صيغة دعوى اشكال موضوعي في تنفيذ حكم لعدم مراعاة شرط.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محلة المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا…….. محضر محكمة ……..قد انتقلت الى محل اقامة:
1- السيد/ …….. التاجر المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
بموجب عقد مؤرخ ..-..-…. تكونت شركة توصية بسيطة بين الطالب والمعلن اليهما وكان المعلن اليه الاول هو الشريك المتضامن فيها, وأطلق عليها شركة …….. كان الغرض من تأسيسها الاتجار فى ……..
وقد أقام المعلن اليهما الدعوى رقم …….. لسنه …….. تجارى كلى …….. بطلب حل وتصفية الشركة وتعيين المعلن اليه الاول مصفيا لها, وبجلسة ..-..-…. قضت المحكمة بذلك مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة, وعلى الفور قام المعلن اليهما باجراء تنفيذ الحكم المشار اليه وذلك بتحرير محضر بجرد موجودات الشركة وتسليمها للمعلن اليه الاول دون أن يتبعا أحكام المادتين 293 و 294 من قانون المرافعات اللتين تنظما اجراءات تحقيق شرط الكفالة ومن ثم يكون التنفيذ على هذا النحو باطلا لما هو مقرر من أن الحكم المشول بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة لا يجوز التنفيذ بمقتضاه الا بعد تنفيذ هذا الشرط وتقديم طالب التنفيذ الدليل على ذلك وحينئذ يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية ويصبح سندا تنفيذيا, ذلك أن النص فى المادة 293 من قانون المرافعات على أنه مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقا لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار اليه فى هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بابداء رغبته فى الخيار على الوجه المبين بالنص سالف البيان بل نص فى المادة 294 من ذات القانون على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه اما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن اعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم القاضى بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولا بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وقام المعلن اليهما بتنفيذا هذا الحكم جبريل بتسليم المعلن اليه الاول بصفته مصفيا موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامها باعمال شرط الكفالة وفقا لنص المادتين 293 و 294 من قانون المرافعات فان هذا التنفيذ يكون باطلا واذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضا فى المادتين سالفتى الذكر ومن ثم لا يلزم الطالب باعتباره منفذ ضده باثباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة …….. الجزئية بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم فى مادة تنفيذ موضوعية ببطلان تنفيذ الحكم رقم …….. لسنه …….. تجارى كلى …….. القاضى بتسليم موجودات الشركة الذى تم فى ..-..-…. مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم . .
نموذج دعوى اشكال موضوعي في تنفيذ حكم لعدم مراعاة شرط.