صيغة دعوى الزام المدين بتنفيذ التزامه واقتضاء الدائن لدينه – نموذج قانوني كويتي
الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون بإنذاره أو بأية ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخر في تنفيذه، و تُعتبر المُطالبة القضائية ذاتها إعذاراً
أستند الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى المستأنف حكمها إلى أن المدعية (المستأنفة) لم تقدم ما يفيد إنذارها للمدعى عليها (المستأنف ضدها) لوضعها في موضع المقصر في تنفيذ التزامه.
والرد على هذا السبب، يتمثل في إيضاح ما هو مقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، من أنه:
“من المقرر أن رفع الدعوى بطلب إلزام المدين بتنفيذ التزامه، يُعتبر مُتضمناً إعذاراً له بتنفيذه، لما تكشف عنه المطالبة القضائية صراحة عن إرادة الدائن في اقتضاء دينه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 450 لسنة 2003 مدني/2 – جلسة 11/10/2004م ]]
كما جرى قضاء محكمة التمييز على أنه:
“ولئن كانت المادة 284/1 من القانون المدني قد أوجبت حصول الإعذار عند المطالبة بالتنفيذ العيني، إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى، وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، وكان الإعذار هو وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكون بإنذاره أو بأية ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخر في تنفيذه. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها الثالثة وإن أقامت دعواها ابتداءً بطلب ندب خبير لبيان المبالغ المستحقة لها إلا إنها ضمنت صحيفتها استحقاقها لمبلغ 094/309,921 د.ك وإن الطاعنين قد امتنعوا عن الوفاء لها بهذا المبلغ، فتكون بذلك قد سجلت عليهم التأخر في تنفيذ ذلك الالتزام، كما أعلنتهم بعد إيداع الخبير تقريره بطلبها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 987/302,101 د.ك، فيكون شرط الإعذار قد تحقق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1066 ، 1086/2004 تجاري/1 – جلسة 3/1/2006م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:
“وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي ذلك تقول إنه قضى برفض دعواها بفسخ عقد التخزين المؤرخ 1/4/2002م تأسيساً على إنها لم تنذر المطعون ضدها بالمخالفات التي ارتكبتها، في حين إن مجرد إيداع صحيفة الدعوى المستعجلة يعتبر بمثابة إنذار للمطعون ضدها بتلك المخالفات، والتي ثبتت من تقرير الخبرة المقدم فيها وتعهد الحاضر عنها بإزالتها، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه “إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر – بعد إعذاره – أن يطلب فسخ العقد”، إلا أن المشرع وإن اعتبر الإعذار شرطاً لازماً لقبول دعوى الفسخ، إلا أنه لم يشترط شكلاً مُعيناً لهذا الإعذار، فهو يتحقق بأية وسيلة تضع الطرف الآخر موضع المقصر في تنفيذ التزامه، لما كان ذلك، وكان رفع الطاعنة الدعوى الماثلة بطلب فسخ عقد التخزين موضوع النزاع وتسليم المبنى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند التعاقد يعتبر مُتضمناً إعذار المطعون ضدها بتنفيذ التزامها، بما يجعل دعواها بالفسخ مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 847 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 16/2/2005م ]]
كما إنه من المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لئن كانت المادة 203/1 من القانون المدني أوجبت حصول الإعذار عند المُطالبة بالتنفيذ العيني، إلا أن الإعذار ليس شرطاً لقبول الدعوى وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العيني، والإعذار هو وضع المدين في حالة المُتأخر في تنفيذ التزامه، ويكون ذلك بإنذاره بورقه رسمية من أوراق المُحضرين أو ما يقوم مقامه، وتُعتبر المُطالبة القضائية ذاتها إعذاراً”.
[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1414 لسنة 53 قضائية – جلسة 3/2/1991م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعية (المستأنفة) قد ضمنت صحيفة افتتاح دعواها المستأنف حكمها استحقاقها لمبلغ ـ/40,000 د.ك، وأن المدعى عليها (المستأنف ضدها) قد امتنعت عن الوفاء لها بهذا المبلغ (الذي يمثل أجرة عين التداعي)، فتكون بذلك قد سجلت عليهم التأخر في تنفيذ ذلك الالتزام، فيكون شرط الإعذار قد تحقق، حيث إن الإعذار يكون بإنذار بورقة رسمية من أوراق المُحضرين أو ما يقوم مقامه، وتُعتبر المُطالبة القضائية ذاتها إعذاراً، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى (لعدم سبقها بإعذار)، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون؛ بما يستوجب إلغاؤه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإنه من المقرر قانوناً، طبقاً لنص المادة الأولى من الإثبات، أنه طالما أثبت الدائن الالتزام، فإنه يقع على عاتق المدين إثبات التخلص منه، فالدائن إنما يطلب منه إثبات، فيقوم بإثبات مصدر الالتزام ونشؤه في حق المدين، فيقع على المدين حينئذ إثبات قيامه بالوفاء بالتزامه وبالتخلص منه، ولكن لا يطلب من الدائن – ولا من أي شخص – إثبات (واقعة سلبية) فالسلب كالعدم، ومن غير المتصور تقديم الدليل على (العدم)، لأنه كما قيل – بحق – (إثبات النفي مستحيل، لأن النفي أمر غير محدد).
ومن ثم، فلا يلتزم الدائن بإثبات عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، بل يقع على المدين ذاته إثبات تخالصه من هذا الالتزام، وإذ لم يدفع المستأجر (المدعى عليها/ المستأنف ضدها) الدعوى (المطالبة) بثمة دفع أو دفاع، بعدم أثبت الدائن (المستأنفة) الالتزام في حق المدين (المستأنف ضدها) بموجب العقد سند الدعوى، فكان حرياً بمحكمة أول درجة إجابة المدعية إلى طلباتها، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب إلغاؤه.