لم تناقض ولم يقدم ما يعاكسها .
بالتناوب : اخطات محكمة البداية بعدم تسبب قرارها تسببا كافيا وعدم بيان العلل والمواد القانونية التي استندت اليها في اصدار القرار خلافا لاحكام المادة 186 من الاصول .
اخطأت محكمة البداية بعدم الحكم للمستأنفين حسب طلباتهم وهم يكررون مرافعاتهم لدى محكمة البداية .
الطلب :
تبيلغ المستأنف عليه صورة عن هذه اللائحة مع الاعلام المرفق وغب المحاكمة والثبوت فسخ القرار المستأنف والحكم للمستأنفين بطلباتهم حسب لائحة الدعوى والمرافعة البدائية مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و المستأنفين
نموذج دعوى استئناف قرار صادر عن محكمة البداية “هدم عقار”.