صيغة دعوى بطلب التصريح للطالبين بتبادل المسكن.
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب كل من :
1- السيد/ …….. مصرى الجنسيه ومهنته …….. المقيم ……..
2- السيد/ …….. مصرى الجنسيه ومهنته …….. المقيم ……..
ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
1- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. شارع …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
2- السيد/ …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. شارع …….. محافظة …….. مخاطبا ……..
واعلنته بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. يستأجر الطالب المعلن اليه الاول الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-…. يستأجر الطالب المعلن اليه الثانى الشقة رقم …….. بالعقار رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..
ولما كان الطالب الاول يعمل بجهه حكوميه هى …….. الكائن مقرها بشارع …….. وهو على مقربة من الشقة المؤجرة للطالب الثانى والكائنه بشارع …….. قسم …….. وكان الاخير يعمل بدورة بجهه حكوميه هى …….. الكائن مقرها بشارع …….. قسم ……..وهو على مقربة من الشقة المؤجرة للطالب الاول, فى حين أن مسكن كل من الطالبين يبعد كثيرا عن مقر عمله .
واذ تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, على أنه فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التى يحددها وزير الاسكان والتعمير, ولما كانت هذه الفقرة تقابل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون ايجار الاماكن رقم 52 لسنة 1969 وقد صدر تنفيذا لها قرار وزير الاسكان رقم 97 لسنة 1970 ولم يحل محله بعد قرار آخر , فأن مؤدى القواعد القانونية استمرار العمل بهذا القرار فى ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم الغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 .
ولما كان نص المادة الثانية من القرار سالف البيان, يجيز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل بأحياء كل من مدينتى القاهرة والاسكندرية إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محل اقامتهم واشترط لذلك ان يكون التبادل مقصورا على المستأجرين الذين يعملون بالدولة أو بالقطاع العام دون سواهم, وأن يكون التبادل فيما بين الوحدات السكنية المملوكة للدولة والقطاع العام أو فيما بين الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص وكان الثابت من المستندات المرفقة أن الطالبيين يعملان بجهه حكوميه فى مدينة واحدة هى القاهرة الكبرى وان مقر عمل كل منهما يبعد عن محل اقامته, وان مسكنيهما مملوكان للمعلن اليهما وهما من القطاع الخاص وقد أقام كل منهما بمسكنه مدة تجاوز سنه .
وبتاريخ ..-..-…. أرسل الطلبان كتابا مسجلا مصحوبا بعلم وصول الى كل من المعلن اليهما ضمناه رغبتهما باتمام التبادل وارفقا به صورا من المستندات المؤيدة لذلك, واذ انقضى خمسة عشر يوما دون قيامهما بالرد ومن ثم اضطر الطالبان الى اللجوء للقضاء لتقرير حقهما فى التبادل .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن الية …….. واعلنته بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه …….. الابتدائيه الدائره …….. كلى مساكن…….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكمبالتصرف للطالبين بأن يبادل كل منهما الآخر على وحدته السكنية المبينة بهذه الصحيفة وتنازل كل منهما للآخر عن عقد الثانى عن الوحدة التى تبادل عليها رقم …….. الكائنة …….. والمعلن اليه الثانى بتحرير عقد ايجار للطالب الاول عن الوحدة التى تبادل عليها رقم …….. الكائنة …….. بذات المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..
نموذج دعوى بطلب التصريح للطالبين بتبادل المسكن.