صيغة دعوى براءة ذمة لتجاوز حدود الوكالة.
انه في يوم الموافق / / 2006
بناء على طلب السيد / ….. المقيمة ….. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/
أنا ….. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :
1- السيد /
مخاطبا مع
2- السيد / …. ويعلن بمحله المختار مكتب الأستاذ/……المحامي
وأعلنته بالآتي:
1-المدعية زوجة المدعى عليه الثاني وكانت قد وكلته بموجب توكيل رسمي عام رقم … في ../../2000 فيما نصه: ( بيع وشراء المنقولات والعقارات بالثمن الذي يراه والتوقيع على عقود البيع أمام مأموريات الشهر العقاري) وبذلك تكون الوكالة في تصرفين قانونيين فقط ، هما بيع أو شراء المنقولات او العقارات دون سواهما من باقي التصرفات القانونية.
2- للمدعي عليه الثاني شقيق يدعى /…… يقيم 129 شارع خالد بن الوليد بسيدي بشر ، أسس شركة ….. بالاشتراك مع زوجته المدعوة /….. و والدها المدعو/….
3- فوجئت المدعية بإعلان يرد إليها خلال شهر فبراير سنة (..) من بنك …….يخطرها انها ضمنت شقيق زوجها في قرض وصلت قيمته الى 190182 جنيه ( مائة وتسعين الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها) كما وصل الى زوجها المدعى عليه الثاني إعلان مماثل.
تحرّت المدعية عن حقيقة الأمر فاكتشفت ان المدعى عليه الثاني استغل التوكيل الذي منحته إياه عام (….) فتوجه إلى بنك …. فرع ……حيث قام بتاريخ .. /../ … بالتوقيع نيابة عنها بهذا التوكيل على كفالة تضمنية ، رهن بموجبها قطعة ارض كان قد اشترياها معا و سويا بموجب العقد المسجل رقم 2791 في …/ …/…دون ان يخبرها بذلك ودون ان يخوله التوكيل ذلك الا أنه في …/…./… اشترت المدعية من المدعي عليه الثاني قطعة ارض فضاء عبارة عن … قيراط ، …. سهم مشاعا في 3 قيراط ،1سهم عبارة عن ارض فضاء بناحية ….. زمام ….- محافظة ……. وقد تقدم المدعى عليه الثاني بنسخة من هذا العقد الى بنك …. فرع …..و رهن هذه الأرض للبنك كتأمين عيني لصالح شقيقه المدعو/….. الشريك المتضامن في شركة….. ومديرها حتى يتمكن من فتح اعتماد بحساب جاري لدى هذا البنك. , وقد سحب شقيق المدعى عليه الثاني المبلغ سالف الذكر ولم يستطع السداد فهرب الى خارج البلاد وعاد البنك الدائن لمطالبة الشركاء المدينين والضامنين – المدعية – بغير حق المدعى عليه الثاني.
4- ولما كانت المدعية لم تفوض المدعى عليه الثاني في ان يرهن او ان يكفل عينيا الغير ، فان المدعي عليه الثاني يكون قد تجاوز حدود الوكالة وأبرم تصرفا قانونيا باطلا لصدوره من غير ذي صفة ، حيث وقع على عقد رهن تأميني دون ان يكون مفوضا في ذلك الأمر الذي جعل المدعية ضامنة لدين شقيق المدعى عليه الثاني رغم انها لم تكن في يوم من الأيام ضامنة له . وان المدعى عليه الثاني لجأ الى هذه الحيلة ليزيد من حجم الضمان حتى يزيد من قيمة الاعتماد ، الأمر الذي أصاب المدعية بأبلغ الضرر حيث أصدرت الادارة القانونية للبنك أمرا بالحجز على المدعية دون ان يكون لها في الموضوع ناقة و لاجمل اذ ان ذمتها بريئة من هذه الكفالة ومن هذا الدين لبطلان التصرف مصدر الالتزام بالإضافة الى عدم نفاذه أصلا في حقها . الأمر الذي دفع المدعية الى الغاء التوكيل بموجب محضر الغاء رقم (….) سنة(..) توثيق…….
5- الأسانيد القانونية :- مادة 702 و- الفقرة الأولى من المادة 703 من القانون المدني
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المدعى عليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …. الموافق ../../2005 امام الدائرة…. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:
أولا : ببراءة ذمة المدعي من مبلغ .190182 جنيه ( مائة وتسعين ألفا ومائة واثنين وثمانون جنيها) موضوع أمر الحجز الصادر من المدعى عليه الأول .
ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.
نموذج دعوى براءة ذمة لتجاوز حدود الوكالة.