صيغة دعوى تصحيح تمييزي.
السيد رئيس محكمة التمييز المحترم
بواسطة السيد قاضي محكمة بداءة الرصافة المحترم
م/ لائحة تصحيح تمييزي في الدعوى
/ب/2014
طالبة التصحيح التمييزي/
المطلوب التصحيح التمييزي ضده/ رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين/ اضافة لوظيفته
جهة الطلب/
سبق وان اصدرت محكمة التمييز الاتحاديه قرارها المرقم 1189/الهيئة الاستئنافيه العقار/2014 المؤرخ 23/3/2014 ت 1467 القاضي بتصديق قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ المرقم 943/س/2013 والمؤرخ 28/11/2013 ولما كان قرار محكمة التمييز المذكور قد جاء مخالفا للقانون فقد بادرنا الى طلب تصحيحه تمييزا ضمن المدة القانونية استنادا لاحكام المادة (219 ف أ/2) مرافعات وللاسباب الاتية:
لم تفرق محكمة التمييز بين عقد المساطحه وهو حق عيني اصلي وبين المشيدات التي شيدت على العقار موضوع عقد المساطحه وهو حق عيني تبعي ذلك ان عقد المساطحه موضوع هذه الدعوى تضمن جانبين اولهما انهاء حق المنفعة عن عقد المساطحة والجانب الاخر التزام المطلوب التصحيح ضده/ اضافة لوظيفته بتسديد قيمة المشيدات بعد انتهاء عقد المساطحة ذلك ان حق المنفعة وكما ورد في المادة (1252) مدني لاعلاقة له بالمشيدات حيث نصت المادة المذكورة على ان للمنتفع ان يستعمل الشئ المنتفع به وتوابعه وله ان
يستولي على ثماره مدة انتفاعه به كما اشارت المادة (1253/1) مدني ان للمنتفع ان يتصرف في حقة في الانتفاع معاوضة او تبرعا ففي حالة قيام مورث موكلتنا بانهاء حق الانتفاع بعقد المساطحة لايعني تنازله او اسقاطه لحقه في المشيدات المقامة من قبله ذلك ان الفقره الوارده في عقد المساطحه اشارة بكل وضوح الى ان قيمة المشيدات ترجع الى مورث موكلتنا بعد تقييمها وقت انهاء عقد المساطحه .
اعتمدت محكمة البداءه في اصدار قرارها على كتاب مديرية التسجيل العقاري المرقم 995المؤرخ 22/1/2014 على الرغم من التناقض الذي اكتنفه ومنها ان مورث موكلتنا ( ) قد توفي بتاريخ 2/2/2010 في حين ان انهاء عقد المساطحة وكما ورد في الكتاب المرقم اعلاه قد تم انهائه بموجب القيد 66 اب 2010 وهذا يعني حضور المتوفى ( ) في شهر اب اي الثامن من عام 2010 اي بعد وفاته بستة اشهر فضلا عن ذلك لم يوضح الكتاب المذكور طريقة انهاء هذا العقد و الاطراف الذين حضروا امام مديرية التسجيل العقاري للتصديق على انهائه وقد ورد في كتاب مديرية التسجيل العقاري المذكور اعلاه مامعناه ( انهاء حق المساطحة ) وليس عقد المساطحة.
ان عقد المساطحة موضوع الدعوى هو من العقود الملزمة للجانبين وهذا ثابت في المادة العاشرة من العقد والتي الزمت الفريق الثاني (مورث موكلتي) عند انتهاء مدة الايجار وهي خمسة وعشرون عاما بتسليم الملك والبناء المشيد عليه بعد اعطاء الفريق الثاني ثمن البناء والمنشأت قائمة وقت التسليم عليه يكون انهاء عقد المساطحة دون تصفية التزامات المطلوب التصحيح ضده/ اضافة لوظيفته المتعلقة بحقوق مورث موكلتي مخالفا للقانون لاسيما ان احكام المادة (177 ف1) مدني الزمت في العقود الملزمة للجانبين اعذار احد الطرفين للاخر عند فسخ العقد وهذا مالم يحصل مع مورث موكلتنا.
ان رد دعوى الشريك الاخر في عقد المساطحة (رحيم جبار صيوان) او احد ورثة مورثنا (اسراء شكر جبار) المقامة سابقا من قبلهما ضد المطلوب التصحيح ضده / اضافة لوظيفته لايعد قرينة قانونية قاطعة على عدم احقية موكلتنا في دعواها لاسيما ان قرار الحكم الخاص بالشريكين المذكورين اعلاه لم يمر على اي طريق من طرق الطعن القانونية واكتسب الدرجة القطعية لمضي المدة القانونية.
اعتبرت محكمة الموضوع مطالبة موكلتي في دعواها هذه هو طعن بالصورية في التصرف الواقع على العقار موضوع الدعوى المتمثل
بعقد المساطحة وانهائه وهذا خلاف حقيقة الدعوى والمطالبة الوارد فيها ذلك ان موكلتي اقامت هذه الدعوى للمطالبة باستحقاق ما ال اليها من مورثها ثم تبين لها بعد ذلك ان حق مورثها قد تعرض للضياع من خلال التلاعب في معاملات الخاصة في اضبارة التسجيل العقاري الخاصة بالعقار فضلا عن ذلك ان احكام المادة (10) تسجيل عقاري اجازت الطعن في السجلات العقارية وصورها المصدقة في حالة التزوير.
رفضت محكمة الموضوع طلبنا باعادة مفاتحة مديرية التسجيل العقاري في الرصافة /1 لتزويد المحكمة باستشهاد مفصل وواضح حول عقد المساطحة وطريقة انهائه ان صح ذلك كما رفضت محكمة الموضوع اجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى للتحقق من المشيدات التي اقيمت عليه بعد عقد المساطحة علما ان العقار قبل العقد كان عبارة عن قطعة ارض فارغة خالية من المشيدات .
عليه وللاسباب المذكورة اعلاه ولما تراه محكمتكم من اسباب اخرى نطلب من محكمتكم تصحيح قرار محكمة التمييز اعلاه واصدار قراركم العادل بهذا الخصوص.
مع التقدير
و.طالبة التصحيح التمييزي
المحامية/ نجاة فارس السلطان
نموذج دعوى تصحيح تمييزي.