صيغة دعوى بثبوت وفاة ووراثة مع بطلان الاعلام الشرعي.
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
3- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :
1- السيدة/ …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيدة/ …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
توفى مورثهم المرحوم ……..بتاريخ ..-..-…. وترك العقارات والاموال التالية ……..
وانحصر ارثه الشرعى فى زوجتة المعلن اليها الثانية وتستحق ربع تركته فرضا, وفى الطالبين ويستحقون باقى تركته تعصيبا بالسوية فيما بينهم باعتبارهم أولاد ابن ابن عمه الشقيق ومن عصبته .
وإذ نازعتهم المعلن اليها الاولى فى حقهم الميراثى رغم أنها من ذوى الارحام فلا ترث مع وجود عاصب واستصدرت الاعلام الشرعى رقم …….. لسنه …….. وارثات …….. متضمنا أنها من ورثته استنادا إلى أقوال شاهديها بيمنا أن مناط الشهادة بالارث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا يميزه على سند من العصوبة السببية التى ترجع أساسا الى جهة العمومية التى لا مدخل للنساء فيها ومن ثم يكفى ثبوت اجتماعهم والمتوفى على جد واحد حاجة للجدة الجامعة وإذ كان الثابت من شجرة النسب أن الطالبين أولاد …….. ابن …….. ابن …….. ابن …….. وأن المتوفى ابن …….. ابن …….. ابن …….. وأن جد جدهم …….. وهو جد جد المتوفى …….. اخوان شقيقا ن أبوهما …….. وهو الجد الجامع فتكون دعواهم فيما يتعلق بأحقيتهم للميراث قد أقيمت على سند صحيح من القانون بأعتبارهم عصبة المتوفى بينما المعلن اليها الاولى من ذوى الارحام فلا ترثة فى وجودهم .
وإذ كان المقرر قانونا أن حجية الاعلام الشرعى تدفع وفقا لنص المادة 361من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهى المحكمة الابتدائية للاحوال الشخصية للولاية على النفس وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصليه يصح أن يكون فى صورة دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى فأن تبين لها صدوره على غير مقتضى الشرع قضت ببطلانه واصدرت حكما بثبوت الوفاة والوراثة بما يتفق مع أحكام الشرع, ولا يعد ذلك أهدار الحجية الاعلام الشرعى لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذى صدر بناء على اجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات ادارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة .
ويركن الطالبون فى اثبات دعواهم للمستندات التى أنطوت عليها حافظتهم والى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فيها البينة الشرعية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الابتدائية للاحوال الشخصية نفس الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لتسمع المعلن اليها الاولى الحكم بثبوت وفاة المرحوم …….. فى ..-..-…. وانحصار ارثه الشرعى فى زوجتة المعلن اليها الثانية وتستحق ربع تركته فرضا وفى الطالبين ويستحقون باقى تركته تعصيبا وببطلان الاعلام الشرعى الصادر بتاريخ ..-..-…. فى المادة رقم …….. لسنة …….. وراثات …….. مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك فى مواجهة كافة الحقوق المعلن اليها الثانية .
نموذج دعوى بثبوت وفاة ووراثة مع بطلان الاعلام الشرعي.