صيغة دعوى تزوير أصلية (2).
الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي بالنقض
في يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد /====– القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والاساتذة عبد العزيز احمد , مـــروة عدنان , هند حمدى , محمد حميد , محمود أشرف , أحمد محمد المحامون بالقاهرة
انا محضر محكمة قد انتقلت واعلنت :
1- السيد / ====مخاطباً مع :
2- السيد / ====مخاطباً مع :
3- السيد / ====مخاطباً مع :
===وأعلنتــهم بالاتــى
بطرق ملتوية وطرائق غير قويمة يكتنفها التزوير والغش سعى المعلن اليهما الأول والثانى للافتئات على حقوق الناس بالباطل دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين وكان ذلك على النحو الاتى :-
1- فوجئ الطالب بأن المعلن اليهما قد اقاما الدعوى رقم 8454 لسنة 2008 صحة توقيع المعادى زاعمين خلالها على غير الحقيقة أو الواقع أن الطالب بموجب عقد بيع ابتدائى معطى له تاريخ 6/1/2008 قد باع اليهما عدد من العقارات وهى عبارة عن – منزل ” بحوض البير / 11 بسكن ناحية كشميش مركز تلا محافظة المنوفية مكون من دورين مساحته 300 متر مربع لقاء ثمن مزعوم قدره “ثلاثمائة ألف جنية مصرى” دفعت من ايديهما اليه على حد زعمهم بمجلس العقد.
– كما ادعوا انه قد باع اليهما بذات العقد قطعة ارض فضاء مساحتها 200 متر مربع بحوض البير / 11 بزمام كشميش مركز تلا – منوفية لقاء ثمن مزعوم قدره ( مائتى الف جنيه مصرى ) دفعت أيضاً من ايديهما إليه على حد زعمهم بمجلس العقد.
– كما ادعو بذات الصحيفة أن العقد قد حوى بيعاً ثالثاً لقطعة ارض فضاء أخرى محاطة بسور مبنى بالطوب الأحمر والاسمنت مساحتها 250 متر مربع بحوض البير /11 مركز تلا منوفية ، لقاء ثمن مزعوم قدره مائتان وخمسون الف جنيه مصرى ” دفعت ايضاً من ايديهم اليه على حد زعمهم بمجلس العقد. – وان الدعوى قد حدد لها جلسة الأربعاء الموافق 15/10/2008 .
2- بادر الطالب عن فوره بمجرد علمه بالتوجه إلى مقر المحكمة ومطالعة أوراق الدعوى المزعومة ومستنداتها حيث تبين له ان المعلن اليهما قد ركنا فيها إلى صورة ضوئية من العقد المزعوم عبارة عن ورثة واحدة ظاهرة التحشير فى بياناتها محرر ضمنها بيع العقارات الثلاثة للمعلن اليهما على ثلثى الورقة لا اكثر ومزيله بتوقيع للطالب وتوقيعات اخرى للمعلن اليها وشهودهم المزعومين , وأن الدعوى بالجلسة المذكورة بعاليه قد تركت للشطب ولم تجدد مرة أخرى من جانب المعلن إليهما .
3- وكانت الطامة الكبرى حين فطن الطالب لمصدور هذه الورقة المزورة عليه وما حوته من اكاذيب ذلك أن الطالب كان موكلاً لمكتب المرحوم الاستاذ السيد عيسى الكائن مكتبه بشارع احمد عرابى . بشبين الكوم – المنوفية منذ عام 1985 وحرر له توكيلاً قضائياً لمباشرة الدعاوى القضائية الخاصة به أمام المحاكم ، وإدارة الأملاك الزراعية الخاصة به بقرية كشميش مركز تلا محافظة المنوفية لإنشغال الطالب وإقامته بالقاهرة ,
4- أعقب ذلك ان أقام دعوى لصالح الطالب بأحقيته فى المرور بالشارع الذى يفصل بين ملكيته فى قطعة ارض عبارة عن بركة مياه واراضى تخص اخرين وقد تدخل فيها المعلن اليه الاول مدعياً ملكيته للأرض بأشكال فى التنفيذ وقضى برفضه ، وبمعرفة مجلس المدينة تم ردم بركة المياه حيث عرض الاستاذ المرحوم السيد عيسى المحامى تأجير القطعة المذكورة لأفراد أربعة من الجيران وعلى ضوء ذلك قام الطالب بتوقيع أربع أوراق على بياض بغرض تحرير عقود للإيجار المزمع إبرامها وتركها لدى الأستاذ المرحوم السيد عيسى المحامى ليقوم نيابة عنه بذلك وقد تم ذلك فى اواخر عام 2003 واودعت تلك الاوراق لديه لما يتمتع به من ثقة من الطالب وعوامل ادبية فيما بينهما و لم يجرى استعمال اياً منها ابداً حتى وفاته الى رحمة الله .
