صيغة دعوى تصديق طلاق خارجي.
انها من الدعاوى الشرعية ….وتخضع لمعايير واسس قانونية سوف نتناولها وفق الاسس التالية خدمة لمحامينا الكرام ونحن على اتم الاستعداد لتلقي اية استفسارات بخصوص الموضوع او اي راي قانوني وسنستمر بذلك وفاء لكم سادتي …..
نموذج دعوى ……
وقرارات محكمة التمييز……
الملاحظات التي ترد على الدعوى ….
. الدور الاساسي للمحكمة ………
..وللتفصيل نورد ما يلي اولا …..
..
اولا ….نموذج دعوى تصديق طلاق خارجي
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في……..المحترم
المدعي…………العنوان
المدعى عليها …….العنوان
حهة الدعوى…ان المدعى عليهازوجتي الداخل بها شرعا وقد طلقتها خارج المحكمة وامام رجل الدين بتاريخ……اطلب دعوتها للمرافعة والحكم عليها بتصديق الطلاق الخارجي مع تحميلها الرسوم والمصاريف كافة
الاسباب الثبوتية ….عقد الزواج…ورقة الطلاق الخارجي…..سائر البينات
ثانيا…. قرارات محكمة التمييز بشان الطلاق الخارجي…
.
1…عند تصديق الطلاق الخارجي الواجب على المحكمة تدوين اقوال المطلق لمعرفة الصيغة التي انشاءها المدعي لان شاهدي مجلس الطلاق لم يتطرقا للصيغة وهل هي متفقة مع الاحكام الشرعية التي جرى بموجبها الطلاق ام لا رقم القرار 732\في 9\3\2008
2…لا يجوز ترك دعوى الحكم بالطلاق للمراجعة للمرة الثانية لان ذلك يؤدي الى ابطالها وفقا للفقرة \3 من المادة 54 مرافعات وحيث ان الدعوى تتعلق بالحرمة وذات طبيعة خاصة لذا وجب على المحكمة تبيلغ الطرفين وتصدر حكمها رقم القرار 1449\7\3\1985
3….ان المدعية دفعت انها لم تكن في حالة طهر في تاريخ ايقاع الطلاق عليها من قبل المدعي علية وان ادعاء المطلق الديني امام المحكمة انة سال الزوجة عن حالتها النسائية وقالت انها في حالة طهر يعتبر طلاقا مجردا ولا يصح دليلا لاثبات الحالة النسائية ماداك ان ذلك لم يثبت في ورقة الطلاق الخارجي ولما كانت القاعدة الشرعية تقول ان القول قول لزوجة فيما يخص حالتها النسائية مالم يثبت خلاف ذلك بدليل شرعي او قانوني لذا كان على المحكمة تحليف الزوجة اليمين المتممة على صحة قولها حتى يمكن اعتمادة رقم القرار 660\ تاريخ 8\3\2007
4..كان الثابت ان عقد الزواج حصل وفق المذهب الحنفي الذي لا يشترط لصحة الطلاق حالة الطهر لذا قرر تصديقة ورد الطعون رقم القرار 3224\تاريخ 25\11\2008
5…لا يشترط في الزوجة الحامل او التي غاب عنها زوجها شهرا ان تكون طاهرة عند الطلاق رقم القرار 435\5\3\1977
ثالثا…. الملاحظات.التي تر على الدعوى والدور الاساسي للمحامي…..
..
1..لا يستلزم حضور الزوجة شخصيا امام المحكمة اذ يكفي حضور وكيلها بوكالة مصدقة تتضمن اقامة دعوى تصديق الطلاق ..وان تتضمن كما خولتة حق اقامة دعوى تصديق الطلاق ….وممارسة الحقوق الشخصية البحتة العائدة لي شرعا وقانونا
2..احضار شهود ممن حضروا مجلس الطلاق للاستماع الى شهاداتهم للاطلاع المحكمة بشان نوع الطلاق وصيغتة وتاريخ وقوعة
3…تدوين اقوال المطلق لمعرفة الصيغة التي انشئها في مجلس الطلاق
4…الطلاق ملك للزوج ليس من حق القاضي منعة
5…اذا اقام الزوج دعوى بتصديف الطلاق السابق فليس لة صرف النظر عتة لانة يتعلق بالحل والحرمة ويجب البت في وقوع الطلاق الاول من عدمة بطرق الاثبات كافة
6…يلزم المطلق الحضور الى المحكمة وعند امتناعة للمحكمة استعمال سلطتها المنصوص عليه في المادة 17 اثبات
رابعا…. ….الدور الاساسي للمحكمة الموضوع
1….تلتزم المحكمة من معرفة عما اذا كانت المدعى عليها محلا لايقاع الطلاق من جهة حالتها النسوية ..وان تستمع المحكمة لاقوال شاهدي مجلس الطلاق وصيغة الطلاق وتدوين اقوال المطلق الديني
2…لا يسمع الدفع بكون المطلقة في الحيض حين ايقاع الطلاق اذا كان الطلاق واقع قبل الدخول ولا يشترط بالزوجة الحامل او التي غاب عنها زوجها شهرا ان تكون طاهرا عند الطلاق
3…اذا اعترض وكيل الزوجة الغائبة على وقوع الطلاق وانها لم تكن في حالة طهر فينبغي على المحكمة دعوتها والسؤال منها عن هذة الجهة لان القول قولها
المحامي رزاق العوادي
نموذج دعوى تصديق طلاق خارجي.