صيغة دعوى بطلان إجراءات تنفيذ.
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
أنه فى يوم الموافق / / 2002
بناء على طلب السيد / —الذى يعمل بالمملكة العربية السعودية – الرياض ومحله المختار مكتب وكيله الرسمى الاستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى لدى محكمه النقض والدستورية العليا والاساتذه/ عفاف احمد فرج – عبد العزيز احمد – مدحت مسعد – هانى سيد- احمد سالم – حسن عبد الفتاح المحامون 94 أ ش الشهيد أحمد عصــمت – عين شمس الشرقية
أنا محضر محكمه الجزئية قــد أنتقلت وأعلنـــــت:-
الســـــــيد / ===
مخاطبا مع :-
وأعلنتـــــه بالأتـــــــى
بموجب عقد ايجار مؤرخ 1/4/1982 استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة الكائنة بالعقار رقم 10 حارة قطب متفرعة من ش حسن سرور .
وكان المعلن اليه قد استغل كون الطالب يعمل بالخارج وأقام الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات شمال القاهرة بطلب اخلاءه من العين المستأجرة له بعد أن زعم بغير الحق ان الطالب قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية للعين . وسرعان ما قضى له بطلباته لعدم مثول الطالب بأى من جلسات الدعوى لعدم اعلانه بها طوال فترة تواجده بالخارج .
ومهما يكن من أمر فقد شرع المعلن اليه فى اتخاذ اجراءات تنفيذ هذا القضاء على عين التداعى حيث اعلن الصيغة التنفيذية به لجهة الإدارة بالإخطار رقم 765 المؤرخ فى 14/11/2001 حيث باشر من بعد ذلك التنفيذ على عين التداعى واستلمها بتاريخ
/ / بمعرفة محضرى محكمة عين شمس الجزئية .
بيد ان الطالب حال عودته قد فوىء بما تم من اجراءات على عين التداعى فى يبته وأن المعلن اليه قد اقام دعواه عن مة قد سدت عنها القيمة الإيجارية فعليا اليه فبادر من فورة بالإستعلام عن الإخطارات المرسلة اليه وبالرغم من أن الإخطارات المرسلة اليه وبالرغم من أن الإخطارات المرسلة بالإعلانات القضائية فى الدعوى قد تم دشت دفاترها من قبل هيئة البري لمضى عامين على تاريخ ارساله الا ان الطالب قد استطاع الحصول على شهادة من هيئة البريد عن الإعلان المرسل بالصية التنيذية للحكم والرقيم 76 ى 14/11/2001 تفيد انه لم يتسلم الإعلان المرسل له بالسند التنفيذى فى الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات شمال القاهرة.
ولما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد جرى النص فيها على انه : – يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى والا كان باطلا فإذا ما تقرر ذلك وكان الطالب لم يعلم بإجراءات التنفيذ التى بوشرت قبله فإنه يحق له اقامه دعواه بطلب بطلان اجراءات التنفيذ للحكم عملا بنص المادة 281 مرافعات .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الكائن مقرها بميدان العباسية أمام اكاديمية الشرطة – امتداد رمسيس بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم
الموافق / / امام الدائرة فى تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها ليسمع المعلن اليه الحكم لصالح الطالب الحكم ببطلان اجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1366 لسنة 1994 ايجارات كلى شمال القاهرة بتاريخ / / واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم *
نموذج دعوى بطلان إجراءات تنفيذ.