5- أعقب ذلك أن التحق المعلن إليه الثالث بمكتب المرحوم السيد عيسى للعمل كمحامى حال كونه ابن شقيقه وقد قام الطالب بتحرير توكيل جديد مزدوج باسم المعلن إليه والأستاذ السيد عيسى المحامى ويحمل التوكيل رقم 47 حرف ج توثيق قصر النيل بتاريخ 4/1/2006 .
6- وكان الأستاذ /السيد عيسى قد توفى فى مارس 2008 حيث تولى ادارة مكتبه وقد شعر الطالب بالريبة منه وطلب من نجل المرحوم السيد عيسى تسلم كافة أوراقه ومستنداته التى بالمكتب إلا ان المعلن اليه الثالث ماطل بما حدى لإلغاء التوكيل المشار اليه فى 13/7/2008 .
7- ومهما يكن من الأمر فانه لدى قيام الطالب بتسلم أوراقه من المعلن اليه الثالث بحضرة السيد / وسيم السيد عيسى ابن عمه لم يقم بتسليم جميع أوراق ملف الطالب حيث قام بإتلاف بعض العقود ولم يحضر حكم للطالب لديه والأهم وما نحن بصدده أنه لم يحضر الأوراق الأربع الموقعه من الطالب على بياض والمودعة سلفاً بالمكتب بل قام المعلن إليه الثالث بابتزازه وطلب مبالغ ماليه ضخمة لإحضار تلك الأوراق .
8- وليت امره قد اقتصر على هذا الحد بل كان هو ادهى من ذلك وأمر حيث قام بالتفاوض مع السيد /جمال موسى الغريانى على اعطائه احدى الاوراق الأربع الممهورة بتوقيع الطالب لتحرير عقد بيع لصالحه لأى من أملاكه إلا ان الرجل قد رفض عرضه الرخيص .
9- بيد ان القدر قد ساق اليها المعلن اليها الاول والثانى وهما من ضعاف النفوس والذين قاموا بنسج خيوط المخطط الموضوع من ثالثهم طمعاً فى قليل من عرض الدنيا الزائل وانقادوا خلف اطماعهم فى الاستيلاء على تلك العقارات وقاموا باصطناع هذا العقد المزور .
10-ومهما يكن من امر فقد ترك المعلن اليهما دعواهم للشطب فى الجلسة الاولى فى 15/10/2008 دون ان يقدما اصل هذا العقد المزور أو أن يستكملا دعواهما بصحة التوقيع فى الدعوى أو تنعقد خصومة الدعوى قبل الطالب بأعادة أعلانه ومن ثم فأنه يحق له اقامة دعوى تزوير اصلية على العقد المزعوم نزولاً على مقتضى المادة 59 من قانون الإثبات والتى جرى النص فيها على انه : ” …. يجوز لمن يخشى من الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع بالاوضاع المعتادة ” .
ولما كان المعلن اليهما لم يحضرا بالجلسة الاولى لدعواهما بصحة التوقيع ولم يكن قد استكملت اعلانات الدعوى للطالب بعدم أعادة إعلانه ومن ثم فلم تنعقد خصومة دعوى صحة التوقيع قبله وعلم بالدعوى مصادفة بعد أن تم شطبها بالجلسة الأولى اذ لم يمثل بها المعلن اليهما ولم يحتج باصل العقد المبرم أو يقدم خلالها ومن ثم فان ذلك جميعه قد حال بين الطالب وبين الزام المعلن إليهم باصل العقد خلالها وجحد الصورة الضوئية وصولاً لتقديم الأصل والطعن عليه بالتزوير بإعتبار أن الصورة الضوئية للمستند لا حجيه لها ومن ثم يحق له اقامة دعوى تزوير اصلية على العقد مبدياً شوهد التزوير على النحو التالى :-
اولاً : ان الطالب لم يكتب بخط يده اى من بيانات صلب العقد المزعوم واغلب الظن انها قد حررت بخط يد المعلن اليه الثالث ذاته .
ثانياً : يبين التزوير الواضح فى العقد المزور انه قد تم تحشير بنوده كامله فى ثلثى صفحة فلوسكاب حوت تعاقدات حول ثلاثة عقارات كاملة نسبت للطالب وبمبالغ ضخمة عن منزل وقطعتى ارض والتزمات تعاقدية جميعها جاءت فى هذه المساحة الصغيرة من الورقة بتحشير ظاهر دون ان يحرر بكل منها عقد مستقل لكون هذا التحشير لا مناص منه حال كون توقيع الطالب قبل الثلث الأخير من الورقة ومن ثم فقد كان لزاماً تحشير كافة البنود أعلى هذا التوقيع .
