صيغة دعوى امتناع عن تسليم حصة من إرث.
انه في يوم ………… الموافق / / ۲۰۱۹
بناء على طلب السيدة / …………… المقيمة فى ……. محافظة ………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد المحامي والكائن فى ………….
انا …… محضر محكمة ……. انتقلت في تاريخ اعلاه واعلنت كل من :-
ا – السيد / ………… المقيم فى …………… محافظة ………
مخاطبا مع ………….
۲– السيد / …………….المقيم فى ……….. محافظة ……….
مخاطبا مع …………..
۳– السيد / ………… المقيم فى …….. محافظة ………..
مخاطبا مع ……
السيد / رئيس نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة ومقرها ……
مخاطبا مع ……………..
واعلنتهم بالاتي
بتاريخ ۱ / ۱ / ۲۰۱۰ م توفيت مورثة الطالبة المرحومة ……….. وتركت عنها ورثة شرعيين هم الطالبة واخرين وحيث أن مورثتهم تركت ما يورث عنها شرعا وهو نصيبها بالعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة عن والدها المرحوم ………… المتوفى بتاريخ ۰۰ / / ۲۰۰۵ م الذي ألت إليه ملكية هذا العقار بموجب العقد المسجل رقم ……… لسنة ………. والذي ترث منه مورثة الطالبة طبقا لمادة الوراثة رقم ……… لسنة …………. وراثات ……… مساحة ( يتم تحديد الميراث تحديدا دقيقا ) ، وبعد وفاتها ترث والدتها عنها سدس التركة وهوما يعادل ………. سهما فقط لأغير طبقا لمادة الوراثة رقم …… لسنة …….. وراثات ……………… ويرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو ما يعادل …….. لاغير وباقي التركة وتعادل ………… سهم للأبناء للذكر مثل حظ الانثيين ليصبح نصيب الطالبتان ……… لاغير
وهي ارض فضاء تقع بحوض ……….. داخل كردون مدينة ……….. محافظة ………..
وحدود هذا العقار كالأتي : –
الحد الشرقى ……. الحد الغربى ………. الحد الشمالى …….. الحد الجنوبى ………..
ولما كان المعلن اليهم الاول والثاني والثالث رفضوا تسليم الطالبتان نصيبهم في الميراث المقدر بمساحة ……….. لاغير رغم المطالبة الودية المتكررة الامر الذي يعد معه قيام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بإرتكاب جريمة امتناع عن تسليم ميراث المعاقب عليها بالمادة رقم ٤۹ من القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ المعدل بالقانون رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷ الصادر بتاريخ ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۱۷ م والتي تنص على الأتي :-
(( مع عدم الإخلال بإية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر , يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين , كل من امتنع عمدا عن تسليم احد الورثة نصيبه الشرعي , او حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث , او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من اي من الورثة الشرعيين .
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة .
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
ولكل من المجني عليه او وكيله الخاص , ولورثته او وكيلهم الخاص , وكذلك للمتهم او المحكوم عليه او وكيلهما الخاص , اثبات الصلح في هذه الجرائم امام النيابة او المحكمة بحسب الاحوال .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها , ولا يكون للصلح اثر على حقوق المضرور من الجريمة ))
– ولما كان الأمر هكذا وكانت الطالبة قد أصابتهم اضرارا مادية وادبية من جراء ما ارتكبه المعلن اليهم الاول والثاني والثالث فإنهم يقيموا دعواهم بالطريق المباشر مدعيتان مدنيا قبل المعلن اليهم من الاول للثالث بمبلغ ۱۰۰۰۱ ج عشرة الاف وواحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات والاتعاب والنفاذ ولما كان السيد المعلن اليه الرابع هو المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بالطريق المباشر فقد تم إدخال سيادته لمباشرة الدعوى .
بناء عليه
أنا محضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفت المعلن إليه الأول والثاني والثالث بالحضور أمام محكمة جنح ………. والكائن مقرها ……. بالجلسة التي ستنعقد علنا في صباح يوم …….. الموافق / /۲۰۱۹ من الساعة الثامنة وما بعدها للمرافعة وسماع المعلن إليهم الأول والثاني والثالث الحكم : –
اولا :– بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة ٤۹ من القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ المعدل بالقانون رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۱۷.
ثانيا :– إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبتان مبلغ ۱۰۰۰۱ ج عشرة الاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
نموذج دعوى امتناع عن تسليم حصة من إرث.