صيغة دعوى بطلب انقاص حق الاختصاص.
انه فى يوم …….. الموافق..-..-….الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى محل اقامة :
1- السيد/ ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
2- السيد/ ……..و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة ……..مخاطبا ……..
و أعلنتهما بالآتى
استصدر المعلن اليه الاول الحكم رقم …….. لسنه …….. بالزام المعلن اليه الثانى بأن يدفع له مبلغ …….. جنيه , و بصيرورة هذا الحكم نهائيا فقد تقدم بطلب على عريضة للسيد رئيس المحكمة الابتدائية ابتغاء اصدار أمره بتقدير حق اختصاص له على عقارات مدينه المعلن اليه الثانى ضمانا للوفاء بالمبلغ المقضى له به و تقدم بمستدات استدل بها على تناسب قيمة هذه العقارات مع هذا المبلغ . و بتاريخ ..-..-…. أصدر السيد رئيس المحكمة الامر رقم …….. باختصاص المعلن اليه الاول بالعقارت المبينة حدودا و معالما بالامر و المملوكة للمعلن اليه الثانى و هى : …….. و قد بادر المعلن اليه الاول بقيد هذا الاختصاص بمكتب الشهر العقارى الذى تقع تلك العقارات بدائرته و كان هذا القيد هو الاول عليها .
و لما كان الطالب يداين المعلن اليه الثانى بموجب …….. و قد استصدر ضده الحكم رقم …….. لسنة …….. بالزامه بأن يدفع له مبلغ الدين و قدره …….. جنيها و أصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ ولم تكن هناك أموال للمعلن اليه الثانى يمكن التنفيذ عليها غير العقارات سالفة البيان و كان سبيل الطالب الى التنفيذ على جزء منها مرهون بانقاص حق الاختصاص الوارد عليها الى القدر الذى يتناسب مع دين المعلن اليه الاول الذى تقرر هذا الحق ضمانا له .
و اذ تنص المادة 1094 من القانون المدنى على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الاختصاص الى الحد المناسب اذا كانت الاعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين , و يكون انقاص الاختصاص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها أو بنقله الى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .لما كان ذلك و كانت مصلحة الطالب متوافره باعتباره دائنا للمعلن اليه الثانى و انه لا يستطيع التنفيذ بحقه أو استصدار أمر اختصاص ضمانا لهذا الحق الا اذا انقص حق الاختصاص المقرر للمعلن اليه الاول حتى ينحسر هذا الحق عن جزء من العقارات يكون محلا لتنفيذ الطالب بعد استصدار أمر باختصاصه به .
و لما كان الثابت من تقرير الخبير الاستشارى المقدم بحافظة الطالب أن العقارات محل الاختصاص تبلغ قيمتها الحالية مبلغ …….. جنيها , و أنه يكفى قصر الاختصاص على العقار رقم …….. الكائن …….. لضمان المبلغ المستحق للمعلن اليه الاول .
واذ امتنع المعلن اليه الاول عن انقاص الاختصاص بالطرق الودية مما اضطر الطالب لرفع دعواه .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بانقاص الاختصاص رقم …….. لسنة …….. المقرر للمعلن اليه الاول على عقارات المعلن اليه الثانى و ذلك بقصره على العقار رقم …….. الكائن …….. المبين حدودا و معالما بالامر و الغاء هذا الامر فيما جاوز ذلك , مع الزام المعلن اليه الاول المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة , و ذلك فى مواجهة المعلن اليه الثانى .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
نموذج دعوى بطلب انقاص حق الاختصاص.