ثالثاً : مما لا شك فيه ان هناك ثمة تغاير أكيد سيظر جلياً بمطالعة اصل العقد اذا قدمه المعلن اليهما بين المداد المكتوب به صلب العقد وبين المداد المستخدم فى توقيع الطالب , فضلاً عن عدم التعاصر بين الصلب والتوقيع والذى سيثبت فيه لا محالة أن التوقيع يسبق تحرير صلب العقد بفترة طويله .
رابعاً : يدعى المعلن اليهما ان الطالب قد باع اليهما العقارات موضوع العقد وانها قد آلت للطالب بالميراث الشرعى عن والديه المرحومان عبد الله السيد الفقى وسارة احمد الفقى وهو زعم كاذب يقطع فى ان المعلن اليهما لا يدريان من أمر ملكية تلك العقارات شيئاً ولم يصدف يوما وقوفهما على اصل ملكيتها واطرافها , واغلب الظن أنهما أوردوا هذا البيان على ذلك الوجه مظنة منهما بأن الملكية لن تتأتى للطالب إلا بهذا الطريق الأرث عن والديه وما داما لا يعلمان أى منهما له الملكية فقد كان لزاماً نسبت أصل الملكية لكليهما مجتمعين , غير أن ما فات المعلن إليهم فى تزويرهم المفضوح ان ملكية تلك العقارات لا يوجد بها أى صلة بوالد الطالب المرحوم عبد الله السيد الفقى ولا تدخل ضمن ارثه اصلاً و لم يكن مالكاً يوماً لاى منها فى حين ان ملكية الطالب حقيقة قد آلت إليه ميراثاً شرعياً عن والدته المرحومة سارة احمد الفقى والتى ليس لها فى ملكية تلك العقارات إلا قدر ضئيل لا يتعدى عشر لمساحة المذكورة بعقد المعلن اليهما المزور مع ورثة اخرين من الأسرة .
فضلاً عن ان قطعة الارض الثالثة الوارد ذكرها بالعقد والبالغ مسطحها 250 متر مربع والمحاطة بسور من الطوب الاحمــر والاسمــنت لا يوجد ملكية للطالب فيها أصلاً .
خامساً : الثابت ان المعلن اليهما ليس لهما عمل يذكر أو دخل ثابت وهما حاصلان على مؤهلات متوسطة دبلومات فنية والمبالغ الوارد ذكرها بالعقد المزور تفوق قدراتهما المالــية بمراحــل وهم لا يستطيعون سداد عشر هذه المبالغ أو شراء مثل هذه العقارات .
سادساً : الثابت يقيناً من واقع المحضر رقم 2888 لسنة 2008 ادارى تلا أن المعلن إليه الأول قد قام فى اواخر شهر مايو 2008 باغتصاب حيازة المنزل الوارد ذكره بالعقد بالقوة وسرق محتوياته وقام باتلاف بعض أجزاء من المبنى ، وقد سئل بالتحقيقات التى باشرتها النيابة العامة بالمحضر المذكور فقرر بأنه لا يملك أى مستند يثبت ان له ملكية بهذا المنزل أو ما يحيط به من ارض .
مما مفاده انه لو كان بحوزته هذا العقد منذ 6/1/2008 فلماذا لم يتساند إليه أو يقدمه بالتحقيقات للتخلص من تلك الاتهامات التى قد تؤدى إلى سجنه أو لحضر شقيقه المعلن اليه الثانى وقدمه ، سيما وان تحريات المباحث والتحقيقات قد اكدت ارتكابه لهذه الوقائع بما حدى بالسيد المستشار المحامى العام الاول بشبين الكوم لاصدار قرار تمكين لورثة المرحوم أحمد عبد الله الفقى من حيازة المنزل وعدم تعرض المعلن إليه الأول لهم فى حيازته إلى جانب تحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليه الأول عن جريمة سرقة محتويات المنزل المذكورة بالقضية رقم 5978 لسنة 2008 جنح تلا والمحدد لها جلسة 6/11/2008 وهو ما يقطع دون أدنى شك بان هذا العقد مزور إذ أن المعلن إليه الأول لم يدفع به هذه الاتهامات التى قد تؤدى الى حبسه لكونه يعلم أن العقد مزور على الطالب ولا يمت للحقيقة بادنى قدر وأنه لن يجديه نفعاً التساند إليه بقدر ما يضره
سابعاً : ويتجلى التزوير فى أوضح معانيه فيما ورد بالعقد من انه قد تحرر من نسخه واحده سلمت إلى المعلن اليهما من الطالب وهى سقطة منهم كشفت جرمهم اذ انه لا يوجد ما يدعو لعدم إثبات انه قد تحرر من نسختين وانه قد سلمت إلى الطالب نسخته , كما زعم أيضاً انه قد تسلم المبالغ المالية محل التعاقد وان يتم ذلك وفقا للعرف السائد بتحرير العقد من نسخ مساوية لعدد أطرافه وهم ثلاثة فى الواقع للعمل بمقتضاه لان البادى من الاوراق كذب مزاعم المعلن اليهم وتزويرهما لهذا العقد .
ثامناً : أن الطالب لا يعلم شخص شهود العقد المزعومين والموقعين عليه اصلاً واغلب الظن انهما أما شخصان مسخران من جانب المعلن اليهما للتوقيع على العقد أو أنهما أسماء لأشخاص لا وجود لها فى الواقع وقد وضعت لإضفاء مصداقية عن هذا العقد المزور
ومن جماع ما تقدم من ظروف وأدلة يبين منها بوضوح تام لبس فيه ولا إبهام أن العقد المذكور المعطى له تاريخ 6/1/2008 مزور على الطلب ومن ثم يحق له اقامة دعوى اصلية يختصم فيهما المعلن إليهما لتقديم اصل العقد المزور لاثبات تزويره واحالته لمكتب خبراء وزارة العدل قسم ابحاث التزييف والتزوير لفحصه واثبات عدم التزامن بين الصلب وتوقيع الطالب وانه قد وقع على بياض بمداد مخالف للمداد المحرر به الطلب فضلا عن ركون الطالب ثباتاً لذلك لكافة طرق لاثبات المقررة قانونً بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود , فضلا عن استكتاب المعلن إليه الثالث لإثبات انه محرر صلب العقد بخط يده وتواطئه مع المعلن اليهما الاول والثانى اضراراً بالطالب والحكم بتزوير العقد المذكور ورده وبطلانه
والمقرر بهذا لشان انه :-
تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها خيانة أمانه يخضع إثباته للقواعد العامة ، وقوع التغيير من غير من سلمت له الورقة اختيارا تزوير يجوز اثباته بكافة طرق الإثبات .
نقض 21/1/1971 لسنه 21 صـ174 ، نقض 16/3/1978
الطعن رقم 114 لسنه 43 قضائية جلسة 16/3/1978
الطعن رقم 408 لسنة 46 من جلسة 25/11/1980
وفى حال تقاعس المعلن اليهما عن تقديم اصل العقد يعتبر غير موجود ويتعين القضاء بذلك أعمالاً للمادة 59 من قانون الإثبات وقد استقر الفقه بهذا الشأن على انه :-
المفروض أن يكون المحرر المدعى بتزويره تحت يد المدعى عليه فإذا امتنع عن تقديمه في الدعوى جاز للقاضي طبقا للمادة 51 إثبات أن يكلف احد المحضرين بتسليم هذا المحرر او ضبطه وإيداعه قلم الكتاب فإذا تم ذلك وكان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره فان المحكمة في هذه الحالة تأمر بإجراء التحقيق الذي طلبه المدعى أما اذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر المطعون فيه بالتزوير قلم الكتاب وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وغير منتج لأي اثر قانوني فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل المدعى بالتزوير ويكون حكمه حكم المتنازل عن المحرر فتقضى المحكمــة بإنهــــاء الدعوى عملا بالمادة 57 إثبات .
راجع قانون الإثبات لمحمد عبد اللطيف الجزء الأول ص 393 – 394
راجع التعليق على قانون الإثبات – الطبعة العاشرة ص 369
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه والكائن مقرها
أمام الدائرة ( ) وذلك بمشيئة الله تعالى في يوم الموافق / / في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم لصالح الطالب
اولاً : بالزامهم بتقديم عقد البيع المعطى له تاريخ 6/1/2008 والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستنداتنا المرفقة بالدعوى وفى حالة عدم تقديمه اعتباره غير ذي أثر وغير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني
ثانياً:- برد وبطلان عقد البيع المعطى له تاريخ 6/1/2008 والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة مستنداتنا المرفقة بالدعوى بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة مع إلزام المعلن إليهم المصاريف مقابل أتعاب المحاماة
ولأجـــــل الـــعــــلـــم ،،
نموذج دعوى تزوير أصلية (2).